تعليمات التمويل على الهامش والصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ص) و (118/ب) من قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم(2018/277) تاريخ (2018/8/30)
المادة (1) تسمى هذه التعليمات تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2018)، ويعمل بها اعتبارا من 2018/8/30.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية المعمول به.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.
السوق: بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة.
الوسيط المالي: الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال التمويل على الهامش.
حساب التمويل على الهامش: حساب خاص للعميل لدى الوسيط المالي لغايات التمويل على الهامش بموجب اتفاقية بين الطرفين.
الهامش الأولي: ما يودعه العميل لدى الوسيط المالي في حساب التمويل على الهامش من مبالغ مالية أو أوراق مالية مسموح تمويلها على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.
هامش الصيانة: الحد الأدنى لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب لتمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
وراق المالية.
سقف التمويل على الهامش الحد الأعلى المسموح به لمجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة من الوسيط المالي لكافة عملائه.
الشركة الحليفة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى. الشركة التابعة الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.
السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أخر وقراراتة.
الشركة الام: الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.
الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين الشركة أم.
الاقرباء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
المجموعة المرتبطة: كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعين أو لذات الأشخاص الاعتباريين و/أو تجمعهم مصالح واحدة، و/أو تضمنت حساباتهم شرط أو أكثر من الشروط الآتية:
- عملاء ذوي صلة شريطة ادارة الحسابات من قبل أحدهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- كفالة احد العملاء لحسابات باقي العملاء
- مصدر إيداع واحد لجميع حسابات العملاء.
- وجود سيطرة مؤثرة لاحد العملاء على باقي الحسابات بشكل مباشر أو غير مباشر
المادة (3): يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب.
المادة (4): يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي: أ- أن يكون طالب الترخيص مرخصا كوسيط مالي وممارما للعمل.
ب -أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (1,000,000) دينار وان لا تقل نسبة صافي حقوق الملكية الى رأس المال المدفوع عن (75%).
ج -أن يقدم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250,000) دينار وفقا لتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 السارية المفعول.
د- أن لا يكون قد ارتكب مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
هـ - أن يتوفر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقا لقناعة المجلس.
المادة (5): للمجلس تعديل شروط ومتطلبات الترخيص وإجراءات عمل التمويل على الهامش وعلى الوسيط المالي إما توفيق أوضاعه وفقًا لذلك، أو تصفية حسابات التمويل على الهامش خلال الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
المادة (6): لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل على الهامش (150) من صافي حقوق الملكية للوسيط المالي.
المادة (7): لا يجوز أن يتجاوز إجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديه عن (20%) من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي.
المادة (8): لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد عن (10%) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (1,000,000) دينار أيهما أقل، وان لا تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد والمجموعة المرتبطة به عن (%30) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (6) مليون أيهما أقل.
المادة (9): يجب أن لا يقل الهامش الأولي لأي حساب تمويل على الهامش عن (5000) دينار.
المادة (10) للمجلس أن يطلب من الوسيط المالي التوقف عن منح أي تمويل إضافي أو فتح حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد وذلك في أي من الحالات التالية:
أ-
إذا تجاوز الوسيط المالي السقوف المحددة في المواد 6 و 7 و 8 من هذه التعليمات.
ب - إذا ارتكب الوسيط المالي مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
ج- إذا خالف الوسيط المالي أي من الشروط والمتطلبات المفروضة بموجب المادة (4) من هذه التعليمات.
المادة (11): يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش ما يلي:
أ-
تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها:-
1- احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش.
2 - حق الوسيط المالي ببيع جزء من الأوراق المالية الممولة على الهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة.
3 - حق الوسيط المالي في اختيار أي من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي سيتم بيعها لتغطية هامش الصيانة وبما يراعي مصلحة العميل.
ب-إن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضمانا للتمويل على الهامش.
ج- حق العميل في قبض الأرباح والفوائد عند استحقاقها وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات التي يملك أسهما فيها.
د- مقدار الفوائد والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.
هـ - الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الوسيط المالي في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به بما في ذلك طريقة إشعار العميل بهذا الانخفاض.
و - أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش. ز - حق العميل في حصوله على الوثائق والكشوفات الخاصة به في حساب التمويل على الهامش عند طلبها من الوسيط المالي.
