أسس الاجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لسنة 2014 والصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (8) و(12) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمٌقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (277/2014) تاريخ 2/9/2014
المادة (1) : تسمى هذه الاسس "أسس الاجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لسنة 2014" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 2/9/2014.
المادة (2): مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الاسس المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الخسائر المتراكمه: هي خسائر الشركة المرحلة من قائمة الدخل للفترات المالية السابقة الظاهرة في بند الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية مضافاً لها خسائر الفترة المالية الحالية.
رأس المـال : هو رأس المال المكتتب به والمدفوع فعلياً حسب احكام قانون الشركات والنظام الاساسي للشركة.
الشــــركـــــــــــة : الشركة المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي.
المادة (3): تطبق هذه الاسس على الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها ودون الاخلال بأي احكام منصوص عليها في أي تشريعات تخضع لها الشركة، وأي صلاحيات لمجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية او مجلس ادارة البورصة.
المادة (4): الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% وتقل عن 75% من رأس مالها:
أ- تلتزم الشركة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% وتقل عن 75% من رأس مالها بإعلام الهيئة والبورصة خطياً وبشكل فوري عند صدور تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول اية بيانات مالية مدققة او مراجعة مع تحديد مقدار ونسبة تلك الخسائر وأسبابها.
ب- تقوم البورصة ومن خلال نشراتها بإضافة إشارة الى اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% وتقل عن 75% من رأس مالها.
ج- على الشركة التي تنخفض خسائرها المتراكمة الى ما دون 50% من رأس مالها إعلام الهيئة والبورصة خطياً وبشكل فوري عن ذلك عند صدور تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول اية بيانات مالية مدققة او مراجعة.
د- تقوم البورصة بحذف الاشارة الموضحة في البند (ب) من هذه المادة عند اعلامها عن قيام الشركة بتخفيض خسائرها المتراكمة كما هو موضح في البند (ج) اعلاه.
المادة (5): الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75% وتقل عن 100% من رأس مالها:
أ. تلتزم الشركة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75% وتقل عن 100% من رأس مالها بما يلي:
1- إعلام الهيئة والبورصة خطياً وبشكل فوري عند صدور تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول اية بيانات مالية مدققة او مراجعة مع تحديد مقدار ونسبة تلك الخسائر وأسبابها.
2- إعداد وتزويد الهيئة والبورصة بخطة عمل مصادق عليها من قبل مجلس ادارتها لتصويب اوضاعها وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اعلام الهيئة المبين في البند (أ-1) من هذه المادة، على ان تتضمن الخطة شرحاً وافياً عن الاجراءات المقترحة والخطط التمويلية والتشغيلية والاستثمارية وبيان للتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية لسنة قادمة على الاقل، على أن تكون معززة بالارقام ضمن جدول زمني للتنفيذ.
3- تزويد الهيئة والبورصة ببياناتها المالية المدققه أو المراجعة اللاحقة متضمنة تقرير حول تنفيذها للخطة الموضوعة من قبلها لتصويب اوضاعها وتخفيض خسائرها المتراكمة مع تحديث للتوقعات والارقام الواردة فيها ومبررات أي انحراف للاداء إن وجد.
ب. تقوم البورصة بإيقاف تداول أسهم الشركة عند بلوغ خسائرها المتراكمة 75% وتقل عن 100% من راس مالها لجلسة تداول واحدة تلي إعلام الهيئة والبورصة عن الخسائر المتراكمة المبين في البند (أ-1) من هذه المادة.
ج. تقوم البورصة ومن خلال نشراتها باضافة اشارة الى اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 75% وتقل عن 100% من رأس مالها.
د. على الشركة التي تنخفض خسائرها المتراكمة الى ما دون 75% من رأس مالها، إعلام الهيئة والبورصة خطياً وبشكل فوري عن ذلك عند صدور تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول اية بيانات مالية مدققة او مراجعة.
ه. في حال استمرار خسائر الشركة المتراكمة لمدة ستة أشهر من تاريخ تحققها بـ 75% وتقل عن 100% من رأس مالها فلمجلس المفوضين إتخاذ قرار بإيقاف أسهم الشركة عن التداول في البورصة.
و. تقوم البورصة بحذف أو تغيير الاشارة حسب واقع الحال عند تخفيض الشركة لخسائرها المتراكمة دون 75% من راسمالها في أي بيانات مالية لاحقة مدققة او مراجعة..
المادة (6): الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100% من رأس مالها فأكثر:
أ. تلتزم الشركة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأس مالها بما يلي :
1- إعلام الهيئة والبورصة خطياً وبشكل فوري عند صدور تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول اية بيانات مالية مدققة او مراجعة مع تحديد مقدار ونسبة تلك الخسائر وأسبابها.
2- إعداد وتزويد الهيئة والبورصة بخطة عمل مصادق عليها من قبل مجلس ادارتها لتصويب اوضاعها وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اعلام الهيئة المبين في البند (أ-1) من هذه المادة، على ان تتضمن الخطة شرحاً وافياً عن الاجراءات المقترحة والخطط التمويلية والتشغيلية والاستثمارية وبيان للتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية لسنة قادمة على الاقل، على أن تكون مدعمة بالارقام وجدول زمني للتنفيذ.
3- تزويد الهيئة والبورصة ببياناتها المالية المدققة أو المراجعة اللاحقة متضمنة تقرير حول تنفيذها للخطة الموضوعة من قبلها لتصويب اوضاعها وتخفيض خسائرها المتراكمة مع تحديث للتوقعات والارقام الواردة فيها ومبررات أي انحراف للاداء إن وجد.
ب. تقوم البورصة بإيقاف تداول أسهم الشركة عند بلوغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من راس مالها لجلستي تداول تلي إعلام الهيئة والبورصة عن الخسائر المتراكمة المبين في البند (أ-1) من هذه المادة.
ج. لمجلس مفوضي الهيئة إيقاف تداول أسهم الشركة عند بلوغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من راس مالها.
د. تقوم البورصة ومن خلال نشراتها باضافة اشارة الى اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأس مالها.
ه.على الشركة التي تنخفض خسائرها المتراكمة الى ما دون نسبة 100% من رأس مالها إعلام الهيئة والبورصة خطياً بذلك وبشكل فوري عن ذلك عند صدور تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول اية بيانات مالية مدققة او مراجعة.
و.تقوم البورصة بحذف أو تغيير الاشارة حسب واقع الحال عند تخفيض الشركة لخسائرها المتراكمة دون 100% من راسمالها في أي بيانات مالية لاحقة مدققة أو مراجعة.
ز. في حال تم إيقاف أسهم الشركة من قبل المجلس عن التداول عند بلوغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من راس مالها فلمجلس المفوضين إعادة أسهم الشركة الى التداول عند تخفيض الشركة لخسائرها دون 75% من راس مالها في البيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة، على ان تظهر القوائم المالية السنوية المدققة للشركة تحقيقها أرباحاً تشغيلية للسنة المالية الاخيرة.
المادة(7): يراعى عند تطبيق احكام هذه الاسس أثر أية تحفظات او ملاحظات يبديها مدقق الحسابات الخارجي للشركة ضمن تقريره على خسائر الشركة المتراكمة.