تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018
صادرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم ( 220/2018 ) تاريخ 5 / 7 /2018 استناداً لأحكام الفقرة (ص) من المادة (12) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 وأحكام البند(4) من الفقرة (أ) من المادة (14) والفقرة (ب) من المادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 النافذ.
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها.
المادة (2):
نطاق السريان:
تسري أحكام هذه التعليمات على:-
أ- شركات الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وفروعها ، ما عدا البنوك الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية وتخضع لرقابة واشراف جهة رقابية مصدرة لتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ب- الحافظ الأمين ما لم يكن خاضعاً لإشراف جهة رقابية أخرى في المملكة.
ج- شركات الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك المسجلة لدى الهيئة.
د_ الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج المملكة للشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، مع مراعاة تطبيق المعايير الأشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ويتعين على الجهات الخاضعة إعلام الهيئة بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو تحول دون تطبيق هذه التعليمات.
ويُشار إليها جميعاً فيما بعد بالجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات.
المادة (3):
التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الاجنبية، حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوحدة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب النافذ.
العميل: عميل الجهة الخاضعة لأحكام هذه التعليمات سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابةً عنهما.
السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
مسؤول الإخطار: مسؤول من الإدارة العليا في الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات يعين لغايات إخطار الوحدة عن أي عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر الاجانب: هم الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في دولة أجنبية كرئيس دولة أو حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة لدولة أجنبية ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى حداً أدنى والمقربين منهم أو شركائهم في العمل أو أي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفاويض صادرة عنهم.
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليين: هم الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في المملكة كرئيس حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى حداً أدنى والمقربين منهم أو شركائهم في العمل أو أي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفاويض صادرة عنهم.
الأشخاص (أجانب أو محليين) الذين شغلوا وظيفة بارزة في منظمة دولية: وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي تعادلها في منظمة دولية، ويشمل ذلك أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى كحد أدنى أو شركائهم في العمل أو أي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفاويض صادرة عنهم. ولا ينطبق هذا التعريف على الأفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة أعلاه.
االبنك الوهمي: البنك الذي يتصف بأي من الآتي:-
أ- ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيصه منها، ويعني الوجود المادي وجود عقل وادارة فعلية داخل دولة ما، أما مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض فلا يشكل وجوداً مادياً.
ب- لا يحتفظ بسجلات لعملياته.
ج- لا يخضع للرقابة من قبل جهة رقابية مختصة وذلك سواء في البلد الذي أسس فيه أو في أي بلد أخر.
ولا ينطبق تعريف البنك الوهمي على بنك ليس له مقر ثابت متى كان تابعاً لبنك مرخص له وجود مادي ويخضع لرقابة فعالة.
الشركة الوهمية: الشركة التي تستخدم كوسيلة تمرر من خلالها العمليات دون أن تحتفظ بأي موجودات أو تمارس عمليات خاصة بنشاطها حتى لو كانت مسجلة.
غير المقيم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم أو مقره عادة خارج المملكة، أو الذي لم يكمل مدة سنة من الإقامة داخل المملكة، بغض النظر عن جنسية هذا الشخص باستثناء العائلات والأفراد الذين لهم مركز أو مصلحة اقتصادية ولهم نشاط اقتصادي دائم وسكن دائم داخل المملكة حتى لو أقاموا به بشكل متقطع.
الهيئة التي لا تهدف للربح: أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو مؤسسة يتم تأسيسها وفق أحكام القوانين ذات العلاقة تقوم بجمع أو إنفاق الأموال لأغراض خيرية أو دينية او ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو أي أغراض أخرى مماثلة دون أن يستهدف نشاطها جني الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة شخصية، بما في ذلك الفروع الأجنبية للمنظمات والهيئات الدولية
غير الهادفة للربح.
المجموعة المالية: مجموعة تتألف من شركة أم أو أي نوع آخر من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص السيطرة ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق او تنفيذ الرقابة على المجموعة بموجب المبادئ الاساسية جنبا الى جنب مع الفروع و/او الشركات التابعة التي تخضع لسياسات واجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعة.
