تعليمات تنظيم عمليات بيع الاوراق المالية التي تتم تنفيذا لقرارات المحاكم والجهات الرسمية المختصة الصادرة بالاستناد لاحكام المواد (8) و(12) و( 123/ب) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (239/2015) تاريخ 24/11/2015 والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (293/2016 ) تاريخ 27/11/2016
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات " تعليمات تنظيم عمليات بيع الاوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات الرسمية المختصة لسنة 2015 " ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 24/11/2015 .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) : تطبق احكام هذه التعليمات لتنظيم عمليات بيع الاوراق المالية المتداولة التي تتم تنفيذا للقرارات التي تصدر عن المحاكم والجهات الرسمية المختصة .
المادة (4) : أ- تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الاوراق المالية المتداولة في اي سوق من اسواق البورصة والتي تتم بامر من الجهات المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات
ب- يقوم مجلس ادارة البورصة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة بموجب قرار يصدر لهذه الغاية .
المادة (5) : يجب ان يتضمن امر البيع الصادر عن الجهات المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات والموجه الى البورصة المعلومات والبيانات التالية :
أ- اسم مالك الاوراق المالية المطلوب بيعها وفقا للتفاصيل التالية :
1- الاسم الكامل وفقا للوثيقة الثبوتية وارفاقها ان وجدت .
2- الرقم الوطني او رقم المركز الخاص بمالك الورقة المالية .
ب- الاوراق المالية المطلوب بيعها وفقا للتفاصيل التالية :
1- اسم الشركة المطلوب بيع اوراقها المالية .
2- عدد الاوراق المالية المطلوب بيعها .
3- رقم القضية المطلوب البيع لحسابها او القرار الصادر بموضوعه أمر البيع .
المادة : (6) : أ- تقوم البورصة بعد استلام أمر البيع المشار اليه ضمن المادة (5) من هذه التعليمات بمخاطبة المركز للاستفسار عن قيود الملكية الواقعة على الاوراق المالية المطلوب بيعها وتفاصيل تلك القيود ان وجدت .
ب- يقوم المركز بإعلام البورصة بقيود الملكية القائمة على الأوراق المالية المودعة المطلوب بيعها خلال خمسة ايام عمل من تاريخ استلامه لكتاب البورصة المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (7) : أ- بناء على كتاب المركز المشار اليه في المادة (6/ب) من هذه التعليمات، تقوم البورصة بمخاطبة الشركة المطلوب بيع عدد من اوراقها المالية وذلك في اي من الحالات التالية :
1- اذا كانت الاوراق المالية المطلوب بيعها غير مودعه لدى المركز .
2- اذا كانت قيود الملكية مثبتة على الاوراق المالية من خلال الشركة .
ب- على الشركة اعلام البورصة بقيود الملكية على الاوراق المالية المطلوب بيعها ان وجدت وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها بكتاب البورصة الصادر وفق لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- اذا كانت الاوراق المالية المطلوب بيعها غير مودعة لدى المركز، فعلى الشركة ايداع الاوراق المالية العائدة للمالك لدى المركز خلال يومي عمل من تاريخ تبلغها بكتاب البورصة المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (8) : بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة (6) والمادة (7) من هذه التعليمات تقوم البورصة بمخاطبة الوسيط المعني لتنفيذ عملية البيع بموجب كتاب يحدد فيه تفاصيل عملية البيع وترسل نسخة منه الى المركز .
المادة (9) : يقوم المركز برفع قيود الملكية القائمة على الأوراق المالية المطلوب بيعها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل هذه الاوراق المالية من الحسابات الموجودة تحت سيطرة أي من اعضائه وإعادتها الى الحسابات المعنية لدى المركز، لتمكين الوسيط المعني من تنفيذ عملية البيع .
المادة (10) : أ- يقوم الوسيط المعني بعد إتمام عملية البيع بتوريد حصيلة بيع الاوراق المالية الى البورصة بموجب شيك مصدق .
ب- تعمل البورصة بعد إستلامها لحصيلة البيع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمخاطبة الجهة مصدرة امر البيع واعلامها بالاوراق المالية التي تم بيعها وتوريد حصيلة البيع اليها واعلامها بقيود الملكية التي كانت قائمة على هذه الاوراق المالية حسبما وردت الى البورصة من قبل المركز و/أو الشركات .
احكام عامة
المادة (11) : أ- تقوم البورصة بتبليغ الشركة بالمراسلات الصادرة لها بموجب هذه التعليمات على عنوانها المعتمد لدى البورصة، وفي حال تعذر ذلك تقوم البورصة بايداع هذه المراسلات في البريد المسجل على ذلك العنوان و/او الاعلان في صحيفة يومية محلية لغايات تبليغها المراسلات المذكورة ، ويعتبر هذا التبليغ تبليغاً قانونياً للشركة لكافة الغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ب- تقوم البورصة بمخاطبة الوسيط المعني لحسم المبلغ المترتب على التبليغ من خلال الاعلان من حصيلة البيع قبل توريده للجهة الآمره بالبيع .
ج- في حال عدم ورود رد من الشركة بعد تبليغها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة ضمن المادة (7) من هذه التعليمات، تقوم البورصة باعلام الجهة الآمره بالبيع بواقع الحال وبتعذر استكمال اجراءات بيع الاوراق المالية غير المودعة .
المادة (12): لمجلس مفوضي الهيئة وفقا للصلاحيات المخولة في قانون الاوراق المالية اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة بحق الجهات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات في حال مخالفتها لاحكام هذه التعليمات .
المادة (13) : لمجلس مفوضي الهيئة البت بشأن اي حالة غير منصوص عليها ضمن هذه التعليمات .
المادة (14) : تلغى الاجراءات التنظيمية لعمليات بيع الاوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات الجهات الرسمية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2010.