قانون البنك المركزي الأردني وتعديلاته رقم 23 لسنة 1971 حتى المعدل 24 لسنة 2016    

القسم الأول

 مواد عامة

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون البنك المركزي الاردني لسنة ۱۹۷۱ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديلات المادة :

تم تعديل القانون الاصلي بالغاء كلمتي ( المرخص ) و ( المرخصة ) اينما وردت فيه بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ .

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

(المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية.

(الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

(البنك المركزي): البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته.

(المجلس): مجلس ادارة البنك المركزي الأردني.

(المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني.

(نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الأردني.

(العضو): أي عضو من أعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ.

 

(البنك ): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون البنوك.

(المؤسسة المالية): الشخص الاعتباري الذي يمارس بموجب سند تأسيسه نشاطا ماليا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك باستثناء قبول الودائع.

( نظام المدفوعات الوطني):  نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها.

المؤسسة العامة: كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها رئيس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأي المحافظ.

(مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعدالاستئناس براي المحافظ.

( الأوراق المالية الحكومية ): الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة.

(الواردات المحلية) : الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من أي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية.

العملة الاجنبية: اية عملة او مطالبة أو رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.

(عملة قابلة للتحويل): آية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

تعديلات المادة:

  • هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ۲٤ لسنة ۲۰۱٦ حيث كان تعريف (السندات الحكومية) السابق كما يلي:

(السندات الحكومية): السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام قانون الدين العام المعمول به في المملكة.

المادة 3

ا . يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.

ب. للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وان يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به.

ج. يعنى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة 4:

أ-يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.

ب- يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه، بالمهام التالية:

  1. رسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
  2. تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
  3. الرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
  4. الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
  5. تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
  6. تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
  7. اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
  8. الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
  9. اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
  10. العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
  11. العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
  12. تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
  13. وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
  14. زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
  15. القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ حيث كان نصها السابق كما يلي:

ان اهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالوسائل التالية:-

أ. اصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.

ب. الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية وادارته.

ج. تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.

د . اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية. هـ. العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

و. مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين.

ز. العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها.

ح. تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.

ط. القيام باية وظيفة او تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وباية واجبات اليطت به بمقتضى هذا القانون او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفاً فيه.

المادة 5

يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله أن يفتح فروعاً في المملكة وان يغلقها، ويجوز لمجلس الوزراء في الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة مؤقتة من مكان إلى آخر.

المادة 6

للبنك المركزي ان يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخارج حسب الشروط التي يوافق عليها وله ان يلغي هذا التعيين.

 

القسم الثاني

 رأس المال والاحتياطي

المادة 7

يكون رأسمال البنك المركزي (48,000,000)  ثمانية واربعين مليون دينار اردني وتملكه الدولة بكامله.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.


 المادة 8

تجوز زيادة رأسمال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك الى رأس المال، وذلك بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 9

أ. يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه %۲۰% (عشرون بالمئة من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي اي ثمانون) بالمئة من الربح الصافي للحكومة.

ب. تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي راس المال.

ج. تتقرر الارباح الصافية لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع المدفوعات والنفقات الادارية والمساهمات في صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدميه واية احتياطات خاصة لمصروفات اخرى متوقعة او لمقابلة أي نقص في موجودات البنك. د. اذا لم تكف الاحتياطات لتغطية اية خسارة في حساب الارباح والخسائر لاية سنة مالية على الحكومة ان تدفع المبلغ الكافي لهذه التغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية، وتكون هذه الدفعة ديناً ممتازاً للحكومة على الارباح المتحققة فيما بعد .

تعديلات المادة:

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بالغاء عبارة (ويجوز للمحافظ ان يدفع سلفات للخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الارباح. ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الارباح المستحقة في آخر يوم عمل من السنة الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

القسم الثالث

الادارة

المادة 10

أ. يتولى إدارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيساً للمجلس ومن نائبيه، ويسمى المحافظ نائباً لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن ستة اعضاء يعينون وفقاً لاحكام هذه المادة.

