تعليمات ادراج صكوك التمويل الاسلامي في بورصة عمان صادرة بالاستناد لاحكام المادة (14/أ) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 والمعدلة بموجب قرار المجلس رقم 5/2018 تاريخ 1/10/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------
المادة(1): تسمى هذه التعليمات تعليمات ادراج صكوك التمويل الاسلامي في بورصة عمان لسنة 2014 ويعمل بها اعتباراً من 26/3/2014.
المادة (2):
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المثشكل بمُقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي (30( لسنة 2012
المشروع نشاط اقتصادي مُدر للدخل غير محظور شرعاً
المركز مركز إيداع الأوراق المالية
البورصة شركة بورصة عمان
مجلس الإدارة مجلس إدارة البورصة
المدير التنفيذي المدير التنفيذي البورصة
الإدراج قيد صكوك التمويل الاسلامي في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول فيها وفقاً للضوابط الشرعية
سوق صكوك التمويل ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول في صكوك التمويل الإسلامي
الجهة المُصدرة الجهة التي تتولى إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 وقانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3): تدرج صكوك التمويل الاسلامي في سوق صكوك التمويل بعد التحقق مما يلي:-
1. تسجيل صكوك التمويل الاسلامي لدى الهيئة.
2. ايداع صكوك التمويل الاسلامي لدى المركز.
3. عدم وجود اية قيود على نقل ملكية صكوك التمويل الاسلامي باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها.
4. توقيع الجهة الجهة المصدرة اتفاقية الادراج مع البورصة التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج صكوك التمويل الاسلامي.
5. موافقة هيئة الرقابة الشرعية المركزية على تداول الصكوك.
المادة (4):
أ- على الجهة المصدرة التي تتقدم بطلب ادراج لكامل صكوك التمويل الاسلامي المكتتب بها مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
ب- للبورصة الحق في عدم الموافقة على طلب ادراج أية صكوك اسلامية إذا كانت لديها أسباب مبررة تذكر في قرار الرفض، وعلى الجهة المصدرة التي تقدم بطلب الإدراج الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه بقرار البورصة, وعلى مجلس الإدارة اصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلم البورصة الاعتراض.
المادة (5):
اولا: على الجهة المصدرة التي تتقدم بطلب ادراج صكوك التمويل الاسلامي ان تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:-
1- تقرير صادر عن الجهة المصدرة يتضمن ما يلي:-
أ. نبذة مختصرة عن تأسيس الجهة المصدرة وغاياتها الرئيسة الممارسة فعلياً ، وعلاقتها بالشركات الاخرى سواء كانت اماً و تابعة او شقيقة او حليفة (إن وجدت).
ب. وصف صكوك التمويل الاسلامي المصدرة التي ترغب الجهة المصدرة بادراجها.
ج. تقييم مجلس ادارة الجهة المصدرة مدعماً بالأرقام لإدائها والمرحلة التي وصلتها والانجازات التي حققتها ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.
د. الاحداث الهامة التي مرت بها الجهة المصدرة التي اثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الادراج.
ه. الخطة المستقبلية للجهة المصدرة للسنوات الثلاث القادمة.
و. اسماء الاشخاص الذين يملكون (5%) او اكثر من اسهم الجهة المصدرة وصكوك التمويل الاسلامي المكتتب بها.
ز. اسماء اعضاء مجلس الادارة واسماء ورتب اشخاص الادارة التنفيذية العليا للجهة المصدرة والاوراق المالية المملوكة من قبل اي منهم او اقربائهم وعضوية اي منهم في مجالس ادارات الشركات الاخرى.
ح. كشف يتضمن اسماء مالكي صكوك التمويل الاسلامي وعدد الصكوك المملوكة لكل منهم وجنسيتهم ونسبة مساهمة غير الاردنيين.
2- عقد التأسيس والنظام الاساسي للجهة المصدرة (ان وجدا) ونشرة اصدار صكوك التمويل الاسلامي الموافق عليها من قبل المجلس.
3- التقرير السنوي (ان وجد) للجهة المصدرة والمشروع لاخر سنة مالية والذي يتضمن تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات.
4- البيانات المالية المرحلية (ان وجدت) لكل من الجهة المصدرة والمشروع مراجعة من قبل مدقق الحسابات والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الاخير الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الادراج .
5- اي معلومات اخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الادراج.
ثانياً: تستثنى الشركة ذات الغرض الخاص من احكام الفقرات (ج،د،ه) من هذه المادة.
ثالثاً: على الجهة المصدرة الاعلان عن البيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة (ان وجدت) وملخص عن تقرير الجهة المصدرة المقدم لغايات الادراج والمشار اليها في البند (اولاً/1) من هذه المادة الخاصة بالمشروع في صحفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل، على ان تقوم الجهة المصدرة بالاعلان قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من تاريخ ادراج صكوك التمويل الاسلامي الخاصة بالمشروع.
رابعاً: تشمل البيانات المالية لأغراض هذه التعليمات ما يلي:-
1- تقرير مدقق الحسابات.
2- قائمة المركز المالي.
3- قائمة الدخل الشامل.
4- قائمة التدفقات النقدية.
5- قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
6- الإيضاحات حول هذه البيانات.
المادة (6):
تدرج صكوك التمويل الاسلامي في سوق صكوك التمويل الاسلامي بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في المواد (3) و (4) و(5) من هذه التعليمات.
