تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق
الصادرة استناداً لقرار لجنة الإدارة رقم (٩٥/٢) تاريخ ١٩٩٥/١/٤
المادة (1) تسمى هذه التعليمات تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق.
المادة (2) تسري أحكام هذه التعليمات على شركات الوساطة المساهمة العامة المتخصصة بأعمال الوساطة والـ شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن العاملة في السوق.
المادة (3)
على الوسيط تحصيل أرصدة الذمم المدينة ( ذمم العملاء) الناتجة عن عمليات شراء الأوراق المالية خلال فترة أسبوع من تاريخ نشوء الذمة.   
المادة (4) يجب أن لا يتجاوز مجموع أرصدة الذمم المدينة (ذمم العملاء) الناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته (200%) من حقوق يجب الملكية.
المادة (5)
يجب ان لا يتجاوز مجموع أرصدة الذمم الدائنة (ذمم العملاء) الناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته (٢٠٠%) من حقوق
الملكية.
المادة (6) يجب ان لا يتجاوز مجموع الالتزامات التي على الوسيط م نسبته
(250%) من حقوق الملكية.
المادة (7) أ - يتوجب على الوسيط إظهار المبالغ التي يقوم الشركاء بسحبها أو إيداعها لدى الشركة تحت حساب جاري شركاء.
ب- يجب ان لا يتجاوز مجموع مسحوبات جميع الشركاء ما نسبته (20%) من رأس المال المدفوع للشركة.
المادة (8) على الوسيط الاحتفاظ بأصول سائلة او قابلة التحويل الى سيولة، خــلال فترة قصيرة (فترة أسبوع) تغطي كافة الالتزامات قصيرة الأجل بنسبة (100%) على الأقل.
المادة (9) للتوصل إلى مبلغ السيولة الوارد في المادة (8) من هذه التعليمات، ي تم إجراء تسويات خاصة على بنود الموجودات المتداولة وفقاً للأسس التالية :-
1- النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك:- يحتسب هذا البند بكامل قيمته ويتسنى من ذلك الودائع المحجوزة تأميناً لغايات معينة.
2- الذمم المدينة (ذمم العملاء ):-
أ‌- استثناء كامل قيمة الذمم المدينة التي مضى لكثر من اسبوع على تاريخ نشؤها.
ب‌- استثناء ذلك الجزء من الذمة المدينة للعميل الواحد الـ ذي يمثل الزيادة عن نسبة (10%) من حقوق الملكية.
ج‌- استثناء ذلك الجزء من مجموع الذمم المدينة الذي يمثل الزيادة عن نسبة (200%) من حقوق الملكية.
3- محفظة الأوراق المالية :-
أ‌- الأسهم المدرجة والمتداولة
ب‌- تقيم حسب سعر السوق ويعتمد اخر سعر اغلاق من تاريخ البيانات المالية.
ب - الأسهم الموقوفة عن التداول :-
يتم استثناء كامل قيمتها ويترك أمر تحديد الأس الموقوفة عن التداول التي تخضع ضمن هذا البند لإدارة السوق.
ج-الأسهم المتعامل بها في السوق الثالث :-
بقيم بالقيمة الاسمية مع الاخذ بعين الاعتبار الاقساط غير المسددة.
د-الأسهم غير المدرجة وغير المتعامل بها في السوق الثالث :-
يتم استثناء كامل قيمتها.
هـ -سندات التنمية واذونات الخزينة والسندات الصادرة عن المؤسسات الحكومية:-
تقيم بالقيمة السوقية، وإذا تعذر ذلك تقيم بالقيمة الاسمية.
و-السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة.
 تقيم بالقيمة السوقية وإذا تعذر ذلك تستثنى من عملية الاحتساب
ز-المساهمة في شركات غير مساهمة عامة :-
يتم استثناء كامل قيمتها.
ح - الأوراق المالية المرهونة أو المحجوزة:- 
يتم استثناء كامل قمتها.
ط-استثناء ما نسبته (15%) من قيمة محفظة الأوراق المالية وذلك بعد إجراء جميع التسويات الواردة في البنود من (أ) الى (ح) أعلاه.
4-الموجودات المتداولة الأخرى:-
يؤخذ بعين الاعتبار اية موجودات متداولة ضمن حسابات الوسيط يمكن تحويلها إلى نقدية خلال فترة قصيرة ويستثنى أية موجودات متداولة لا يمكن تحويلها إلى نقدية خلال فترة قصيرة.
المادة (10) على الوسيط الاحتفاظ بمبلغ حقوق الملكية المعدل بما لا يقل عن (25%) من المصاريف السنوية للسنة السابقة.
المادة (11) للتوصل إلى مبلغ حقوق الملكية المعدل الوارد في المادة (10) من هذه التعليمات يتم تخفيض المبالغ المبينة أدناه من مبلغ حقوق الملكية الظاهر في حسابات الوسيط وهي :-
أ - صافي قيمة الأصول الثابتة.
ب - صافي قيمة الأصول غير الملموسة.
ج - صافي قيمة مصاريف التأسيس.
د - جمع الاستثناءات من الموجودات المتداولة الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات.

المادة (12) يجب على الوسيط تسجيل جميع موجوداته باسم الشركة.
المادة (13) يجب على الوسيط أعلام السوق بأية عمليات رهن او حجز لاي من موجوداته فور وقوعها، وإعلام السوق عن أية إجراءات قانونية تؤثرعلى سير أعمال الشركة.
المادة (14) أ- على الوسيط تزويد السوق بالبيانات المالية السنوية ونص السنوية والتي تتضمن الميزانية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان المتاجرة، مدققة من مدقق حسابات قانوني، وفق النماذج المعدة من قبل السوق وفي موعد أقصاه 31/3 من العام التالي للبيانات السنوية و31/7 من كل عام للبيانات نصف السنوية.
ب-على الوسيط تزويد السوق بالكشوفات المبينة أدناه، وفقاً للنماذج المعدة من قبل السوق، على أساس أسبوعي وشهري وفي موعد أقصاه ثاني يوم عمل من الأسبوع التالي بالنسبة للكشوفات الأسبوعية ونهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي بالنسبة للكشوفات الشهرية.
1- قائمة المركز المالي، وبيان الأرباح والخسائر.
2- میزان مراجعة بالأرصدة.
3 – کشف محفظة الأوراق المالية.
4- كشف بأرصدة الذمم المدينة .
5- كشف بأرصدة الذمم الدائنة.
المادة (15) للمدير العام إصدار أية مذكرات توضيحية من شأنها تفسير أي من بنود هذه التعليمات.
المادة (16) يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 1/5/1995.