ب.يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالارادة الملكية.

ج. ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالإرادة الملكية.

د. وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي .

هـ. وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ۱۹۹۲ وكانت قد الغي نص كل من الفقرتين | وب منها واستعيض عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.

المادة 11

أ . يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك، كما يدعو المحافظ للاجتماع بناءً على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع

ب. يتالف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ أو نائبه.

ج.اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيراسه النائب الآخر للمحافظ.

د. تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون راي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح.

هـ. في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع له، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ براس اللجنة نائب المحافظ المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضوا اخر من المجلس يختاره النائب المذكور، ويكون القرار الذي تتخذه اللجنة في أي من الحالتين قانونياً وملزماً للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علماً به في اول اجتماع قال له يكتمل فيه النصاب.

و.اذا كان للمحافظ أو لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفاً فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد والا يشترك في التصويت حوله.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم الغاء نص الفقرة ج و هـ منها والاستعاضة عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.

المادة 12

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:

أ . دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة.

ب. وضع مشروعات الانظمة، التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون، لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه.

ج. وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك، أو تفويض المحافظ بإصدارها.

د. تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقاً لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشان.

هـ. فتح فروع البنك المركزي واغلاقها.

و. تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محددة وبالشروط التي يقررها المجلس.

ز.1. الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة.

2.الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب.

3.الموافقة على ترخيص المؤسسات المالية وسحب ترخيصها وفق احكام التشريعات النافذة .

ح.الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشان.

ط.تشكيل لجنة تدقيق ولجنة إدارة المخاطر وأي لجان أخرى لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن لا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة اعضاء من المجلس وعلى أن لا يكون محافظ البنك المركزي ونائباه أعضاء في لجنة التدقيق.

ي. إقرار السياسات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني.

ك. الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ أو نائب المحافظ بقصد الاسكان.

ل. الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي.

تعديلات المادة:

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ۲۰۱٦ وتم الغاء نص كل من الفقرتين ( ز ، ح ) والاستعاضة عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

المادة 13

أ . يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله.

ب يمارس المحافظ. جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون أو أي

قانون آخر.

ج. يحيط المحافظ المجلس علماً بقراراته واجراءاته في الأمور الهامة.

د. يكون المحافظ مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس.

هـ. يوقع المحافظ مع وزير المالية اوراق النقد حسب أحكام النظام الصادر بهذا الشان.

و. يكون المحافظ أمر الصرف في البنك المركزي وفقاً للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشان.

المادة 14

يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الاخرين، وبهذه الصفة فان له:

 أ. ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الأخرى.

ب. ان يمثل البنك المركزي شخصياً أو عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي يكون البنك المركزي طرفاً

فيها.

ج. ان يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك المركزي ضمن احكام الانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشان.

د. ان يوقع منفرداً، أو بالاشتراك مع آخرين في البنك، التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي. هـ. ان يمثل أمام لجنة برلمانية تبحث شؤون البنك المركزي او القوانين المتصلة باعماله وان ينشر في الصحف آية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة البنك المركزي واجراءاته.

المادة 15

للمحافظ أن يفوض اياً من نائبيه او كليهما او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على البنك.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء عبارة ( للمحافظ ان يفوض نائب المحافظ ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( للمحافظ ان يفوض أياً من نائبيه او كليهما ) بموجب القانون المعدل رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.

المادة 16

ا . يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقاً للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها.

ب. يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خارج المملكة او في اجازة أو عند تخلفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واذا تغيب او تخلف النائب المسمى عن العمل فيتولى النائب الآخر للمحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه.

ج.اذا تغيب كل من المحافظ ونائبيه عن العمل فيعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم باعمال محافظ البنك المركزي ووظائفه الى أن يعود هو او اي من نائبيه الى العمل.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.

