* يتم ترخيص شركات الخدمات المالية لممارسة أعمال الخدمات المالية التالية:

  1. الوساطة:
    1. الوسيط المالي
    2. الوسيط لحسابه
  2. أمانة الاستثمار.
  3. إدارة الاستثمار.
  4. الاستشارات المالية.
  5. إدارة الإصدارات:
    1. من خلال الالتزام بتحقيق غاية.
    2. من خلال الالتزام ببذل عناية.
  6. التمويل على الهامش.
  7. أمانة الإصدار.
  8. الحفظ الأمين.

    * استناداً لأحكام المادة (7) من تعليمات الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 يقدم طلب الترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية والحفظ الأمين خطياً إلى الهيئة وحسب النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه، مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه،  ويكون مبيناً فيه أو مرفقاً به ما يلي:-

 

  1. اسم وعنوان مقدم طلب الترخيص ومواقع فروعه إن وجدت.
  2. نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات، بالإضافة إلى شهادة التسجيل مبين فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة عن نماذج تواقيعهم.
  3. عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  4. طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل.
  5. أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية، ونبذة تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال الأوراق المالية، وعناوين الإقامة والعمل لموظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن إثبات الشخصية.
  6. أن يقدم أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية ما يفيد أنه لم  تصدر على أي منهم أحكام بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو حكمــاً بشهر الإفلاس.
  7. أسماء المالكين للشركة وحصص كل واحد منهم اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، أو اسم كل من يملك (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة اذا كانت شركة مساهمة.
  8. البيانات المالية المطلوبة كما هي في تاريخ لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تقديم الطلب، وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات إن وجدت.
  9. اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة.
  10. الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الأولية للشركة، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال الإثني عشر شهراً من تاريخ مباشرتها العمل.
  11. إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.
  12. قائمة بالخدمات المنوي تقديمها.
  13. الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء.
  14. ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك.
  15. نموذج اتفاقية التعامل في الأوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج كشوف حساب  العميل الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص.
  16. دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها.
  17. أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل.


* الالتزام بالأسس التي تم إقرارها من قبل مجلس المفوضين والمتعلقة بتنظيم أعمال شركات الخدمات المالية وهي على النحو التالي:

  1. أسس تنظيم فتح وعمل الفروع مع مراعاة أحكام المادة (11) من تعليمات الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005.
  2. أسس ترخيص شركات الخدمات المالية لممارسة أعمال الاستشارات المالية، أمانة الاستثمار وإدارة الاستثمار.

*  يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية التالية:

  1. الوساطة المالية.
  2. أمانة الاستثمار.
  3. إدارة الاستثمار.
  4. الاستشارات المالية.
  5. إدارة الإصدارات.
  6. أمانة الإصدار.
  7. الحفظ الأمين.
  8. أي أعمال أخرى يقررها المجلس


*الوثائق المطلوبة لاعتماد الأشخاص الطبيعيين مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة(45) من تعليمات الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005:

  1. كتاب موقع حسب الأصول من شركة الخدمات المالية التي ترغب باعتماد الشخص الطبيعي لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية المرخصة للشركة مبيناً فيه تاريخ التعيين والمسمى الوظيفي.
  2. الشهادات الجامعية المصدقة.
  3. شهادة عدم محكومية حديثة.
  4. السيرة الذاتية.
  5. صورة الهوية.

    * الالتزام باسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة صادرة بالاستناد لأحكام المواد (8) و (12) و(47) من قانون الأوراق المالية رقــــم  (76) لسنـــــة 2002  والصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (230/2013)  والمؤرخ في 18/6/2013 والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (324/2013)  والمؤرخ في 3/9/2013

تتولى دائرة الترخيص والتفتيش متابعة تجديد ترخيص شركات الخدمات المالية استناداً لأحكام المادة (10) من تعليمات الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تنص على ما يلي:

  1. تنتهي الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات في 31/12 من كل سنة.
  2. للمجلس إصدار رخصة جديدة للسنة التالية بناءً على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم المقررة.
  3. للهيئة طلب أي معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الترخيص.
  4. يتعين تقديم طلبات التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة وإلا تعتبر بمثابة طلبات جديدة.

