تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019
..........................................................................
المادة ( 1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق) لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 01/03/2004.

المادة ( 2): مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : هيئة الأوراق المالية
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس : رئيس المجلس
السوق/ السوق المالي : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري
المصدر : الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر و قراراته.
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو هو مسيطر عليه من الشخص الآخر أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص واحد.
المعلومة الجوهرية : أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.
المعلومات الداخلية : المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.
البيان العلني : الإعلان مدفوع الأجر أو الإدلاء بتصريح ينشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل.
الشخص المطلع : الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.
الشركة الأم : الشركة التي تسيطر على شركة أو شركات أخرى (تدعى الشركات التابعة) عن طريق تملك أكثر من نصف رأسمالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.
الشركة التابعة : الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.
الشركة الشقيقة : تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.
حقوق الأقلية : هي ذلك الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج أعمال وصافي موجودات شركة تابعة والعائد إلى الأسهم التي لا تمتلكها الشركة الأم بصورة مباشرة عن طريق شركات تابعة لها.
الأقرباء : الزوج، الزوجة والأولاد القصر.

المادة ( 3): أ - على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها.
ب- يجب أن تتضمن النتائج الأولية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. صافي الإيرادات .
2. صافي الربح المتوقع قبل الضريبة .
3. مخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة .
4. حقوق الأقلية في الأرباح .
5. صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية.
6. أرقام مقارنة للبنود من (1- 5) أعلاه مع السنة المالية السابقة. 
7. خلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية.
المادة ( 4): على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء سنتها المالية ، والذي يجب أن يتضمن ما يلي :
أ - كلمة رئيس مجلس الإدارة .
ب- تقرير مجلس الإدارة والذي يجب أن يتضمن ما يلي:
1. وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
2. وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها .
3. بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم .
4. بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة.
5. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن.
6. درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) في حال كون ذلك يشكل ( 10 %) فاكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي.
7. وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.
8. وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.
9. الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة .
10. وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها.
11. الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ، ووصفٌ للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية.
12. الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.
13. السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك.
14. تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.
15. التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة.
16. مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له.
17. بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة .
18. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها .
19. بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية.
20. بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم .
21. مساهمة الشركة في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي.
جـ - البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل ما يلي :
1- الميزانية العامة .
2- حساب الأرباح والخسائر .
3- قائمة التدفق النقدي .
4- بيان التغيرات في حقوق المساهمين .
5- الإيضاحات حول البيانات المالية .
د - تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بان إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات .
هـ- 1- إقرار من مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
2 - إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .
3- إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة.

المادة ( 5): على الشركة المصدرة نشر البيانات السنوية بعد إقرارها من قبل مجلس إدارتها وفور صدور تقرير مدققي الحسابات عليها وذلك قبل توزيعها على المساهمين على أن يتضمن النشر أيضاً خلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي حسابات الشركة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء سنتها المالية .

المادة ( 6): أ - على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي مقارن ونشر هذا التقرير خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ب- يجب أن يتضمن التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. الميزانية العامة .
2. حساب الأرباح والخسائر.
3. بيان التغيرات في حقوق المساهمين .
4. قائمة التدفق النقدي .
5. الإيضاحات الضرورية.
6. تقرير مدقق حسابات الشركة والذي يتضمن انه قام بإجراء مراجعة للقيود والبيانات المالية وذلك وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات.
7. ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.
المادة ( 7): على الشركة المصدرة التي تقوم بتغيير سنتها المالية، إعداد البيانات المالية المبينة أدناه والتي تغطي الفترة الانتقالية التي تمتد من نهاية السنة المالية السابقة وبداية السنة المالية الجديدة ، ونشرها وتزويد الهيئة بها وذلك خلال فترة لا تتجاوز ( 45 ) يوماً من نهاية الفترة الانتقالية ، على أن تكون هذه البيانات المالية مدققة من مدققي حسابات الشركة :
أ - الميزانية العامة .
ب- حساب الأرباح والخسائر خلال الفترة الانتقالية.
جـ- قائمة التدفق النقدي.
د - بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
هـ- الإيضاحات حول البيانات المالية.
و - تقرير مدققي الحسابات للفترة الانتقالية.

