تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014 والمعدلة بموجب قرارات مجلس المفوضين رقم (2014/378) تاريخ 2014/12/9 ورقم ( 129 /2017) تاريخ 7 /5 /2017 ورقم (198/2019) تاريخ 2019/7/28
--------------------------------------------------
المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014" ويعمل بها اعتباراً من 15 / 5 /2017.
المادة (2): مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الجـــمعيــــــة : جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
الســــــــجـــــــل: سجل مدققي الحسابات المنسبين من الجمعية والموافق عليهم من الهيئة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
الــــمــوظـــــف: موظف مكتب التدقيق الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
المـــــهنـــــــــــــــــــة : مهنة التدقيق الخارجي للحسابات وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به .
مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به.
مكتـــــــــب التدقيق: المكتب الذي يزاول مدقق الحسابات المهنة من خلاله ، والمسجل لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الأقــــــــربـــــــــــــــــاء : الزوج و الزوجة والاولاد القصر.
الخطأ المهنــــــي : عدم التزام مدقق الحسابات بمتطلبات قواعد السلوك المهني ، وعدم تخطيط وتنفيذ التدقيق بغرض التوصل الى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
الخطأ الجوهري : هو خطأ هام يتمثل في اغفال أو حذف بنود في البيانات المالية أو عرضها بصورة خاطئة، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، مما ينتج عنه فشل في الاستخدام أو سوء استخدام المعلومة الموثوقة والتي تكون متوفرة عند تقديم تلك البيانات.
المادة (3) : تُعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
المادة (4): مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها، يجوز لأي مدقق حسابات التقدم للهيئة من خلال الجمعية بطلب قيد اسمه في السجل شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
أ- ان يكون مقيداً في سجل مزاولي مهنة التدقيق لدى الجمعية وحاصلاً على إجازة مزاولة مهنة سارية المفعول.
ب- ان لا تقل خبرته العملية كمدقق حسابات مزاول في المملكة الاردنية الهاشمية عن سنتين بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى الجمعية وان لا تقل عن ثلاث سنوات في حال كانت الخبرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
جـ- ان لا يكون محروماً من مزاولة التدقيق عند تقديمه للطلب او صدر بحقه حكماً جزائياً قطعياً نتيجة ارتكابه اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة.
د- ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين ولا يعتبر التنبيه عقوبة لغاية تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة (5): على مدقق الحسابات الذي يرغب في القيد في السجل التقدم بطلب خطي للهيئة من خلال الجمعية مرفقاً به البيانات التالية:
1. البيانات الاساسية المتعلقة به وتشمل الاسم وتاريخ الالتحاق بعضوية الجمعية وعناوين الاتصال.
2. شهادة عدم محكومية وان لا يكون قد مضى على اصدارها اكثر من شهر، وصور عن هوية الاحوال المدنية سارية المفعول.
3. شهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدقق الحسابات تُثبت قيامه بالتدقيق لمدة لا تقل عن سنتين.
4. تقديم اقرار خطي يتعهد بموجبه بما يلي:
أ- اقرار بالاطلاع على قانون الاوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
ب- الالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الاردن.
جـ- الالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
د- الالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقده احد متطلبات أو شروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ه- الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب للمصالح.
و- الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.
المادة (6): يشترط في مكتب التدقيق الذي سيزاول من خلاله مدقق الحسابات التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة استيفاء الشروط التالية:
أ. ان لا يقل عدد اعضاء فريق التدقيق عن اثنين احدهما مدقق حسابات مجاز.
ب. ان يكون مدققو الحسابات والموظفون متفرغين كليا للعمل لدى مكتب التدقيق في المملكة الاردنية الهاشمية ومسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت اسم مكتب التدقيق، مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ج. أن يكون أعضاء فريق تدقيق الحسابات لدى مكتب التدقيق حاصلين على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
د. أن تكون خبرة احد اعضاء فريق التدقيق من الموظفين سنتين على الاقل.
ه. تزويد الهيئة بقائمة بأسماء الشركاء ومدققي الحسابات المجازين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة وجنسياتهم ونماذج تواقيعهم.
و. تزويد الهيئة بشهادات العضوية لدى الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
ز. تزويد الهيئة بشهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
المادة(7):
أ. تقوم الجمعية بعد التأكد من توافر الشروط الواردة في المواد (4 و5 و6) من هذه التعليمات بتزويد الهيئة بطلب مدقق الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ استلامه مرفقاً به كافة الوثائق التي قدمها مدقق الحسابات في الطلب.
ب. يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب القيد في السجل او رفضه خلال شهر من تاريخ استلام الطلب من قبل الهيئة على ان يكون قرار الرفض مسبباً.
جـ. يجوز لمدقق الحسابات الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض خلال اسبوع من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المجلس الرد على الاعتراض خلال مدة اقصاها شهر من استلام الهيئة للاعتراض وفي حال رفض الطلب يعتبر قرار الرفض نهائياً.