الطرف الثالث: الجهة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تخضع للرقابة أو الاشراف والخاضعة لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
الترتيبات القانونية: هي العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الاستئمانية المباشرة أو ترتيبات قانونية مشابهة.
الصناديق الاستئمانية: هي العلاقات القانونية التي تنشأ – بين الأحياء أو عند الوفاة – من قبل شخص أو وصي، ويكون قد تم وضع الأصول تحت سيطرة الشخص او الوصي لصالح مستفيد أو لغرض معين وبحيث تكون الأصول أموالاً مستقلة وليست جزءأ من أملاك الوصي ويبقى الحق في أصول الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
المادة (4):
اجراءات العناية الواجبة:
أ- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تطبيق اجراءات العناية الواجبة على جميع عملائها في الحالات المبينة في المادة (5) من هذه التعليمات وفقاً لما يلي:
1. التعرف على هوية ونشاط العميل وأوضاعه القانونية وفهم الغاية من علاقة العمل وطبيعتها والتحقق من كل ذلك من خلال الوثائق أو البيانات أو المعلومات الأصلية من مصدر موثوق ومستقل، والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من هذه العلاقة، إن وجد، واتخاذ اجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية بما يحقق اطمئنان الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات بمعرفته وتولد القناعة لديها بأنها على علم بهويته والطلب من العميل تقديم تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي بحيث يتضمن التصريح على الاقل معلومات التعرف على هويته.
2. التحقق من صحة تصرف شخص نيابة عن العميل والتعرف على هويته والتحقق منها.
3. بذل العناية الواجبة بصفة مستمرة بشأن علاقات العمل، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما تعرفه الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات عن عميلها ونشاطه والمخاطر التي يمثلها ومقارنتها مع نظرائه في نفس النشاط أو ممن يقعون ضمن نفس درجة المخاطر وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات واذا اقتضى الامر معرفة مصدر الاموال، والتأكد من ان الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وخاصة فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
4. عدم مواصلة اجراءات العناية الواجبة في حال توفر اشتباه بعملية غسل اموال و/أو تمويل ارهاب واعتقادها لأسباب منطقية بان الاستمرار بإجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل، على ان تقوم بإخطار الوحدة فوراً بالعملية التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.
ب- يحظر الاحتفاظ أو التعامل بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الرقمية منها بما في ذلك التعامل أو الدخول في علاقة مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
ج- في حال عدم التمكن من استيفاء اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها عدم فتح حساب او التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار الوحدة فوراً وفقاً لأحكام هذه التعليمات وذلك في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.
د. مقارنة اسماء العملاء قبل فتح الحساب لهم مع قوائم الجزاءات والحظر الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
ه. يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تطبيق كافة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمنصوص عليها في هذه المادة مع تحديد نطاق تلك التدابير باستخدام المنهج القائم على المخاطر والمشار إليها في هذه التعليمات.
المادة (5):
أ- على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة في الحالات التالية:-
1- قبل وأثناء تعامله معها.
2- الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب بغض النظر عن قيمة العملية أو انطباق اجراءات العناية المبسطة عليها.
3- الشك في دقة أو كفاية البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء.
4- اجراءات عمليات لعملاء عارضين تزيد قيمة العملية الواحدة أو عدة عمليات تبدو مترابطة عن (10,000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
5- أية عمليات إلكترونية يجريها عميل عارض بغض النظر عن قيمتها.
ب. يترتب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل وأثناء إقامة علاقة عمل مستمرة والتأكد من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من خلال مصادر محايدة وموثوقة مع الأخذ بالاعتبار ما يلي:
1- يجوز تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي الى ما بعد اقامة علاقة العمل المستمرة وفقًا لما يلي :
أ- أن يكون تأجيل إجراءات التحقق أمراً ضرورياً للحفاظ على إنجاز الأعمال العادية وبحيث لا يترتب على ذلك مخاطر غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ب- أن تقوم الجهات الخاضعة بإنجاز إجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن.
ج- أن تكون الجهات الخاضعة قد اتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل اتمام اجراءات التحقق.
2- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اعتماد إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل اتمام عملية التحقق (مثال على ذلك، وجود قيود على عدد و/أو أنواع و/أو كمية العمليات التي يمكن القيام بها، ومراقبة العمليات المعقدة التي يمكن إجراؤها خارج المعايير المتوقعة لهذا النوع من العلاقة).
3- في حال دخول الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات في علاقة مستمرة مع العميل قبل استيفاء اجراءات التحقق وعدم تمكن الشركة من استيفاء المعلومات لاحقاً فيجب عليها إنهاء هذه العلاقة وإخطار الوحدة في حال وجود عملية يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للنموذج أو الوسيلة المعتمدين لهذه الغاية.
المادة (6):
اجراءات التعرف على هوية العميل ( الشخص الطبيعي) والتحقق منها :
يجب ان تشمل بيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، إن وجد، إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي:
أ- التعرف على الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة والرقم الوطني للأشخاص الأردنيين وطبيعة عمله ورقم هاتفه والرقم الشخصي للأجانب ورقم جواز السفر بالنسبة للأشخاص غير الأردنيين والعنوان الحالي والدائم لمكان إقامته الفعلية والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أخرى ترى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات ضرورة في الحصول عليها لإتمام عملية التعرف.
ب- يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات في حال التعامل مع الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية الحصول على المستندات المتعلقة بهم وبمن يمثلهم قانوناً، حسب مقتضى الحال، وذلك وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج- في حال تعامل الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات مع شخص موكل من العميل فيجب الحصول على الوكالات العدلية اللازمة لتوكيل هذا الشخص سارية المفعول والاحتفاظ بصورة مصدقة عنها، كما يجب التعرف والتحقق من هوية العميل والوكيل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
د- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات الاطلاع على الوثائق الرسمية الاصلية للتعرف على هوية العميل وطبيعة نشاطه، والاحتفاظ بنسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد بأنها نسخة طبق الأصل، باستثناء الوكالات التي يجب الاحتفاظ بصورة مصدقة عنها حسب الاصول.
ه- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات التحقق من صحة البيانات الواردة اعلاه من خلال مصادر محايدة وموثوق بها بما في ذلك الاتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسمية المثبتة لهذه البيانات.
المادة (7):
اجراءات التعرف على هوية العميل (الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني) والتحقق منها:
يجب ان تشمل بيانات التعرف على هوية العميل إذا كان شخصاً اعتباريا أو ترتيباً قانونياً ما يلي:
أ- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس والنظام الأساسي وطبيعة العمل ونوع النشاط الذي يمارسه والعنوان وعنوان المقر الرئيسي ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات المختصة بما في ذلك الرقم الوطني للمنشأة ورقمه الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأسماء المالكين وعناوينهم وحصص الملكية وأسماء المفوضين بالتوقيع وجنسياتهم وأرقام هواتفهم واسماء الاشخاص الذين يشغلون وظائف الادارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني والأحكام التي تنظم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني وبحيث تكون الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات على علم بهيكل الملكية والادارة المسيطرة والأحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص الاعتباري وأي معلومات أخرى ترى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات ضرورة في الحصول عليها لإتمام عملية التعرف محدثة اولاً بأول.
ب- أسماء وعناوين الشركاء والمساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم وحصص ملكيتهم عن(10%) من رأسمال الشركة.
ج- أن يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين بالتوقيع عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات ومثالها عقد التأسيس والنظام الأساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التنمية الاجتماعية والشهادات الصادرة عن الغرف الصناعية والتجارية ودائرة مراقبة الشركات وعلى ان تكون حديثة بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن جهة مختصة في حال كون الشخص الإعتباري أو الترتيب القانوني مسجل في الخارج.
د- الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف على هوية الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي، إن وجد، ونشاطهم طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل ونشاطه المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم والحصول على نماذج من تواقيعهم.
ه- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات التحقق من صحة البيانات الواردة اعلاه من مصادر محايدة وموثوقة ورسمية وكذلك الرجوع الى المواقع الالكترونية الخاصة بالجهة المصدرة للمستندات والوثائق.