المادة ( 8): على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة و إصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي:
أ - التغيرات الهامة التي تطرأ على أي مما يلي :
1. موجودات الشركة.
2. الالتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وأي حجوزات على موجوداتها.
3. هيكل رأس المال .
4. التصنيف الائتماني للشركة إن وجد وأي تغيير يطرأ عليه.
5. منتجات الشركة .
6. التغيرات في ملكية اسهم الشركة التي تحدث تغييراً في السيطرة عليها .
7. الفروقات التي تساوي او تزيد عن (20%) بين نتائج الاعمال الاولية والبيانات المالية السنوية واسبابها معززة من مدقق الحسابات الخارجي.
ب- الصفقات الكبيرة التي تعقدها الشركة وإلغاء مثل هذه الصفقات، وتقييم مجلس الإدارة للأثر المتوقع لها على ربحية الشركة و مركزها المالي.
جـ- العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة والتي قد يكون لها اثر مادي على أرباح الشركة أو مركزها المالي.
د- الكوارث والحرائق والحوادث وأثرها المتوقع على المركز المالي للشركة.
هـ- أي خسائر مادية مفاجئة أثرت على المركز المالي للشركة مع بيان الأسباب.
و- قرارات مجلس الإدارة الهامة التي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها بما في ذلك القرارات المتعلقة بما يلي :
1- إصدار أوراق مالية جديدة، أو إطفاء أي أوراق مالية قائمة.
2- التغيرات في الاستثمارات الرأسمالية أو في غايات الشركة وأسواقها .
3- الشروع في الاندماج .
4- توزيع الأرباح.
5- شراء الشركة المصدرة لأسهمها وأي تصرف بها.
6- التصفية الاختيارية.
ز - قرارات الهيئة العامة للشركة .
حـ- الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كانت عادية وغير عادية.
ط- تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة واستقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وأسباب ذلك، وقرارات مجلس الادارة بتعيين اعضاء جدد في المجلس، او تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الادارة عن الشخص الاعتباري، او شغور مركز اي منهم، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ حدوث ذلك وخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني بالنسبة للبنوك.
ي- توقف الشركة أو أحد فروعها أو مصانعها أو الشركات التابعة لها عن العمل وأسباب ذلك.
ك- الدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو عمالية والتي قد يكون لها اثر مادي على المركز المالي للشركة مع تزويد الهيئة بتقرير واف عن تلك الدعاوي أو النزاعات، وأثرها المتوقع على ربحية الشركة ومركزها المالي .

المادة ( 9): 
أ- على الشركة المصدرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أي معلومة جوهرية مع نسخة عن البيان العلني، وذلك خلال أسبوع من حدوثها.
ب- إذا نشر في إحدى وسائل الإعلام أي خبر يتعلق بمعلومة جوهرية تخص الشركة المصدرة، فعلى تلك الشركة إصدار بيان علني فوراً يؤكد أو ينفي أو يصحح ذلك الخبر وتزويد الهيئة بنسخة من ذلك البيان.

المادة ( 10 ): على كل معتمد ممارس لأعمال الوساطة المالية في أي شركة خدمات مالية تزويد الهيئة بتقارير شهرية حول تعامله وأقربائه بالأوراق المالية بيعاً وشراءً وذلك خلال سبعة أيام من نهاية الشهر الذي تم التعامل فيه.

المادة ( 11 ):على الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً بأسماء ومراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو تركهم العمل أو شغور منصب أي منهم لأي سبب من الأسباب وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك ، مع مراعاة قيام البنك بالإفصاح عن التعيين أو الاستقالة أو انهاء الخدمات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ موافقة البنك المركزي، وقيام شركة التأمين بالإفصاح عن التعيين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة إدارة التأمين.

المادة ( 12 ):
 أ- على الشخص المطلع في الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً عما يملكه هو و أقرباؤه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال ، وكذلك إعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوث التغيير .
ب- يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية بإعلام الهيئة خطيا عما يملكونه وأقرباؤهم من الأوراق المالية، وعن أي مساهمات وأي حصص في أي شركة خدمات مالية وذلك خلال أسبوع من تاريخ تعيينهم، وكذلك اعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوث هذا التغيير.

المادة ( 13 ): على أي شخص يتملك أو يقع تحت تصرفه 5% أو اكثر للمرة الأولى من أي ورقة مالية لشركة مصدرة واحدة إعلام الهيئة خطياً خلال أسبوع من تاريخ حدوث ذلك. وعليه أن يقوم بإعلام الهيئة خطياً عند تملكه لأي نسبة تبلغ 1% إضافية خلال أسبوع من تاريخ حدوث ذلك والإفصاح عن نيته من الشراء عند الوصول إلى نسبة 10%.

