" أسس التعامل مع الحسابات الراكدة لعملاء الوسيط المالي" الصادرة بالاستناد ﻷﺣﻛﺎم المواد (8/ب-4)، (12/ص)، (118/ب) ﻣن ﻗﺎﻧون الأوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗـم (18) ﻟﺳﻧﺔ 2017"
اﻟﻣﺎدة (1)
تسمى هذه الاسس " أسس التعامل مع الحسابات الراكدة لعملاء الوسيط المالي" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/ 9/ 2024.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاسس المعاني المخصصة لها في قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اﻟﻣﺎدة (3)
أ- يعتبر حساب العميل راكداً في حال تحقق أي من الحالات التالية:
1. مرور سنة على تاريخ آخر حركة تعامل على الحساب .
2. مرور سنة على آخر عملية تعريف او تحديث على بيانات الحساب على قاعدة بيانات المركز وفق الآلية والاجراء المتبع لدى المركز لهذه الغاية.
ب- يبدأ احتساب المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاسس.
اﻟﻣﺎدة (4)
أ. لأغراض تنفيذ هذه الأسس يقصد بالتعامل ما يلي:
1. شراء أو بيع الأوراق المالية بناء على طلب العميل .
2. تحويل الأوراق المالية من وإلى سجلات المركز أو من وإلى أي حساب آخر لنفس العميل .
3. عمليات القبض والصرف والقيود المحاسبية.
4. أي تعامل آخر يقرره المجلس.
ب. لا يُعتبر تعاملاً لأغراض تنفيذ هذه الأسس ما يلي:
1. قيد الفوائد المدينة على حساب العميل.
2. قيد أخطاء التداول.
3. أي حركات صيانة على السجل أو أي حركات ناتجة عن تطبيق أو تحديث أية أنظمة الكترونية.
4. إجراءات الشركات على رؤوس أموالها بالزيادة أو التخفيض على حسابات الأوراق المالية المنفذة لدى المركز.
المادة (5)
أ. يلتزم الوسيط بأن لا يؤدي تطبيقه لأي نظام محاسبي آلي جديد إلى تغيير تاريخ آخر حركة تعامل على حسابات عملائه.
ب. تكون سجلات وأنظمة المركز الالكترونية مرجعًا لتحديد تواريخ التعامل بحسابات الأوراق المالية في العمليات المشار إليها في البنود (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه الاسس.
ج. تكون السجلات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة والمزودة من قبل الوسيط مرجعًا لتحديد تواريخ التعامل بحسابات الأوراق المالية في العمليات المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه الاسس.
اﻟﻣﺎدة (6)
على الوسيط الالتزام بما يلي:
أ. إخطار العميل قبل ثلاثين يوما من اعتبار الحساب راكداً بأحد الوسائل المتفق عليها في اتفاقية فتح الحساب بضرورة تحديث بياناته لدى الوسيط خلال (اسبوعين) من تاريخ الاخطار، وفي حالة تعذر الاخطار بتلك الوسائل فللوسيط إخطار العميل بأحد الوسائل القانونية المتاحة.
ب. تضمين الاخطار بيان ما سيترتب على اعتبار الحساب راكدا من آثار واجراءات وفقاً لهذه الأسس.
ج- تضمين اتفاقيات فتح الحسابات الجديدة نصا يتضمن ما سيترتب على اعتبار الحساب راكدا من آثار واجراءات وفقاً لهذه الأسس.
المادة (7):
على الوسيط عند اعتبار حساب العميل راكدا القيام بما يلي:
أ. الطلب من المركز وقف حساب العميل على قاعدة بيانات المركز .
ب. تحويل كافة الأوراق المالية الى السجل المركزي لدى المركز ، بعد التأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك، واشعار الهيئة والمركز بهذا الخصوص.
ج. تزويد العميل وفقاً لاخر عنوان معلوم له بكشف حساب نهائي موضحاً به عدم قيام الوسيط بإرسال أي كشف حساب آخر لحين قيام العميل بمراجعة الوسيط لتفعيل الحساب.
د. تحويل كافة الأرصدة النقدية الدائنة لعملائه فور اعتبار الحساب راكداً الى الحساب البنكي الذي يحدده المجلس مع كشف مختوم وموقع من قبل هيئة المديرين و/أو مجلس الإدارة بصيغتي (EXCLE , PDF) مبيناً فيه ما يلي:
1. اسم العميل.
2. رقم العميل لدى الوسيط .
3. رقم المستثمر لدى سجلات المركز .
4. مقدار الذمة الدائنة لكل عميل.
5. تاريخ اخر حركة على حساب العميل.
اﻟﻣﺎدة (8)
أ. للعميل إعادة تفعيل حسابه الراكد من خلال مراجعة الوسيط وإجراء التحديثات اللازمة، وفي حال عدم رغبته بإعادة تفعيل حسابه، فبإمكانه مراجعة الوسيط لإغلاق الحساب، وله في الحالتين الحصول على مستحقاته النقدية - ان وجدت- من الحساب البنكي المشار اليه في الفقرة (د) من المادة (7) من هذه الاسس حسب الاصول ، وذلك مع عدم الاخلال بحق الوسيط في إغلاق الحساب، مع مراعاة اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين.
ب. في حال قيام العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية بمراجعة الوسيط بعد اعتبار الحساب راكداً بهدف إعادة تفعيل الحساب، يقوم الوسيط بإعادة تفعيل الحساب وفق الإجراءات المعتمدة لهذه الغاية، وذلك بعد مراعاة الحصول على توقيع عميله أو وكيله على نموذج تفعيل الحساب إقرارا منه بصحة البيانات والمعلومات المدخلة ودقتها واكتمالها ومصادقة الوسيط على صحة توقيع عميله أو وكيله وذلك بعد التثبت من هويته وأهليته للتعاقد.
اﻟﻣﺎدة (9)
يستثنى من أحكام المادة (3) من هذه الأسس الحسابات التالية:
أ- الحسابات المُقدم بخصوصها شكاوى لدى الهيئة، او مقام بسببها دعاوى منظورة امام المحاكم، وذلك إلى حين ثبوت انتهائها.
ب- الحسابات التي تتضمن اوراقا مالية مرهونة لصالح الوسيط.
اﻟﻣﺎدة (10)
علىاﻟوﺳــﻳط تزويد الهيئة في أول يوم عمل من كل شهر و/أو عند الطلب بما يلي:
أ. كشف بأسماء العملاء الذين تم اعتبار حساباتهم راكدة والمحافظ الاستثمارية الخاصة بهم موضحاً فيه نوع الأوراق المالية وعددها وقيمتها السوقية ومقدار الرصيد النقدي .
ب. كشف بأسماء عملاء الحسابات المشمولة بأحكام المادة (9) من هذه الأسس.