المادة (12) على الوسيط المالي فتح حساب خاص لعميله يسمى حساب التمويل على الهامش بموجب اتفاقية التمويل على الهامش الموقعه بينه وبين العميل بما يتفق واحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات النافذه والقرارات والصادرة بمقتضاه.
المادة (13) على الوسيط المالي فتح حساب تمويل على الهامش لدى المركز لكل عميل يتعامل معه بالتمويل على الهامش والالتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص.
المادة (14) تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة للعميل إضافة لأية فوائد أو عمولات منصوص عليها في اتفاقية التمويل على الهامش مع العميل في حساب التمويل على الهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على
الهامش مقسوما على إجمالي تلك القيمة السوقية.
المادة (15): يلتزم الوسيط المالي بما يلي: -
1- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش قبل شراء أية أوراق مالية وذلك حسب النسب التي يحددها المجلس من حين لآخر. 2- أن لا تقل نسبة هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل الأوقات عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس.
المادة (16): على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكل حساب في نهاية كل يوم عمل وأن يشعر العميل باليوم نفسه إذا نقص هامش الصيانة لديه عن الحد الأدنى المسموح به وأن يطلب من العميل تغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انخفاض النسبة سواء بالإيداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى شريطة أن تكون من ضمن الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.
المادة (17) أ - في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فيتوجب على الوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به.
ب - في حال عدم توفر أوراق مالية كافية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة الى الحد الأدنى المسموح به نتيجة لإيقاع الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش أو على بعضها، أو لإيقاف التداول بورقة مالية أو بعض الأوراق المالية الممولة على الهامش فللمجلس منح الوسيط مهلة لتصويب هامش الصيانة.
ج- لا يجوز رهن الأوراق المالية الممولة على الهامش باستثناء رهنها لصالح الوسيط المالي المانح للتمويل.
المادة (18): يجوز للعميل سحب أي أموال من حساب التمويل على الهامش تتجاوز نسبة الهامش الأولي من القيمة السوقية للأوراق المالية في ذلك الحساب، شريطة أن لا يسبب سحب هذا المبلغ تجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح للعميل المحدد في الاتفاقية.
المادة (19): للهيئة الإطلاع على جميع اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك بالإضافة إلى حسابات وأرصدة الوسيط المالي لدى البنوك، وعلى الوسيط المالي أن يفوض الهيئة خطيًا بالحصول على أية بيانات أو معلومات تراها لازمة من البنوك وأطراف التعاقد الأخرى مباشرة.
المادة (20) : يحظر على الوسيط المالي التعامل لصالح عملائة في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة او الام او الشقيقة له.
المادة (21): يستخدم حساب التمويل على الهامش للتعامل بالأوراق المالية المتداولة في السوق، ويحظر استخدامه للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.
المادة (22): يجوز للوسيط المالي قبول ضمانات في حساب التمويل على الهامش عدا الأوراق المالية المودعة في ذلك الحساب شريطة موافقة الهيئة على ذلك، وأن لا تدخل هذه الضمانات في احتساب أي من النسب المالية ذات العلاقة وان لا يتم الاعتراف بها في سجلات الشركة المحاسبية.
المادة (23): يحدد المجلس من حين لآخر، ووفق معايير يضعها الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش ونسب الحد الأدنى للهامش الأولي وهامش الصيانة.
المادة (24) يحظر على الوسيط المالي فتح حسابات تعامل بالهامش للقصر.
المادة (25): يلتزم الوسيط المالي بتزويد الهيئة في أول يوم عمل من كل اسبوع و/أو عند الطلب بما يلي:
1- قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش.
2- اجمالي المبالغ المستحقة على عملاء التمويل بالهامش.
3- اجمالي القيمة السوقية لمحافظ عملاء التمويل على الهامش.
4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على عملاء التمويل على الهامش الى اجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.
5- كشف باسماء الأوراق المالية الممولة على الهامش واسماء العملاء المموليين على الهامش ومقدار التمويل لكل ورقة مالية ممولة على الهامش.
المادة (26): تلغى تعليمات التمويل على الهامش والصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ف) و (47) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمعدلة بموجب قراري مجلس المفوضين رقم (485) تاريخ 2013/11/25 ورقم (2016/88) تاريخ 2016/3/22.