المادة (8):
أ- تكون مدة قيد مدقق الحسابات في السجل لثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر كانون الاول من السنة الثالثة، اما القيد الاول فيكون مدته اعتبارا من تاريخ القيد في السجل وحتى نهاية شهر كانون الاول من السنة الثالثة من تاريخ انفاذ هذه التعليمات.
ب. يجدد القيد بناء على طلب يقدم من خلال الجمعية خلال الشهرين الاخيرين من السنة الثالثة على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه التعليمات.
المادة (9): على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مراعاة الامور التالية:
أ- الفصل كليا بين فرق العمل المكلفة بأعمال التدقيق عن فرق العمل المكلفة بأعمال الاستشارات المالية والادارية لذات العميل.
ب- ان يتم انتخاب مكتب التدقيق لتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز اربع سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة انتخابه بعد تلك المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين ماليتين متتاليتين،ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ1/1/2020.
ج- الالتزام بمتطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ.
د- الالتزام بإبلاغ مجلس ادارة الشركة أو هيئة مديريها والهيئة فور اكتشاف أية مخالفات جوهرية وهامة أو تعرض الشركة لأي امور تؤثر سلباً على أوضاعها المالية و/أو الادارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.
المادة (10): على كل من مكتب التدقيق ومدقق الحسابات المقيد في السجل تزويد الهيئة باي تعديل او تغيير يطرا على بيانات المدقق او مكتب التدقيق لدى الهيئة خلال مدة اقصاها (10) ايام عمل من تاريخ حدوث التغير او التعديل.
المادة (11): على مدقق حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة المقيد في السجل وجميع موظفي فريق التدقيق الخاضعين لإشرافه ان يلتزموا بقواعد السلوك المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) أو أي قواعد سلوك مهني معتمده من الجمعية.
المادة (12): يشترط لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة أن لا يقل عدد مدققي الحسابات المجازين لدى مكتب التدقيق عن اثنين بمن فيهم الشريك المسؤول ولا يشترط ذلك في تدقيق حسابات الجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.
المادة (13):
أ- في حال تبين للمجلس ارتكاب مدقق الحسابات المقيد اسمه في السجل لأخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة او مخالفة لأحكام هذه التعليمات فللمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية
1. فرض تدبير او اكثر وفقا لأحكام قانون الاوراق المالية المعمول به.
2. تعليق قيد اسمه في السجل للفترة التي يراها مناسبة.
3. شطب قيد اسمه في السجل.
ب- تشكل لجنة تختص بالنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مدققي الحسابات وتقدم تنسيباتها بالتدابير التي تراها مناسبة للمجلس على ان يكون تشكيلها على النحو التالي :-
1. عضو يمثل الهيئة يسميه رئيس الهيئة.
2. عضو يمثل الجمعية تسميه الجمعية وفي حال كانت المخالفة تتعلق بهذا العضو تقوم الجمعية بتسمية عضو آخر بديلاً عنه.
3. عضو اكاديمي مستقل يسميه رئيس الهيئة بالتشاور مع الجمعية.
جـ- إذا صدر بحق مدقق الحسابات أية عقوبات ناتجة عن ارتكابه لخطأ مهني او ارتكابه لمخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين فيتم تعليق قيده في السجل لفترة مؤقتة وفق قرار المجلس على ان يكون القرار مسبباً، واذا صدر بحق مدقق الحسابات بعد ذلك أي عقوبة فللمجلس شطب اسمه من السجل.
د- يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر تعليق قيد اسمه في السجل الاستمرار بمهامه لحين اصدار تقريره حول البيانات المالية المطلوبة للفترة التي تقرر فيها تعليق قيده سواء كانت هذه البيانات ربعية او نصف سنوية او سنوية ، وعلى مجلس ادارة الشركة المعنية او هيئة مديريها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات جديد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
ه- إذا صدر بحق مدقق الحسابات أي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، أو إذا حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية، فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً.
المادة (14): يُحظر على مدقق الحسابات المقيد في السجل ان يدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اذا كان احد اقاربه عضوا في مجلس ادارة تلك الجهة او هيئة مديريها او ادارتها التنفيذية العليا، او اذا كان احد اقاربه يملك اسهماً او حصصاً في تلك الجهة بشكل يؤثر على استقلالية مدقق الحسابات.
المادة (15):
أ- لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد تاريخ بدء العمل بهذه التعليمات أن تعيّن مدقق حسابات غير مقيد في السجل.
ب- يحظر على مدقق الحسابات تدقيق أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة الا بعد قيده في السجل لدى الهيئة.
جـ- عند انتخاب مدقق الحسابات يجب اقتران اسم المدقق مع اسم شركة التدقيق التي يعمل بها عند انتخابه ، وذكر ذلك في محضر اجتماع الهيئة العامة
المادة (16): للهيئة شطب قيد المدقق من السجل وذلك في الحالات التالية:
1. فقد المدقق أحد شروط القيد المنصوص عليها في هذا التعليمات.
2. بناء على طلبه.
3. عدم تجديد قيد المدقق بالسجل لدى الهيئة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء القيد.