تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بـ لسنة 2013 الصادرة استناداً لأحكام المادتين (8) و (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة2002 والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2013/429) تاريخ 2013/10/3
المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2014/1/1.
المادة (2): (أ): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تكل القرينة على غير ذلك:
الشركة: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الوسيط المالي.
عضو مجلس الإدارة: عضو مجلس إدارة الشركة سواءً بصفته الشخصية أو ممثلاً لجهة اعتبارية والجهة الاعتبارية التي يمثلها.
الشركة التابعة: الشركة التي تملك شركة الوساطة المالية أكثر من (50%) من رأسمالها و/أو لها سيطرة إدارية عليها.
الشركة الأم: الشركة التي تملك ما نسبته (50%) فأكثر من رأسمال شركة الوساطة المالية و/أو لها سيطرة إدارية عليها.
موظفو الشركة: المدير العام وكافة الموظفين مهما كانت رتبهم الإدارية.
(ب): يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية ما لم تدل القرينة على غير
ذلك.
المادة (3) تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها المذكورين أدناه لغايات التداول في السوق المالي على الأساس النقدي و/أو على أساس التمويل على الهامش حصرياً :-
-1 أعضاء مجلس الإدارة هيئة مديري الشركة.
2- أعضاء مجلس الإدارة هيئة مديري الشركة الأم الشركات التابعة للشركة.
3 -موظفو الشركة.
4 -صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة.
5- أقارب الأشخاص الطبيعيين الزوج والزوجة والاولاد القصر المشار إليهم في البنود (1،2،3) أعلاه.
المادة (4):
1- يتطلب التداول على الأساس النقدي قيام العميل بالإيداع النقدي المسبق في حسابه لدى الشركة بمبلغ مماثل لقيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها قبل تنفيذ عملية الشراء.
2 -تلتزم الشركة بعدم إجراء أي تداول على الأساس النقدي لأي من عملائها المشار إليهم في هذه التعليمات إلا بحدود رصيد حساب العميل النقدي لدى الشركة.
المادة (5):
( أ ) على كل شركة تزويد الهيئة وخلال شهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بقائمة بالذمم المدينة لديها والتي تعود للعملاء موضوع هذه التعليمات وكما هي بتاريخ نفاذ هذه التعليمات وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
(ب): تقوم كل شركة بوضع خطة زمنية معدة بشكل أصولي لمعالجة ذمة كل عميل من الذمم المذكورة في البند (أ) أعلاه موقعة من قبل العميل وبما يفيد التزامه بآلية التسديد الواردة في الخطة وموقعة أيضاً من رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس هيئة المديرين، ما لم يكن هو نفسه العميل، وفي هذه الحالة يوقع نائب الرئيس نيابة عن الشركة مع ضرورة تزويد الهيئة بنسخ أصولية من هذه الخطط.
(ج): في حال اضطرار الشركة إجراء أي تعديل على الخطة الزمنية لسداد ذمة أي من العملاء يجب إعلام الهيئة مسبقاً مع المبررات الموجبة للتعديل.
المادة (6):
( أ ) على كل شركة تزويد الهيئة شهرياً بوضع الذمم المدينة المذكورة في المادة (1/5) من هذه التعليمات كما في نهاية كل شهر، وخلال مدة أقصاها اليوم السابع من الشهر التالي وذلك وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق.
(ب) لأغراض المتابعة من قبل الهيئة على كل شركة تضمين معلومات الملاءة التي تقدم للهيئة بتفصيلات عن الذمم المدينة لديها بحيث يتم فصل ذمم أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة بهم عن بقية الأمم، وعلى النحو التالي:
1 ذمم مجلس الإدارة والموظفين وذوي العلاقة بهم.
2 بقية الذمم المدينة.
وسيتم مطابقة مجموع الذمم المدينة الوارد في البند أعلاه مع مجموع الكشف التفصيلي الذي سيقدم شهرياً على النموذج رقم (2) المرفق.
المادة (7): تلغى تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم لسنة 2013 والمقرة بموجب قرار المجلس رقم (2013/159) تاريخ 2013/4/29 .