تتولى دائرة الترخيص والتفتيش متابعة تجديد اعتماد الأشخاص الطبيعيين استناداً لأحكام المادة (49) من تعليمات الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تنص على ما يلي:
أ- ينتهي الاعتماد الفني الممنوح بموجب هذه التعليمات في 31/12 من كل سنة.
ب- للمجلس إصدار اعتماد جديد للسنة التالية بناءً على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم المقررة.
ج- للهيئة طلب أي معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الاعتماد.
د- يقدم طلب التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة وفــي حال تجاوز هذه المدة فيعتبر ذلك طلباً جديداً.

* تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقابل منح الترخيص لشركات الخدمات المالية وتجديدها واعتماد معتمدي المهن المالية وتجديد الاعتماد لأي منهما على النحو التالي:
أعمال الخدمات المالية الرسم بالدينار

إدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية (متعهد تغطية سابقاً) 2000
إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية (إدارة الإصدارات الأولية سابقاً) 1000
الحفظ الأمين 1500
إدارة الاستثمار 1000
الوسيط المالي 500
الوسيط لحسابه 500
الاستشارات المالية 250
أمانة الاستثمار 250
التمويل على الهامش 500
معتمد المهن المالية ( لكل اعتماد) 25

تقوم دائرة الترخيص والتفتيش وفي إطار مساهمتها في تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها، بالتفتيش على شركات الخدمات المالية لمتابعة مدى التزام هذه الشركات بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك التحقق من صحة البيانات المالية لهذه الشركات وصحة إعدادها وانسجامها مع معايير المحاسبة الدولية والأعراف المحاسبية.

دليل التفتيش على شركات الخدمات المالية.

تقوم الدائرة بالمتابعة المستمرة للأوضاع المالية لشركات الوساطة المالية وذلك من خلال دراسة وتحليل الملاءة المالية للشركة بشكل أسبوعي للتأكد من مدى  انسجام الأوضاع المالية للشركات لمعايير الملاءة المالية. علماً بأن الملاءة المالية للشركة تشتمل على كافة البيانات المالية التفصيلية التي تعكس الوضع المالي للشركة كما هو بتاريخ طلبها.

أسس فتح وعمل الفروع

  1. عدم فتح فروع للشركة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها العمل.
  2. أن لايقل رأس مال الشركة عن (5.000.000) دينار كحد أدنى.
  3. أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش.
  4. أن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لقانون الأوراق المالية أو   الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه وخاصة  معايير الملاءة المالية ولمدة عام قبل تقديم الطلب،وكذلك وجود مخصصات كافية للذمم المدينة غير المغطاة.
  5. أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بالسياسة الائتمانية الخاصة بمنح التسهيلات لعملائها وموافقة الهيئة على تلك السياسة.
  6. أن يتم تعيين مدير للفرع على أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الخدمات المالية وموافقة الهيئة عليه.
  7. أن يتم تعيين وسيط مالي واحد كحد أدنى للفرع.
  8. ينظر مجلس المفوضين لعدد الفروع الموجودة بالمحافظات قبل الموافقة على فتح الفرع.


 أسس اعتماد الاشخاص الطبيعيين لممارسة اعمال الخدمات المالية :-

أسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة صادرة بالاستناد لأحكام المواد (8) و (12) و(47) من قانون الأوراق المالية رقــــم  (76) لسنـــــة 2002  والصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (230/2013)  والمؤرخ في 18/6/2013 والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (324/2013)  والمؤرخ في 3/9/2013.

أولاً: فيما يتعلق بالشخص الطبيعي الراغب بممارسة أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الاستثمار:

  1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في أحد تخصصات الاقتصاد أو التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو حاصل على شهادة CFA.
  2. اجتياز الامتحان المقرر من قبل الهيئة.
  3. خضوع الشخص الطبيعي طالب الاعتماد والذي تقل خبرته في مجال الاعتماد عن خمس سنوات للدورة التدريبية المتخصصة.
  4. إعفاء الشخص الطبيعي طالب الاعتماد والذي تزيد خبرته في مجال الاعتماد عن خمس سنوات أو حاصل على درجة CFAالماجستير أو الدكتوراه في أحد تخصصات الاقتصاد أو التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو حاصل على شهادة  من حضور الدورة التدريبية المتخصصة.

