تعميم الهيئة لشركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية بالقرار التنظيمي بحظر التعامل بالعملات الرقمية لسنة 2021
إشارة إلى توصية مجموعة العمل المالي FATF رقم (۱٥) والمتعلقة بالأصول الافتراضية، والتي عرفتها المجموعة على النحو الآتي:
” تعد الأصول الافتراضية تمثيلا رقميا للقيمة التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار. ولا يشمل ذلك عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية".
واستناداً لأحكام المادة (۱۲) من قانون الأوراق المالية رقم ( ۱۸) لسنة ۲۰۱۷ . وأحكام المادة (٥) من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (۱) لسنة ٢٠١٧ ، قرر مجلس المفوضين بموجب قراره رقم (۲۰۲۱/۲۰۷) تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ إصدار القرار التنظيمي التالي المتعلق بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة للتعامل في البورصات الأجنبية:-
أولاً: حظر التعامل بالعملات الرقمية وذلك استناداً إلى أحكام المادة (10/أ.12) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والتي تنص على " أ - يحظر على المرخص له القيام بما يلي:- ١٢- التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة".
ولغايات هذا القرار يعتمد مفهوم التعامل وفقاً لتعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والذي يشمل : الشراء أو البيع لصالح المرخص له أو التوسط لصالح الغير أو إدارة الاستثمار أو أمانة الاستثمار أو تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية."
علماً بان العملات الرقمية هي عبارة عن عملة افتراضية يتم تشفيرها لغرض التعامل الأمن والسري والتي يتم إنشائها وتخزينها إلكترونيًا دون وجود سلطة إشرافية عليها أو بنك مركزي يتحكم فيها، ولا يوجد لها كيان فيزيائي ملموس مثل العملات الاعتيادية الأخرى ويتم تداولها أو تحويلها أو استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار مثل Bitcoin, Ripple, Ethereum وغيرها).
ثانياً: حظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو الاستثمار، وذلك التزاماً بأحكام المادة (10/أ.11) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية والتي حصرت عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات أو أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى وللمستفيد الأول فقط، وكذلك انسجاماً مع تعميم البنك المركزي الأردني رقم ۲٤٥/٥/١/١ تاريخ ۲۰۱٤/۲/۲۰ والمؤكد عليه بموجب تعميم البنك المركزي الأردني رقم ۳۷۷۷/۳/۱۰ تاريخ ۲۰۱۸/۳/۱٤ والموجه إلى كافة البنوك المرخصة والشركات المالية وشركات الصرافة وشركات بطاقات الدفع، بحظر التعامل بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها مقابل أي عملة أخرى أو فتح حسابات للعملاء للتعامل بها أو إرسال أو استقبال حوالات مقابلها أو بغرض شراءها أو بيعها.
ثالثاً: الالتزام بما ورد في البنود المشار إليها أعلاه تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية الواردة في أحكام المادة (۲۱/د) من قانون الأوراق المالية رقم (۱۸) لسنة ۲۰۱۷ والتي من ضمنها:-
1- فرض غرامة مالية.
2 - تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصاً له أو معتمداً حسب مقتضى الحال.