المادة 17

أ على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة باي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته ، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام بأي مهمة أو الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي، أو كان قيامه بتلك المهمة او اشتراكه في مثل تلك الهيئة أو المجلس أو اللجنة او الوفد أو المؤتمر بمقتضى أي من التشريعات المعمول بها.

ب. يمارس كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء المجلس وموظفي البنك المركزي الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذا القانون والتشريعات النافذة باستقلالية تامة دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة.

تعديلات المادة :

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.

المادة 18

أ. يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائبيه وعلاواتهم المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم.

ب. يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائبي المحافظ والمكافات والاجازات وعلاوات السفر والاستشفاء وايا من الحقوق الأخرى اسوة بما يمنح للموظفين في ذلك بمقتضى احكام نظام الموظفين.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( ونائب المحافظ وعلاواتهما ) الواردة في الفترة أمنها والاستعاضة عنها بعبارة ( ونائبيه وعلاواتهم ) ثم بالغاء عبارة ) أو نائب المحافظ ( الواردة في الفقرة ب والاستعاضة عنها بعبارة ) ونائبي المحافظ ) بموجب القانون المعدل رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.

المادة 19

أ. لا يجوز للمحافظ أو نائب المحافظ او العضو أن يفشي لاي شخص غير مفوض اية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته واذا طلب اليه ذكرها في المحكمة وفق احكام القانون.

ب. لا يعين في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو سوى مواطن أردني وعليه ان يؤدي قسم الولاء والمحافظ على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته، ويؤدي هذا القسم في اجتماع المجلس الأول الذي يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق رقم (1) بهذا القانون.

المادة 20

أ. لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ.

ب. كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة .

ج. تنتهي خدمات المحافظ أو نائب المحافظ أو أي عضو في المجلس حكماً ويصدر رئيس الوزراء قراراً بذلك في الحالات التالية:

1.اذا شغل منصباً وزارياً أو اية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في مجلس الامة او رشح نفسه لها.

2. اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

د . تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالتين التاليتين:

  1. اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله.
  2. اذا افلس أو طلب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة.

تعديلات المادة:

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

المادة 21

أ. لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ أو نائب المحافظ اذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبل عملا دائما باجر مخالفا بذلك احكام المادة (۱۷) من هذا القانون او اذا خالف قصداً اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة البنك المركزي.

ب. ولمجلس الوزراء ان ينهي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع اجتماعات المجلس المنعقدة خلال شهرين متتاليين بدون موافقة المجلس.

المادة 22

اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقررة، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته أو للمدة القانونية كلها، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 23

أ. للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشان وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعماله.

ب. يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسماً بالمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق رقم (۲) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم أمام المحافظ أو نائبه قبل ممارسة العمل.

ج. للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه او لجمعياتهم التعاونية لاغراض اسكانهم.

 

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ج منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

القسم الرابع

اصدار النقد

المادة 24

ان وحدة النقد في المملكة هي الدينار الأردني.

المادة 25

ينشر البنك المركزي من حين لآخر اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

المادة 26

ا . يجب ان يجري كل بيع أو وفاء في المملكة بالدينار الأردني ويجب ان يحرر به كل سند أو عقد او كمبيالة أو وثيقة ايا كانت اذا تضمنت دفعاً أو التزاماً مالياً.

ب. يجوز ان تستعمل عملة أجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 27

للبنك المركزي وحده حق اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الاوراق والمسكوكات وحدها العملة القانونية لدفع أي مبلغ كان.

المادة 28

أ. يحدد مجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس فنات اوراق النقد والمسكوكات واسماءها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الأخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة أخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي.

ب. تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء ويحدد البنك المركزي المواصفات والاشكال التي يضعها لذلك.

تعديلات المادة:

- هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما جاء فقرة أ واضافة الفقرة ب اليها بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢ .

المادة 29

أ.يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها وتبديلها.

ب. لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت او تلفت او شوهت وللبنك المركزي، وبمحض اختیاره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه الأوراق والمسكوكات.