و- يراعى في إجراءات التعرف على هوية الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح ما يلــي:-
1. أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح، الشكل القانوني، الرقم الوطني للهيئة (إن وجد)،عنوان المقر، نوع النشاط، تاريخ التأسيس، أسماء المفوضين بالتعامل على الحساب وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغرض من التعامل، مصادر الدخل أو التمويل، أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا لدى الهيئة التي لا تهدف الى الربح وأي معلومات أخرى ترى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات ضرورة الحصول عليها.
2. الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوض بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المادة (8)
أ- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات ان تراعي في إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي الاطلاع على بيانات و معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية بحيث تولد القناعة لدى الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات بأنها على علم بهوية المستفيد الحقيقي.
ب- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات الحصول من العميل على تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي من العملية المراد اجراؤها وبحيث تتضمن معلومات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي على الأقل ما يلي:
1- اذا كان العميل من الاشخاص الاعتباريين:
أ- هوية الشخص (أو الأشخاص) الطبيعي (إن وجدت) ، والذي له حصة ملكية مسيطرة فعلية على العميل ضمن الشخص الاعتباري .
ب- في حال وجود شك حول التعرف على هوية الشخص الطبيعي أو عدم القدرة على التعرف عليه وفقاً للبند (أ) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات التعرف على هوية الشخص الطبيعي الذي له سيطرة ضمن الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى.
ج- في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي في إطار تطبيق البندين (أ) و(ب) أعلاه ينبغي على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تحديد واتخاذ الإجراءات المعقولة للتحقق من هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عالٍ ضمن الشخص الاعتباري.
2- اذا كان العميل من الترتيبات القانونية:
أ- الصناديق الاستئمانية: هوية الموصي او الوصي او الولي ( حسب الاقتضاء) والمستفيدين او فئة المستفيدين لكل شخص طبيعي اخر يمارس سيطرة فعالة وفعلية على الصندوق.
ب- الانواع الاخرى من الترتيبات القانونية: هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة للمذكورة اعلاه او ما شابه ذلك.
ج- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات التحقق من صحة هوية الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح وكيانها القانوني ويتم ذلك عن طريق المستندات الرسمية وما تتضمنه من معلومات ومثالها الشهادات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى مختصة، وفيما اذا كان مصرحاً لها بالعمل في المملكة و/أو قبول التبرعات و المنح من جهات محلية او خارجية والرجوع إلى الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات، بما في ذلك التحقق من عناوين الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح من خلال الحصول على نسخة من عقد الايجار و/أو فواتير خدمات عامة و/أو زيارة مقر العميل و/أو رخصة المهن.
د- يستثنى من تحديد هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون العميل او صاحب الحصة المسيطرة شركة مدرجة في البورصة وتخضع لمتطلبات الافصاح.
المادة (9)
يجوز للجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات الاعتماد على طرف ثالث في إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وحفظ السجلات من حيث ( التعرف على هوية العميل، التعرف على المستفيد الحقيقي، فهم طبيعة العمل وحفظ السجلات) على أن يكون الطرف الثالث يخضع للتنظيم والرقابة من قبل السلطات المختصة وأن لديه اجراءات للإلتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات الواردة في هذه التعليمات، مع بقاء المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على عاتق الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات التي تعتمد على الطرف الثالث، فيجب عليها استيفاء المعايير المبينة كما يلي:
أ- الحصول فوراً على المعلومات والمستندات الضرورية المتعلقة بالعميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة العمل وحفظ السجلات قبل فتح الحساب او استمرار علاقة العمل.
ب- اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من ان نسخ بيانات التعرف على العميل وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة اتجاه العملاء سيتم توفيرها من قبل الطرف الثالث حال طلبها منه دون تأخير.
ج- التأكد من كون الطرف الثالث في بلده يطبق متطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى المخاطر في الدولة التي يتواجد بها الطرف الثالث.
