تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب لسنة 2006
المادة (1) تسمى هذه التعليمات تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب ويعمل بها من تاريخ 1/4/2006
المادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية المعمول به، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة(3) تنظم أحكام هذه التعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب باسهم الشركات المتداولة أسهمها لدى السوق.
المادة(4) يقصد بحق الاكتتاب لغايات هذه التعليمات حق مساهمي الشركة المصدرة في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال المنوي إصدارها من قبل الشركة والمخصصة لمساهميها
المادة (5) يعتبر حق الاكتتاب ورقة مالية قابلة للتداول في السوق خلال الفترة المحددة في هذه التعليمات
المادة (6)
أ- يكون حق الاكتتاب لمالكي أسهم الشركة كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة.
ب- تعتبر نشرة إصدار أسهم الزيادة في رأس ا لمال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نشرة إصدار لحقوق الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق.
ج- تضمين الإعلان المشار إليه في المادة ( 5/أ) من تعليمات الإصدار تاريخي بدء وانتهاء فترة التداول في حقوق الاكتتاب، وإصدار الإعلان المذكور قبل 7 أيام على الأقل من بدء هذه الفترة.
المادة (7)
أ - يكون عدد حقوق الاكتتاب مساويًا ل عدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب، والتي صدر قرار المجلس بالموافقة على تسجيلها لدى الهيئة.
ب- يعتبر تسجيل أسهم زيادة رأس المال لدى الهيئة بم ثابة تسجيل لحقوق الاكتتاب الناشئة عنها.
المادة (8)
أ- تعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكمًا لدى المركز بأسماء مالكيها كما في نهاية
اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال الشركة.
ب- تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكمًا للت داول لدى السوق اعتبارًا من يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يتقاضى المركز أو السوق أي بدلات لقاء تسجيل وإدراج حقوق الاكتتاب لديهما
المادة (9)
أ - تكون حقوق الاكتتاب غير قابلة للرهن لدى المركز، كما لا يجوز شراؤها عن طريق التمويل على الهامش.
ب- تعتبر حقوق الاكتتاب الناشئة عن الأسهم الممولة على الهامش مقبولة كضمانات لحساب التمويل على الهامش
المادة (10) تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها.
المادة (11) يتم احتساب السعر الافتتاحي لحق الاكتتاب وفقًا للآلية المعلنة التي يحددها السوق لهذه الغاية بموافقة الهيئة.
المادة ( 12)
أ- يبدأ التداول في حقوق الاكتتاب في يوم العمل التالي لنشوء هذا الحق وفقًا لأحكام المادة ( ٦/أ) من هذه التعليمات ولمدة ٥ أيام عمل، ويعتبر إدراج هذه الحقوق لاغيًا في نهاية هذه الفترة.
ب- يكون الحق في ممارسة الاكتتاب بأسهم الزياد ة في رأس مال الشركة المصدر ة لحملة حقوق الاكتتاب كما في نهاية فترة تداول هذه الحقوق.
ج- تبدأ فترة الاكتتاب في يوم العمل الرابع لإلغاء إدراج حقوق الاكتتاب.
المادة ( 13)
أ- على الشركة المصدرة تزويد المركز بأسماء مالكي حقوق الاكتتاب وعددها التي تمت ممارستها والتي لم تتم ممارستها.
ب- يعمل المركز على تسجيل الأسهم غير المكتتب بها الخاصة بحقوق الاكتتاب التي لم تتم ممارسته ا في حساب باسم الشركة المصدرة، لأغراض التصرف بها وفق أحكام هذه التعليمات، ويتم شطب حقوق الاكتتاب من سجلات المركز.
المادة ( 14)
أ- تقوم الشركة المصدر ة بعرض بيع الأسهم غير المكتتب بها من خلال السوق وذلك خلال شهر ين من إدراج أسهم الزيادة وفقا لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافًا إليه البدلات والعمولات الواردة في الفقرة (ب) والفقرة(ج) من هذه المادة.
ب- تقيد الشركة حصيلة بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطروحًا منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار وكذلك العمولات والبدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا حق الاكتتاب كل حسب مساهمته.
ج- للشركة أن تتقاضى بدل إدارة بما لا يزيد على ١% من حصيلة بيع الأسهم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- إذا لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر الإصدار فيحق لمجلس إدارة الشركة، وبموافقة المجلس، تغطية الأسهم المتبقية وفقًا لما تقتضيه مصلحة الشركة.