تعميم بتنظيم بعض التزامات شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2024

 

هذا تعميم بقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/6 وبموجب قراره رقم (2024/39) واستناداً لأحكام المادتين (8) و (12) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 الطلب منكم الالتزام بما يلي:-

أولاً : توفير كافة الاتفاقيات وملاحقها والاقرارات والنشرات ومحتوى موقعكم الالكتروني وأي تعاميم او نشرات تصدر عنكم باللغة العربية.

ثانياً: تحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات واي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، ولا يحق لكم تغيير أو فرض أي عمولات و / أو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.

ثالثاً: أ- إعلام العميل بشكل فوري عبر ارقام التواصل المحددة لديكم وعبر البريد الالكترونى وأم اتصال أخرى معتمدة للعميل بأي تعديل سيطراً على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لديكم مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل، بالإضافة الى نشر هذا التعديل على موقعكم الالكتروني مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات أو السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

ب- الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبلكم والعميل وملاحقها (إن وجدت) وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
رابعاً: أ- اعداد آلية داخلية لديكم معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطات والإجراءات الفنية والالكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص ما يلي:

. توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى شركتكم أو وسيطكم الأجنبي.

. توفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ. على ان تقوموا بتزويد الهيئة بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغكم بهذا القرار.

ب- إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها شركتكم وتقديم معززات لهذه الإجراءات.

خامساً: اجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء

سادساً: ابلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع عملائكم فوراً، وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعليكم إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة.

سابعاً: أن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوقت الفعلي دون أي تأخير قية وبالوقت الـ أو تدخل من قبلكم أو من قبل أي جهة اخرى، ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.

ثامناً: أ- تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئة بها مع مراعاة تضمينها في كافة الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة الى نشرها على موقعكم الإلكتروني، وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغكم بهذا القرار.

ب- ابلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حال تبين لكم وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات.

ج- تقديم تبرير لعملائكم في حال قيامكم بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر لهم.

تاسعاً: الالتزام بتزويد العميل بكافة البيانات و/أو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته.

عاشراً: الالتزام التام بما ورد في تعميم الهيئة المؤرخ في 2022/6/30 وموضوعه تنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية، من حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن (30) ضعف على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية، وعدم إجراء أي تعديل عليها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.

حادي عشر: تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني لكم يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك تنفيذاً لأحكام المادة (7) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.