د- التأكد من خضوع الطرف الثالث للرقابة والاشراف والتنظيم من قبل الجهات المختصة في بلده، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ه- يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات الاعتماد على طرف ثالث تكون من ذات المجموعة المالية في اتخاذ اجراءات العناية الواجبة وحفظ السجلات بشرط استيفاء البنود من (أ الى د) الواردة أعلاه في هذه المادة بالإضافة الى المعايير التالية، مع بقاء المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على عاتق الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات التي تعتمد على الطرف الثالث:
1. تطبيق المجموعة المالية متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات وبرامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يتماشى مع ما ورد في هذه التعليمات.
2. أن تتم الرقابة على تطبيق المتطلبات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات وبرامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعة المالية من جهة رقابية مختصة.
3. خفض اي مخاطر مرتفعة خاصة بالدول على نحو كاف بواسطة سياسات المجموعة المالية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المادة (10)
أ- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها وتقييمها وفهمها بما في ذلك مخاطر العملاء والدول أو المناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها على نحو فعال، وهذا يتطلب ما يلي:
1. وضع سياسات وضوابط واجراءات واعتماد الاسس اللازمة لتحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقييمها ومراقبتها والتحقق من مستوى تلك المخاطر وعلى أن تكون موافق عليها من قبل الادارة العليا في الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات وبحيث تمكنه من ادارة المخاطر التي تم تحديدها والاشراف على تطبيق هذه الضوابط وتعزيزها.
2. توفير أنظمة ضبط ورقابة داخلية من شأنها ادارة المخاطر المحددة.
3. فحص مدى فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي يتم وضعها لإدارة المخاطر المحددة
ب_ تحديث عمليات تقييم المخاطر وتوثيقها باستمرار.
ج_ الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها وعلى ان يتم مراجعة تصنيف درجة تلك المخاطر وتحديثها كل سنتين على الاكثر أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك وعلى أن يتم توثيق آخر تحديث.
د_ على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات أن تقوم بتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتعلق بتطوير منتجات ضمن خطوط أعمال جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي قد تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة ضمن خطوط أعمال جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والقائمة، واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وتخفيضها، وإعلام الهيئة بالنتائج.
ه_ توفير الاليات المناسبة لتزويد الجهات المختصة بناءً على طلبها بالمخاطر المحددة.
المادة (11)
أ- للهيئة أن تقرر بموجب أوامر تصدرها لهذه الغاية الحالات التي يمكن للجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات إتباع إجراءات عناية مبسطة فيها عند تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها كونها منخفضة المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- في جميع الأحوال لا يجوز إتباع إجراءات عناية مبسطة في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال وجود ظروف تنطوي على مخاطر مرتفعة.
المادة (12) :
اجراءات التعامل مع الحالات التي تحتاج الى عناية واجبة مشددة:
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات في حال تعاملها مع اي من الحالات الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات الالتزام بما يلي:
أ- الحصول على موافقة المدير العام او المدير المفوض او من ينوب عنهم عند انشاء علاقة العمل او لمواصلة علاقة العمل.
ب- الحصول على معلومات حول مصدر الاموال او مصدر ثروة العميل.
ج- الحصول على معلومات حول اسباب العمليات المتوقعة او التي تم اجراؤها.
د- تطبيق متابعة مشددة لعلاقة العمل، واختيار انماط العمليات التي تحتاج الى المزيد من الفحص والمراجعة.
ه- اجراء الدفعة الاولى من خلال حساب باسم العميل لدى احد المصارف الخاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة.
المادة(13) :
اجراءات العناية الواجبة المشددة:
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات اتخاذ اجراءات عناية واجبة مشددة تتناسب ودرجة المخاطر في التعرف على العميل ونشاطه وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الاموال والثروات للعملاء والمستفيدين الحقيقيين واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم واغراضها وأي اجراءات اخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العمليات بالإضافة الى اجراءات العناية الواجبة الواردة في هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية:
أ- العمليات التي تتم مع اشخاص يتواجدون أو ينتمون الى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الاموال أو تمويل الارهاب او مع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين ينتمون او يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة. وتدعو مجموعة العمل المالي المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى اتخاذ اجراءات بحق هذه الدول.