المادة 30

أ. يعلن مجلس الوزراء - بناء على توصية البنك المركزي - بان احدى فئات أوراق النقد أو المسكوكات ستصبح بتاريخ معين عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة أخرى من وسائل الاعلام، ويعطى الاعلام للجمهور مهلة معقولة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عملة قانونية قيد التداول في المملكة.

ب. بعد انقضاء المهلة المحددة للاستبدال، تضاف قيمة اوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل الى حساب الخزينة لدى البنك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي ويقيدها على حساب الخزينة لديه ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ) ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الأوراق والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي) الى اخر الفقرة ب منها بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

المادة 31

على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الأوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:-

1 . الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل.

ب. مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية أو دولية.

ج. موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة.

د العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين.

هـ.الاوراق المالية التي تصدرها أو تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية أو مؤسسة مالية دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل.

و. آية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص ز الأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول.

تعديلات المادة

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم الغاء نص الفقرة ( منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

القسم الخامس

العلاقات الخارجية

المادة 32

للبنك المركزي ان يستورد الذهب او أوراق النقد الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها أو يقبلها كوديعة أو يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يقررها.

المادة 33

لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية، الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك، الا مع:

أ . البنوك.

ب. الحكومة.

ج. المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

د. البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية.

هـ. الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية.

و. المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.

المادة 34

يتولى البنك المركزي تطبيق احكام اي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الاجنبية.

المادة 35

أ. يتولى البنك المركزي تطبيق اي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفاً به واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية.

ب. للبنك المركزي ان يساهم في راسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضواً فيه.

تعديلات المادة:

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

المادة 36

  • أ‌.يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الأخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات.

ب. البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون المملكة عضوا فيها.

 

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة أ منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

القسم السادس

العلاقات مع البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة

المادة 37

أ. يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الأخرى المتحققة لها، ويدفع بالنيابة عنها، اية مطالبات متحققة عليها، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك .

ب. يقدم البنك المركزي للبنوك خدمة النقاص فيما بينها خدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملائها، وعلى البنوك ان تشارك في آية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها.

ج. للبنك المركزي ان يقدم للبنوك اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها.

د. للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك والمؤسسات والشركات المالية وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

تعديلات المادة

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم الغاء نص الفترة هـ منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

 

المادة 38

للبنك المركزي ان يفتح حسابات المؤسسات الاقراض المتخصصة وان يقبل ودائعها ويحصل الاموال والمطالبات النقدية المتحققة لها وعليها، وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك لهذه المؤسسات.

المادة 39

  • أ‌.للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:-
  • 1. الأوراق المالية الحكومية.
  • 2الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي.
  • 3الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تحقق فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي سواء من حيث قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تمولها أو من حيث مواعيد استحقاقها وأحكام خصمها.

ب. للبنك المركزي ان يمنح البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة سلفاً أو تمويلا بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة على أن تكون كامل قيمها مضمونة بأي من الأوراق والأسناد والكمبيالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بأي ضمانات أو ترتيبات أخرى يراها المجلس مناسبة .

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ حيث كان نصها السابق كما يلي:

أ. للبنك المركزي ان يخصم أو يعيد خصم أو ان يبيع او ان يشتري من البنوك وثائق الائتمان المذكورة ادناه:-

1. الاسناد والكمبيالات المحررة في المملكة لتمويل العمليات التجارية الحقيقية شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن ٩٠ يوماً من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان يتعهد البنك باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي.

2. الاسناد والكمبيالات ووثائق الائتمان الأخرى المحررة في المملكة لتمويل العمليات الصناعية أو السياحية او الزراعية أو الانشائية أو التعدينية شريطة ان لا تزيد مدتها عن تسعة اشهر من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان يتعهد البنك باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي وللبنك المركزي ان يطالب بالتنازل عن الانتاج او الملك أو أن يضعها قيد الرهن او الحجز لصالحه وله ان يطالب باية كفالة أو ضمانة أخرى. 3.السندات الحكومية شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.