ثانياً: فيما يتعلق بالشخص الطبيعي الراغب بممارسة أعمال الحفظ الأمين:

  1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في مجال الاقتصاد أوالعلوم الإدارية والمالية.
  2. أن لا تقل سنوات الخبرة للشخص الطبيعي طالب الاعتماد عن ثلاث سنوات في مجال الحفظ الأمين أو أن يكون حاصلاً على   CFA شهادة  أو اجتاز الامتحان الخاص ببرنامج تدريب وتأهيل المستشار الاستثماري.


ثالثاً: فيما يتعلق بالشخص الطبيعي الراغب بممارسة أعمال إدارة الإصدار وأمانة الإصدار:

  1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في مجال الاقتصاد أو العلوم الإدارية والمالية أو شهادة(CFA) أو القانون.
  2. أن لا تقل سنوات الخبرة للشخص الطبيعي عن ثلاث سنوات في مجال الاعتماد المطلوب وإذا كانت خبرته أقل من ثلاث سنوات فيتوجب عليه حضور الدورة التدريبية واجتياز الامتحان المقرر.


رابعاً: فيما يتعلق بالشخص الطبيعي الراغب بممارسة أعمال ضابط الامتثال:

  1. أن يكون ملماً بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق رأس المال وعلى وجه الخصوص قانون الأوراق المالية وجميع التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في مجال الاقتصاد أوالعلوم الإدارية والمالية أو القانون أو  شهادة CFA
  3. ألا تقل سنوات الخبرة لديه عن سنتين في مجالات عمل لها علاقة بسوق رأس المال.
  4. أن يكون لضابط الامتثال الاستقلالية التامة عن كافة الوظائف الأخرى في الشركة.
  5. حضور الدورة واجتياز الامتحان الذي تعقده الهيئة لهذه الغاية.


خامساً: فيما يتعلق بالشخص الطبيعي الراغب بممارسة أعمال الوساطة المالية:

  1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في مجال الاقتصاد أو العلوم الإدارية والمالية.
  2. أن يكون ملماً بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق رأس المال وعلى وجه الخصوص قانون الأوراق المالية وجميع التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  3. حضور الدورة واجتياز الامتحان الذي تعقده الهيئة لهذه الغاية.

    سادساً: للمجلس استثناء أي شخص من شرط مجال تخصص الشهادة الجامعية لطالب الاعتماد للخدمات المالية اعلاه إذا كان يتمتع بخبرة لاتقل عن 7 سنوات في مجال الاعتماد المطلوب ممارسته.

    سابعاً: للمجلس استثناء الشخص طالب الاعتماد من شرط حضور الدورة واجتياز الامتحان الخاص بكل اعتماد إذا كان لديه خبرات عملية وعلمية لاتقل عن 7 سنوات في مجال الخدمات المالية.

  • تتولى دائرة الترخيص والتفتيش متابعة اعداد شركات الوساطة والخدمات المالية غير المصدرة للأوراق المالية تقريرها السنوي والإعلان عنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية وتزويد الهيئة بنسخة عنه، وكذلك إعداد تقرير نصف سنوي مراجع من قبل مدققي حساباتها والإعلان عنه وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة وتزويد الهيئة بنسخه عنه .
  • تتابع دائرة الترخيص والتفتيش تزويد الهيئة بتقارير شهرية حول تعامل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال في شركة الوساطة المالية أو الشركات التابعة لها والمعتمدين لديها والموظفين وأقربائهم بالأوراق المالية بيعًا وشراءً وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية ذلك الشهر وكذلك متابعة الشركات المدرجة أسهمها في السوق والمساهمة العامة (باستثناء المساهمة الخاصة) ، وإعلام الهيئة خطيًا فور حدوث أي تغيير على ملكيتها وتزويدها بالوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.
  • تتابع دائرة الترخيص والتفتيش شركات الوساطة والخدمات المالية ومعتمديها عند حدوث أي تغيير أو تعديل جوهري لديها .