ب- العمليات التي تتم مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأجانب وعلى أن تتضمن العناية المشددة ما يلي
1- وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
2- الحصول على موافقة الإدارة العليا للجهة الخاضعة لأحكام هذه التعليمات قبل إقامة أية علاقات عمل مع هؤلاء الأشخاص أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين.
3- اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة أو الأموال للعملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي المخاطر.
4- القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
ج- العمليات التي تتم مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المحليين أو الأشخاص الموكلة اليهم أو الذين أوكلت اليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية وعلى أن تتضمن العناية المشددة ما يلي :
1- اتخاذ تدابير كافية لتحديد ما اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من هؤلاء الأشخاص .
2- في حال وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص، فعلى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تطبيق الإجراءات المبينة ادناه:
أ. الحصول على موافقة الإدارة العليا للجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات قبل إقامة علاقة العمل أو الإستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين.
ب. اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة أو مصدر الأموال للعملاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
ج. القيام بالمتابعة المستمرة المشددة لعلاقة العمل.
د- العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة (غير الاعتيادية) أو أي عملية ترى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات وفقاً لتقديرها بأنها تشكل مخاطر مرتفعة بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعتبر من العمليات غير المعتادة ما يلي:
1- العملية النقدية التي تزيد قيمتها عن (20.000) دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وتعتبر العمليات النقدية التي تقل عن هذا الحد وتشير الدلائل الى أنها عمليات مترابطة بمثابة عملية نقدية واحدة.
2- أي عملية اخرى ذات نمط غير اعتيادي وليس لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح أو لا تتوافق مع ملف العميل.
هـ- العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين.
و- العمليات التي لا تتم وجها لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل شبكة الإنترنت أو باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية وفي هذه الحالات يجب على الجهة الخاضعة وضع السياسات والإجراءات اللازمة وإجراء تقييم المخاطر قبل ممارستها أو استخدامها واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
المادة (14)
أ- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية للضبط والرقابة الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاستناد للمخاطر وحجم العمل، على أن يتضمن ما يلي:-
1- سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة من مجلس إدارة الشركة أو المدير الإقليمي لفروع الشركات الأجنبية مع تحديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
2- الترتيبات المتخذة من الإدارة العليا لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات النافذة.
3- وضع الإجراءات المناسبة عند تعيين الموظفين واجراءات فحص للتأكد من مدى تمتعهم بالكفاءة العالية والالتزام بحضور الدورات التي تعقدها او تشرف عليها هيئة الاوراق المالية و/ أو وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالإضافة إلى التأكد بأن من يتم تعيينهم لم يسبق وأن تم إدانتهم بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة العامة أو تجريمهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
4- وضع برامج تدريب للموظفين دورية ومستمرة والاحتفاظ بسجلات لكافة الدورات التدريبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لإختبار الإلتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
6- الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح ما يلزم لإستكمال أي نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
7- الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات من وثائق ومعلومات وبيانات.
8- توفير إجراءات مكتوبة للعناية الواجبة والعناية المشددة بشأن العملاء المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والمواد ذات العلاقة من هذه التعليمات.
9- توفير إجراءات مكتوبة للإيفاء بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بخصوص العملاء والأدلة المؤيدة عن العمليات المالية المحلية أو الدولية.
ب- وضع السياسات التي تكفل قيام دائرة التدقيق الداخلي باستقلالية بتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصية للإدارة العليا / المفوضين بالتوقيع كلما دعت الحاجة بضرورة مراجعتها لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
ج- تدقيق وفحص العمليات المعقدة والعمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح وتوثيق ما تم التوصل إليه من نتائج كتابياً والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل وإتاحتها للوحدة وللسلطات المختصة عند الطلب.
د- التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقـة لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه الشركة عن العمـلاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها.