المادة ( 14 ): تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إعداد بياناتها المالية وفقاً لهذه المعايير.
المادة ( 15 ):
أ - على مجلس إدارة الشركة المصدرة تشكيل لجنة تدقيق من ثلاثة أعضاء من أعضائه الطبيعيين غير التنفيذيين وتسمية أحدهم رئيساً للجنة وإعلام الهيئة بذلك وبأي تغييرات تحصل عليها وأسباب ذلك.
ب- يعتبر عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي إذا لم يكن موظفاً في الشركة أو يتقاضى راتباً منها.
جـ- تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة مرات في السنة، وأن تدون محاضر هذه الاجتماعات بشكل أصولي.
د - تتولى لجنة التدقيق القيام بالمهام التالية:
1- مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة و عدم وجود ما يؤثر على استقلاليته ومدى تأثير أية أعمال أخرى يقوم بها لحساب الشركة على هذه الاستقلالية.
2- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
3- مراجعة مراسلات الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
4- متابعة مدى تقيد الشركة بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
5- دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:
أ‌- أي تغير في السياسات المحاسبية المتبعة.
ب‌- أي تغير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق الحسابات.
6- دراسة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من أن الشركة توفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقيام بعمله.
7- دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية والاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لهذه الإجراءات والاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية ولاسيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.
8- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
9- التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة.
10- أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.
هـ - للجنة التدقيق الصلاحيات التالية:
1- طلب أي معلومات من موظفي الشركة وعلى الموظفين التعاون على توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
2- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.
3- طلب حضور أي موظف في الشركة إذا ما أرادت الحصول على المزيد من الإيضاحات.
4- طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلق بعمله في الشركة ولها كذلك أن تستوضح منه أو تطلب رأيه خطياً.
5- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي للانتخاب من قبل الهيئة العامة.
6- ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة.

المادة ( 16 ): ُتعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

المادة ( 17 ): يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالمعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

المادة ( 18 ): مع مراعاة أحكام قانون الشركات يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الأمور التالية:
أ - تاريخ التقرير .
ب- اسم مكتب التدقيق واسم وتوقيع المدقق ورقم رخصته وفئة تصنيفه وعنوانه .
جـ- البيانات المالية التي يشملها التقرير.
د - إقرار بأن إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .
هـ- رأي المدقق حول صحة وعدالة البيانات المالية والشهادة بأن هذه البيانات قد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

المادة ( 19 ): مع مراعاة أحكام قانون الشركات المعمول به ، إذا تحفظ مدقق حسابات الشركة أو أبدى رأياً معاكساً أو امتنع عن إبداء الرأي في تقريره حول البيانات المالية السنوية ، فعليه أن يبين أسباب ذلك بوضوح وان يبين أي آثار لهذه الأسباب على البيانات المالية وإعلام الهيئة بذلك، وعلى الشركة المعنية تزويد الهيئة خطياً برأيها حول تقرير مدقق الحسابات المشار إليه في هذه المادة، خلال أسبوعين من تاريخ استلامها لذلك التقرير.

المادة ( 20 ): إذا تم انتخاب مدقق حسابات جديد للشركة ، أو تم تغييره خلال السنة ، أو شغر مكانه لأي سبب فعلى الشركة وخلال أسبوعين من تاريخ حدوث ذلك إعلام هيئة الأوراق المالية بذلك بكتاب خطي متضمناً ما يلي :
أ - بيان فيما إذا اعتذر المدقق عن القيام بمهمته وسبب ذلك.
ب- بيان فيما إذا كان هناك خلاف بين المدقق ومجلس إدارة الشركة.
جـ- بيان فيما إذا تضمن تقرير المدقق تحفظاً على البيانات المالية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

المادة ( 21 ): إذا اعتذر مدقق حسابات أي شركة مصدرة عن القيام بتدقيق حساباتها لأي سبب من الأسباب، أو نشأ خلاف بينه وبين إدارة تلك الشركة فعليه إعلام الهيئة خطياً بأسباب اعتذاره أو الخلاف حسب واقع الحال وذلك خلال أسبوعين من حدوث ذلك.

المادة ( 22 ):
أ - يقصد بالإعلان لغايات تطبيق هذه التعليمات ، نشر المعلومات والبيانات المعنية لمرة واحدة في صحيفة يومية واحدة على الأقل باللغة العربية.
ب- يقصد بالتصريح لغايات تطبيق هذه التعليمات، الإدلاء ببيان صحفي ينشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل.
جـ- تكون مسؤولية الإعلان والتصريح ومضمونهما على رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص مكلف أو مفوض من قبله بذلك خطياً.

المادة ( 23 ):
 أ- يعتبر الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية في الشركة المصدرة مطلعين حكماً وليس حصراً:
1- رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة.
2- أعضاء مجلس الإدارة.
3- المدير العام.
4- المدير المالي.
5- المدقق الداخلي.
6- أقرباء الأطراف المبينة أعلاه.
ب- إذا كان من يشغل أحد هذه المناصب شخصا اعتبارياً فيعتبر الشخص الطبيعي الممثل له شخصاً مطلعاً.

المادة ( 24 ): على الشركة المصدرة الافصاح باللغتين العربية والانجليزية عن ما يلي :
أ - البيانات المالية الدورية.
ب- الافصاحات غير المالية الواردة في التشريعات.

المادة ( 25 ): تلغى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في  مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية رقم ( 1) لسنة 1998.