4.سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاریخ تقديمها للبنك المركزي.

ب. وللبنك المركزي ان يمنح البنوك ، سلفات لمدد محددة لا تزيد عن تسعة اشهر بضمانة الوثائق التالية:-

 1. وثائق الائتمان المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه.

2.شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات مقبولة لدى البنك المركزي او معتمدة لدى سلطات الجمارك شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف.

3.وثائق الشحن القابلة للتحويل والخاصة بالاستيراد والتصدير شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف.

المادة 40

إذا وجد البنك المركزي ان نشاط أي مؤسسة مالية يؤثر في أي من أهدافه ومهامه بمقتضى أحكام هذا القانون فله أن يتعامل معها وفق الشروط والضوابط التي يراها المجلس مناسبة.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ حيث كان نصها السابق كما يلي:

للبنك المركزي ان يمنح مؤسسات الاقراض المتخصصة قروضاً لاجل لا يزيد عن خمس سنوات بضمان اي من وثائق الائتمان التالية:

أ.وثائق الائتمان المحررة في المملكة وخاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن الفروض التي منحتها المؤسسة المتخصصة المقترضة شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك الوثائق والقروض على سبع سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.

ب.السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.

ج. سندات المؤسسات العامة المكفولة من قبل الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام، شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.

المادة 41

أ . يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات.

ب. يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

ج. يجوز للبنك المركزي في ظروف طارئة قد تهدد الاستقرار النقدي أو المالي في المملكة ووفق الشروط التي يحددها المجلس منح تسهيلات سيولة استثنائية للبنك إذا كانت مؤشرات تقييم الأوضاع المالية الخاصة به تدل على قدرته على الاستمرار في نشاطه.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ حيث كان نصها السابق كما يلي:

 ج. يجوز للبنك المركزي في ظروف حرجة او طارئة يرى انها تهدد الاستقرار النقدي او المصرفي في المملكة منح تسهيلات ائتمانية استثنائية لبنك مرخص وفق شروط حددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة 42

أ.على البنك المركزي ان يطلب من البنوك ابداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة يحددها بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية . وللبنك المركزي ان يودع الاحتياطي النقدي الألزامي في حساب جار او على شكل وديعة اشعار او لاجل ولا يجوز السحب من هذا الحساب الى ما دون النسبة المقررة الا بموافقة البنك المركزي.

ب. يكون أي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً على الاقل من ارسال اشعار خطي للبنوك يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير.

ج. يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الالزامي.

د على البنك المركزي أن يحصل من البنك الذي تنقص لديه نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية تساوي (۱۰۰۰) الف دينار او بنسبة ) ١/٣٦٥٠) من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص أيهما أكثر وتقيد الغرامة على حساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الخزينة وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك ان يقدم بياناً وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي.

هـ. اذا تكررت المخالفة قللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

المادة 43

للبنك المركزي ان يصدر للبنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى، يحدد فيها ما يلي:-

أ . الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام آخر بالفوائد أو المرابحة.

ب.الحد الأعلى والأدنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم.

ج.الحد الأدنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها.

د. الحد الأدنى للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج، وللبنك المركزي ان يطلب ايداع هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع.

هـ. اذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات أ ، ب، ج، من هذه المادة او الغي اي امر كان قد اصدره بذلك، فللبنوك والشركات المالية ان تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وان تدفع الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها أي قانون أو نظام للمرابحة او الفوائد وذلك وفقاً للتعليمات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي.

تعديلات المادة:

-هكذا اضيفت الفقرة هـ اليها بموجب القانون المعدل رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۹ ثم عدلت المادة بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع الحالي ثم بالغاء نص كل من الفقرتين أ، ج والاستعاضة عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

المادة 44

أ.للبنك المركزي ان يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الأخرى وانواعها واغراضها وشروطها بشكل افرادي او اجمالي.

