الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية والصادرة استناداً لأحكام المواد (8، 12، 123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2013/325) تاريخ (2013/9/3)
المادة (1): يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي:
أ-
أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق.
ب-
يحظر على المسوق القيام بممارسة أية أعمال لها علاقة بأعمال الخدمات المالية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
المادة (2)
أ- تنظم العلاقة بين المسوق وشركة الخدمات المالية بموجب اتفاقية خطية توقع من قبل المفوضين بالتوقيع في الشركتين وبحيث يوافق عليها بموجب قرار من مجلس الادارة هيئة مديري الشركة حسب واقع الحال.
ب-يجب أن تنسجم الاتفاقية وفي كل حال من الأحوال مع التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى وجه الخصوص قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه السارية المفعول.
ج- يلتزم المسوق بتزويد العميل المستقطب بنسخة من اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة الخدمات المالية.
المادة (3)
يجب أن يتم النص صراحة في الاتفاقية على آلية وطريقة احتساب عمولة التسويق مع التأكيد بأن هذه العمولة تقتطع من العمولة المترتبة لشركة الخدمات المالية ولا تضاف على العمولات التي يدفعها الالتزام بالحد الأعلى والادنى للعمولات التي تتقاضاها شركة الوساطة المالية لقاء تداول العملاء مع الاسهم والمحددة من قبل المجلس.
المادة (4):
أ- لا يجوز قيام المسوق باستقطاب العملاء ذوي العلاقة به وهي الجهات التالية:
1- الشركات الام و/أو الشقيقة و/أو التابعة و/أو الحليفة.
2 -رئيس وأعضاء مجلس الادارة هيئة المديرين) والمدير العام المدير التنفيذي وفي حال كونهم اشخاص اعتباريين يسري الحظر على ممثليهم.
3-رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هيئة المديرين والمدير العام المدير التنفيذي للشركة التابعة و/أو الحليفة وفي حال كونهم اشخاص اعتباريين يسري الحظر على ممثليهم.
4- أي شخص يمتلك (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركات الحليفة.
5- أقارب الاشخاص الطبيعيين المشار إليهم أعلاه وحسب التعريف الوارد في قانون الاوراق المالية.
ب لا يجوز أن يكون أحد القائمين على الادارة العليا لدى المسوق من أقارب الدرجة الأولى للمعتمدين الإداريين أو الفنيين أو موظفي شركة الخدمات المالية.
المادة (5)
تلتزم شركة الوساطة المالية بالتعامل مع العملاء المستقطبين إما نقداً أو من خلال حسابات التمويل على الهامش فقط.
المادة (6)
تلتزم شركة الخدمات المالية عند التعامل مع العملاء المستقطبين بأحكام قانون الاوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.