تعميم القرار التنظيمي لسنة 2018 بمضمون المواد رقم (١٦) و (۱۷) و(۲۲) من تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤
بالاشارة الى صدور قرار مجلس المفوضين رقم (۲۰۱۸/۲۲٤) تاريخ ۲۰۱۸/۷/٥، المتضمن الموافقة على تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة ۲۰۱٨، وإلغاء تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ۲۰۰٤ والتي تتضمن المواد رقم (١٦) و (۱۷) و (۲۲) ، واستناداً الى أحكام المادة (۱۲) ص ) من قانون الأوراق المالية رقم (۱۸) لسنة ،۲۰۱۷ قرر المجلس بقراره رقم (۲۰۱۸/۲۲۸ تاریخ ۲۰۱۸/۷/۱ اصدار القرار التنظيمي التالي بمضمون المواد المشار اليها أعلاه، وعلى أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ 1/9/2018.
اولاً: أ- يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية.
ب- يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة الأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.
ثانياً: أ- يحظر على الوسيط القيام بأي عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناء على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة مالية أخرى مرتبطة بها.
ب- مع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في قانون الأوراق المالية ، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية:-
1- المعلومات المتعلقة بنية أي شخص لتنفيذ عمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة على ورقة مالية معينة أو قيامه فعلاً بتلك العمليات.
٢ - الاستشارة المالية المعدة من قبل الوسيط قبل نشرها.
ج- يحظر على الوسيط تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.
د- يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على اية معلومات داخلية.
ثالثاً: أ- فيما عدا الأحوال التي يقررها مجلس المفوضين يمنع على الوسيط والأشخاص المرتبطين به بمن فيهم المعتمدين التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط نفسه.
ب- لا يسري المنع المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذا البند بالنسبة للأشخاص المرتبطين بالوسيط على الأشخاص الاعتباريين وإنما على ممثليهم.
ج- لا يجوز لأي معتمد أو موظف في شركة خدمات مالية أن يكون مفوضاً عن أي حساب لدى الشركة أو أي شركة أخرى.