المادة (7):
أ. تدرج صكوك التمويل الاسلامي التي يتم اصدارها من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او اي من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة في سوق صكوك التمويل الاسلامي بعد تقديم طلب الادراج والموافقة عليه.
ب. للمجلس استثناء الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من اي من احكام هذه التعليمات بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية واحكامها.
المادة (8):
أ- يتم ايقاف التداول بصكوك التمويل الاسلامي المدرجة في البورصة في اي من الحالات التالية:-
1- اي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بصكوك التمويل الاسلامي او على المركز المالي للجهة المصدرة او المشروع لحين استكمال اجراءات الافصاح لجمهور المتعاملين.
2- في الحالات التي تراها البورصة ضرورية لحماية المستثمرين.
3- بناءً على طلب مجلس ادارة الجهة المصدرة المبرر وبقرار من مجلس الادارة وللمدة التي يراها مناسبة.
4- عند تبلغ البورصة بتوقف النشاط الطبيعي للمشروع لفترة تتجاوز ثلاثة اشهر دون ابداء الاسباب التي تبرر هذا التوقف.
5- عند تبلغ البورصة بقرار المجلس الصادر بموجب احكام نظام الشركة ذات الغرض الخاص بالموافقة على تصفية الشركة ذات الغرض الخاص (ان وجدت) والمشروع تصفية اختيارية وذلك اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بذلك.
6- عند تبلغ البورصة بقرار المجلس الصادر بموجب احكام نظام الشركة ذات الغرض الخاص بتصفية الشركة ذات الغرض الخاص (ان وجدت) والمشروع نتيجة التعثر وذلك اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بذلك.
7- في الحالات التي يقررها المجلس.
8- في الحالات التي يقررها المجلس بناء على تنسيب من هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
9- عند تبلغ البورصة برأي المستشار الشرعي او اللجنة الشرعية للجهة المصدرة بعدم جواز تداول الصك لسبب شرعي وذلك اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بذلك الى حين ورود رأي من هيئة الرقابة الشرعية المركزية يتضمن استمرار ايقافها او اعادتها للتداول.
10- اذا لم تقم الجهة المصدرة بتسديد المستحقات المالية حتى نهاية السنة الميلادية
ب- لمجلس الادارة ايقاف التداول بصكوك التمويل الاسلامي في حال عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية المدققة للمشروع لسنة مالية واحدة.
المادة (9):
تعاد صكوك التمويل الاسلامي الى التداول بعد زوال اسباب الايقاف بموجب قرار من الجهة التي اصدرت قرار الايقاف, وتسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عليها للبورصة.
المادة (10):
يلغى حكماً ادراج صكوك التمويل الاسلامي في اي من الحالات التالية:-
أ- بعد تبلغ البورصة بقرار المجلس الصادر بموجب احكام نظام الشركة ذات الغرض الخاص بتصفية الشركة ذات الغرض الخاص (ان وجدت) والمشروع نتيجة التعثر.
ب- بعد تبلغ البورصة بقرار المجلس الصادر بموجب احكام نظام الشركة ذات الغرض الخاص بالموافقة على تصفية الشركة ذات الغرض الخاص (ان وجدت) والمشروع تصفية اختيارية.
ج- استمرار ايقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنة.
د- عند بلوغ موعد اطفاء صكوك التمويل الاسلامي او عند الاطفاء المبكر.
المادة (11):
أ- تلتزم الجهة المصدرة بتزويد البورصة بالتقارير والبيانات والمعلومات المشار اليها ادناه ان وجدت على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:
1. التقرير السنوي الذي يتضمن تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
2. تقرير ربع سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية مراجعة من مدقق الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع المعني.
3. المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس ادارة الجهة المصدرة والتي قد تؤثر على اسعار صكوك التمويل الاسلامي المصدرة فور حدوثها او اتخاذها.
4. القرارات الصادرة عن اجتماعات هيئة مالكي الصكوك المبلغة لها من قبل امين الاصدار.
5. القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للجهة المصدرة (ان وجدت) المتعلقة بصكوك التمويل الاسلامي وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.
6. تقرير عن المشروع ومدى تقدم انجازه والعوائد الموزعة فيه وتوقع التدفقات النقدية للعمر المتبقي للمشروع.
7. اي معلومات او بيانات تراها البورصة ضرورية.
ب- تلتزم الجهة المصدرة للصكوك بالمتابعة والتنسيق مع مراقب عام الشركات وأي جهة مختصة أخرى لتبليغ البورصة بقرارات التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية للشركة ذات الغرض الخاص.
المادة (12):
يجوز لمجلس الادارة ادراج صكوك التمويل الاسلامي المصدرة بالعملات الاجنبية ويتم تسعير صكوك التمويل الاسلامي وفقاً لاحكام تعليمات تداول صكوك التمويل الاسلامي المعمول بها في البورصة.
المادة (13):
يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة (14):
يتولى مجلس الادارة معالجة اي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بعد اخذ موافقة المجلس وللمجلس الاستئناس برأي هيئة الرقابة الشرعية المركزية في الحالات التي تقتضي ذلك.
المادة (15):
على الجهة المصدرة الالتزام بأحكام هذه التعليمات وجميع التشريعات المتعلقة بذلك واي قرارات صادرة عن البورصة بهذا الخصوص.