ب. للبنك المركزي أن يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لتحديد استثماراتها في داخل المملكة وخارجها.

ج. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ أي اجراء يتعلق بتوزيع أرباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه أن يقوم بنشر الميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة.

د. لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (٤٣) (٤٤) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها.

تعديلات المادة:

-هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ج منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٠ لسنة ١٩٩٢.

المادة 45

أ.على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المتخصصة والمؤسسات المالية والجهات والشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي أن تقوم بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتمكينه من القيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

ب. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد أو هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من أن لآخر.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ وتم الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢

أ . على البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات والاحصاءات التي يطلبها.

ب. للبنك المركزي بالتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة ان يطلب اية بيانات أو معلومات احصائية من المؤسسات والدوائر الرسمية والافراد والاشخاص المعنويين تتعلق بتطورات الاجور والاسعار وذلك لغايات حساب ارقامها القياسية.

المادة 46

اذا خالف البنك احد احكام هذا القانون أو الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي ان يفرض آيا من الاجراءات التالية:

أ.التنبيه.

ب. تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة أو تعليقها ، وفي حالة تكرر المخالفة فالمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يفرض ايا من العقوبات التالية.

ج. منعه من القيام ببعض العمليات وفرض أي تحديد للائتمان يراه مناسباً. د. تعیین مراقب مؤقت للاشراف على سير اعماله هم الغاء ترخيصه.

القسم السابع

 العلاقة مع الحكومة

المادة 47

أ. البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة انفاقها وايراداتها ان تحصر بالبنك المركزي فتح حساباتها وجميع معاملاتها المصرفية.

ب. يجوز للبنك المركزي ان يكون بنكاً لاي مؤسسة عامة ووكيلاً مالياً لها، ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة العامة.

 

المادة 48

أ. يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي:- 1.حفظ الودائع والحسابات.

2.إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتئاب.

3.دفع اية اموال في المملكة أو خارجها، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح الاعتمادات المستندية.

4.شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها أو تحويلها او قبولها كامانة.

5. القيام باية خدمات مصرفية أخرى.

ب. للبنك المركزي ان يعين وكيلا له للقيام بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسباً وبعد التشاور مع وزير المالية.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص البند (۲) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ حيث كان نصها السابق كما يلي:

۲. اصدار وادارة القروض العامة التي تطرح للاكتتاب العام.

المادة 49

أ. على الرغم مما ورد في قانون الأوراق المالية:

1. يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات النقاص والتسوية الخاصة وقيد جميع الوقوعات التي تتم عليها.

2.للبنك المركزي أن يوكل إلى أي جهة أو شخصي أيا من المهام والأعمال المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة بعد أخذ رأي وزير المالية.

ب. للبنك المركزي أن يشتري الأوراق المالية الحكومية الأسمية أو لحاملها وأن يبيعها، وأن يحتفظ بها برسم الحفظ الأمين لحساب مالکیها.

تعديلات المادة:

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

المادة 50

أ.يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني.

ب. للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها.

ج.للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك.

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة أو التي يديرها البنك المركزي وفق ما تقرره قواعد عمل النظام نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق.

هـ. 1. للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها.

2. لا تستخدم الضمانات والتأمينات على أنظمة الدفع والتقاص والتسوية المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة إلا للغاية المقدمة لها.

3. لا تقبل المطالبة بعكس أو إلغاء أو إبطال أي تسديد أو تسوية تم إجراؤها نتيجة لتسبيل الضمانات والتأمينات المشار إليها في هذه الفقرة.

و.1. يحدد البنك المركزي أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

2.على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وللغاية الواردة في هذه المادة لا يجوز إيقاع الحجز القضائي على أموال العملاء لدى شركات خدمات الدفع ولا تدخل هذه الأموال ضمن موجودات شركات خدمات الدفع في حال تصفيتها أو إفلاسها.

تعديلات المادة:

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

المادة 51

لا يجوز للبنك المركزي ان يمنح تسهيلات للحكومة او المؤسسات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة الا في حدود ما نص عليه هذا القانون.