المادة (15):
المجموعة المالية والفروع الخارجية:
أ- في حال كانت الجهة الخاضعة لأحكام لهذه التعليمات ضمن مجموعة مالية فيجب على المجموعة المالية تطبيق برامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعة ( جميع الفروع والشركات التابعة لها التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها) تأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم الأعمال، على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
1- إعداد السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والترتيبات المناسبة فيما يتعلق بالآتي:-
أ. إدارة الإمتثال (من ضمنها تعيين مسئول الإمتثال على مستوى الإدارة).
ب. إجراءات الفحص المناسبة لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين
و2- ضع برنامج مستمر لتدريب الموظفين.
3- إنشاء وحدة تدقيق مستقلة لاختبار النظام.
4- وضع سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى وظائف الإمتثال والتدقيق و/أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة والتي يمكن أن تتضمن معلومات تحليل لعمليات أو أنشطة غير اعتيادية كما يمكن أن تتضمن بأنه تم إرسال إخطار إلى الوحدة بخصوص العملية، عندما يكون ذلك ضرورياً لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتلائم مع إدارة المخاطر.
6- توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة وضمان عدم تنبيه العميل.
ب- إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الملائم لتدابير خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكون منسجمة مع إجراءات المملكة، ينبغي أن تقوم المجموعة المالية بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام دائرة مراقبة الشركات بذلك.
المادة (16):
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:
أ- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات وملفات الحسابات والمراسلات التجارية والوثائق المتعلقة بما تجريه من عمليات محلية أو دولية والادلة المؤيدة لهذه العمليات بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية العميل والمستفيد الحقيقي ونتائج اي تحليل تم اجراؤه والعناية المشددة المنصوص عليها في هذه التعليمات متضمنة اجراءات تقييم المخاطر وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع العميل حسب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
ب- على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات إعداد سجلات خاصة لتسجيل اي مبالغ يتم دفعها من العميل بشكل نقدي اذا كان مجموعها يزيد عن (10000) دينار اردني أو ما يعادلها من العملات الاجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجزأة اقل من (10000) دينار بمبلغ بسيط وذلك في سجلات خاصة.
ج- على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات اعداد ملفات خاصة بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن الإخطارات والبيانات والمستندات لهذه العمليات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الإخطار أو لحين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة أيهما أطول.
د- تطوير نظام متكامل لحفظ السجلات والمستندات المشار اليها في البنود (أ، ب، ج) اعلاه وبما يمكنها من الرجوع لاي تقارير و او وثائق بمجرد طلبها منها ليتسنى اجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لاي بيانات او معلومات وتسهيل اطلاعها عليها بشكل متكامل وسريع خلال المدة المحددة لذلك وان تكون سجلات العمليات كافية لتسمح بإعادة تركيب العمليات الفردية.
ه- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات وملفات الحسابات والمراسلات التجارية والادلة والوثائق التي تؤيد التعامل بينها وبين العميل بحيث تشمل على الوثائق الاصلية او صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة والتعليمات الصادرة بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لهذه الغاية وذلك لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انهاء العلاقة مع العميل أو لمدة أطول من ذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة.
و- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات باتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان جاهزية النظام بجميع السجلات والمستندات المشار إليها في هذه المادة والمعلومات المتعلقة بأحكام هذه التعليمات للوحدة والجهات الرسمية المختصة بناء على طلب منها .
ز- على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات تحديث المعلومات بشكل دوري ومستمر أو عند ظهور شكوك بشأنها في أي مرحلة من مراحل التعامل، وتوفير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات بما يمكن إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع وبالوقت المحدد وتسهيل إطلاعها عليها بشكل متكامل وسريع خلال المدة المحددة لذلك وبحيث أن تكون سجلات العمليات كافية لتسمح بإعادة تركيب العمليات الفردية.
ح- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات بإتاحة جميع السجلات والمستندات المشار إليها في البند (أ) و(ج) و(ه) من هذه المادة والمعلومات والأدلة المؤيدة لعلاقة العمل والمتعلقة بأحكام هذه التعليمات للوحدة والجهات الرسمية المختصة بناء على طلب أصولي بذلك.
