اسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الاجنبية لسنة 2019 الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم ( 2019/163) تاريخ 2019/6/12
المادة (1): فيما يلي الشروط الواجب توافرها في الأشخاص العاملين في شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الاجنبية للحصول على اعتمادات لممارسة أعمال الخدمات المالية التالية:
1. الوسيط المالي (محلي وأجنبي). 2 امين الاستثمار (محلي وأجنبي) .
3 مدیر استثمار (محلي وأجنبي) . 4 مستشار مالي (محلي وأجنبي) .
5 مدیر اصدار
6 امین اصدار.
7 حافظ الامين.
8. ضابط الامتثال.
المادة (2): على الشخص الراغب بالحصول على اعتماد لممارسة أعمال الخدمات المالية المشار اليها أعلاه أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في أحد تخصصات كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والمالية لكافة الاعتمادات، ويجوز لضباط الامتثال ومدراء وأمناء الاصدار أن يكونوا من حملة التخصص في القانون أو أن يكونوا من حملة التخصصات المذكورة أعلاه.
المادة (3) على كافة الاشخاص الراغبين بالحصول على اعتماد الممارسة أي من أعمال الخدمات المالية المبينة أعلاه، اجتياز الامتحانات المعدة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI والمبينة في الدليل الخاص الصادر عن الهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار فيما يخص الاعتمادات لممارسة أعمال الوساطة المالية المحلية وضابط الامتثال ما يلي:
1- الاعتماد لممارسة أعمال الوساطة المالية المحلية:
على الشخص الراغب بالحصول على اعتماد لممارسة أعمال الوساطة المالية في السوق المالي المحلي اجتياز الامتحان العملي الذي تعقده بورصة عمان بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية.
ب الاعتماد لممارسة أعمال ضابط الامتثال :
أن يكون لضابط الامتثال الاستقلالية التامة عن كافة الوظائف الأخرى في
الشركة.
المادة (4): لمجلس مفوضي الهيئة استثناء الشخص طالب الاعتماد للخدمات المالية اعلاه من شرط مجال تخصص الشهادة الجامعية لطالب الاعتماد للخدمات المالية اعلاه إذا كان يتمتع بخبرة لاتقل عن عشر سنوات في مجال الاعتماد المطلوب ممارسته.
المادة (5): لمجلس مفوضي الهيئة استثناء الشخص طالب الاعتماد للخدمات المالية اعلاه من شرط اجتياز الامتحان الخاص بكل اعتماد إذا كان لديه خبرات عملية لاتقل عن عشر سنوات في مجال الخدمات المالية أو حاصلاً على شهادة CFA أو أي تخصص أو شهادة مهنية أخرى ذات علاقة تنسب بها لجنة دراسة الاستثناءات الخاصة بدراسة الحالات التي لم تنظمها الأسس ويوافق عليها مجلس المفوضين.