المادة 52

أ.على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة للحصول عليها.

ب. على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق اهدافه والحكومة ان تطلب مشورة البنك المركزي بشان اي اقتراح او اجراء او معاملة أو وضع يتاثر به الاقتصاد الوطني في المملكة.

المادة 53

يستانس مجلس الوزراء براي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسة النقدية او المالية او اوضاع الائتمان في المملكة.

المادة 54

أ.تستانس الحكومة او المؤسسة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسات العامة وذلك البيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة.

ب. لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا ان يطلب الى البنك المركزي تقديم كفالة بضمان تحويل الأقساط المستحقة من قرض او ائتمان اجنبي منح للحكومة أو المؤسسة عامة في المملكة بالعملة الاجنبية ، ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني في أي حال سوى تحويل العملة الاردنية التي يتسلمها البنك المركزي الى العملة الاجنبية المطلوبة.

المادة 55

للبنك المركزي وبما لا يتعارض مع أهدافه أن يمتلك أو يتنازل عن أي أسهم أو حصصي أو وحدات في رؤوسي أموال أي شركات أو مؤسسات مصرفية أو مالية داخل المملكة أو خارجها وذلك وفق شروط وإجراءات يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء لكل حالة على حدة.

تعديلات المادة:

-هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ .

القسم الثامن

 احكام عامة

المادة 56

أ. تستثنى اية خسارة أو ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك، وللبنك المركزي ان يخصص في السنوات التالية الاموال الكفيلة بتغطية اية خسارة مقيدة في هذا الحساب الخاص، ويجوز بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء استعمال اي جزء من الاحتياطي العام للبنك المركزي لتغطية الحساب الخاص او اي جزء منه.

ب. يحدد المجلس لاغراض الميزانية الختامية قيمة جميع الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تقابل اوراق النقد المتداولة.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما جاء فيها فقرة أ واضافة الفقرة ب اليها بموجب القانون المعدل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢.

المادة 57

للبنك المركزي ان يشتري او يمتلك أو يستاجر العقارات وذلك لاستعماله الخاص والقيام بوظائفه فقط.

المادة 58

لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به القانون ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في اي مشروع زراعي او صناعي او ما شابه ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه خلال سنتين على الأكثر بعد تملكه له.

المادة 59

تبدا سنة البنك المركزي المالية في ١ كانون الثاني وتنتهي في ٣١ كانون الأول من كل سنة.

المادة 60

على البنك المركزي ان ينشر في الجريدة الرسمية كشفاً شهرياً بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئيسية كما كانت عليه عند اقفال العمل في آخر يوم من كل شهر على أن يتم النشر خلال الشهر التالي له.

المادة 61

  • أ‌.1. يعد البنك المركزي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية وفقاً لأحكام هذا القانون.

2.للبنك المركزي وعند إعداد القوائم المالية المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة تطبيق أفضل الممارسات التي تتبعها البنوك المركزية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

ب. على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية تقريراً موجزاً عن اعمال البنك المركزي خلال السنة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين الخارجيين.

 

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

المادة 62

  • أ‌.بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي باعداد تقريره السنوي العام وينشره بمختلف الوسائل.
  • ب‌.للبنك المركزي ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهتمام الجمهور.

المادة 63

يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء أجور هؤلاء المدققين.

تعديلات المادة:

-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

المادة 64

لا يمكن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقانون.

المادة 65

  • أ‌.لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب. للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

تعديلات المادة:

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

المادة 66

أ. يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (۹۳) لسنة ١٩٦٦ وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة ١٩٥٩ ولسنة ١٩٦٠ سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وتعتبر كانها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه.

ب. تبقى الأوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون النقد الاردني لسنة ١٩٤٩ وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة ١٩٥٩ ولسنة ١٩٦٠ ولسنة ١٩٦٦ نقدا قانونياً الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفقاً لاحكام المادة (۳۰) من هذا القانون.

المادة 67

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.