المادة (17)
مسؤول الاخطار واجراءاته
أ- على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات أن تعين مسؤول الإخطار، وأن تزود الهيئة والوحدة باسم مسؤول الإخطار ومن ينوب عنه واي تغيير لاي منهما و نسخة من الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه التعليمات، وان تراعي فيه الشروط التالية:
1. أن يكون معتمد.
2. أن تتوفر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة.
3. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أي شروط أخرى يقررها المجلس.
ب- كما على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات أن تعين من ينوب عن مسؤول الإخطار في حال غيابه، على أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجب توفرها في مسؤول الإخطار.
ج- تمكين مسؤول الإخطار من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه.
د- إجراءات الإخطار:
1. على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدير العام وكافة العاملين في الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات الالتزام بهذه التعليمات وإبلاغ مسؤول الإخطار فوراً بأية عملية مشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2. على مسؤول الإخطار التقيد بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فوراً بأي عملية يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وبغض النظر عن قيمة هذه العملية وذلك وفق الوسيلة أو النموذج المعتمد من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرفقاً به كافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات والأسباب التي استند إليها.
3. يتولى مسؤول الإخطار تزويد الوحدة والجهات المختصة بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبأي معلومات أو بيانات أخرى يتم طلبها منه وفقاً للوسيلة المعتمدة من هذه الجهات، وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات ذات العلاقة لغايات القيام بمهامها.
4. على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات أن تهيئ لمسؤول الإخطار ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها ، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى الالتزام بتطبيقها واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها.
5. يحظر بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت الإفصاح عن أي من إجراءات الإخطار التي تتخذ بشأن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها.
المادة (18):
أ- على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيامها بتطبيق أحكام القانون وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات.
ب- على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات تزويد الهيئة وخلال المدة القانونية لتقديم تقريرها السنوي برأي المحاسب القانوني بتقرير منفصل عن التقرير السنوي في مدى تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك عن الفترة التي يغطيها التقرير السنوي.
المادة (19) :
احكام عامة
يجب على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات الالتزام بما يلي:
أ- لا يجوز صرف أي مبالغ لصالح العملاء إلا عن طريق حوالات أو شيكات تصدر للمستفيد الأول تسلم إلى العميل مباشرة.
ب- توثيق كافة المعلومات المتعلقة باسم المستلم ومكان إقامته ومكان عمله ورقمه الوطني إن كان أردنيا أو صورة عن جواز سفره إن كان غير أردني، في حال تم تسليم الشيك لأي طرف آخر موكل باستلامه من قبل العميل.
ج- يحظر على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها هذه التعليمات، إفشاء هذه المعلومات بأي صورة كانت.
د- تعريف وتدريب موظفيها بشكل مستمر بما يلي:
1- نصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- إرشادات للتعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
4- السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل الجهة الخاضعة لهذه التعليمات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق درجة المخاطر.
ه_ مراجعة بيانات عملائها بشكل دوري وتحديث هذه البيانات وذلك بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة أو متى توافر لديها الشك في صحة أو ملائمة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً.
و- بذل العناية الواجبة تجاه العملاء المتعاملين معها قبل تاريخ صدور هذه التعليمات على أساس الأهمية النسبية والمخاطر وارتباطهم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه علاقاته مع أولئك العملاء في الأوقات التالية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها :
1. عند تنفيذ تداولات على حسابهم بمبالغ كبيرة.
2. عند الإدراك بعدم توافر معلومات كافية عن أحد العملاء.
3. عند حدوث تغيير ملحوظ في إدارة الحساب وطبيعة العمليات.
4. عند حدوث تغير جوهري في آلية توثيق المعلومات الخاصة بالعميل.
المادة (21):
مع مراعاة أحكام التعليمات التي تصدر بالاستناد الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ بما في ذلك جميع القرارات الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي يتم إبلاغها بها من قبل الهيئة أو الجهات المختصة بهذا الخصوص.
المادة (22):
في حال مخالفة الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات ، تكون معرضة لعقوبة او اجراء او اكثر من العقوبات
والاجراءات المقررة بموجب احكام قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 و/أو قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ.
المادة (23):
يصدر رئيس هيئة الأوراق المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.