قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 18 لسنة 1998
المنشور على الصفحة 3782 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4304 بتاريخ 1/10/1998
المادة 1
يسمى هذا القانون ) قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير: وزير الصناعة والتجارة .
المواد الاساسية: المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق أحكام هذا القانون.
المخزون الاستراتيجي: المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقا لسياستها واهدافها.
المادة 3
أ . اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التموين) و (وزير التموين بعبارتي (وزارة الصناعة والتجارة) و (وزير الصناعة والتجارة) حيثما وردت في أي قانون او نظام نافذ المفعول.
ب. تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفا فيها سارية المفعول وكانها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال.
المادة 4
تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل ايضا في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافذة، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:
ا. في الصناعة:
1. اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2. تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية .
3 متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب .في التجارة:
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشانها، وبشكل خاص ما يلي:
1. مراقبة الأسواق حرصا على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2. عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد إلي الوزارة بتوفيرها وفق أحكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.
3. تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها، وتصدير الفائض منها.
4. ادارة المستودعات وانشاء وادارة المرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة واستئجارها وتأجيرها .
5. الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية.
ج. في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:
1. دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزراء بشان التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان آثارها على الاقتصاد الوطني.
2. اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.
3. متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكولات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الآثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع.
د. اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها.
هـ. اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة.
-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2004 حيث كان نص البند (3) من الفقرة (أ) منها ونص البند (4) من الفقرة (ب) ونص البند (2) من الفقرة (ج) منها كما يلي:
3. تنظيم سجل صناعي للمشاريع الصناعية القائمة في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.
4. انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.
2. اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة 5
لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول.
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2004 حيث كان نصها السابق كما يلي:
لا تسجل شركة صناعية في سجل الشركات أو مؤسسة صناعية فردية في السجل التجاري ما لم تكن مسجلة في السجل الصناعي المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
المادة 6
أ. ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد إلى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:
1. ايرادات المتاجرة بالمواد الاساسية.
2. ایرادات تشغيل مرافق الوزارة.
3. المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب.
ب. على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه إلى مجلس الوزراء مرفقا به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية.
ج. يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د. تنظم الامور الأخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 7
أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية.
ب. يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقا للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذا المادة والتاكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشان وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم إلى المحكمة المختصة.
المادة 8
تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتاكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغييرات التي تطرا عليه من حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية.
المادة 9
تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلب الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بامر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحا للجمهور بوسيلة أخرى.
المادة 10
يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري باتلافها او ببيعها الغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية.
المادة 11
أ . على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة.
ب على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة أو سلعة او يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.
المادة 12
أ . يحظر على اي شخص القيام باي من التصرفات التالية:
1. الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيدا لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة أو سجل الشركات.
2. الاعلان عن تنزيلات صورية في اسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات أو بعدها.
3. الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوزها المدة المحددة في اعلان.
4. الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود أو خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.
5. ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقا للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب. يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 13
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادة (11) من هذا القانون.
المادة 14
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون.
المادة 15
أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. خالف احكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون.
2. خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من أموال تبعا لذلك.
ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال ضمن الخطة.
ج. ينشر الاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (ادب) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
المادة 16
أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:
- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع أي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري.
- اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.
- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من اداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع ماديا.
ب. للمحكمة ان تامر بحجز المواد أو السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشانها او ان تحكم بمصادرتها.
المادة 17
تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة مرة واحدة، وذلك في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال ثلاث سنوات أكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الأعلى وبالحبس ايضا مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الأعلى المنصوص عليه في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون.
المادة 18
أ . يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولا عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال.
ب. يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي بوجود أي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة.
ج. يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة باذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل أو نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشان المخالفة.
د. لقاضي الامور المستعجلة، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشان المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة.
هـ. تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير، واللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.
المادة 19
أ . تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 20
للوزير ان يفوض خطيا آيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة أو لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.
المادة 21
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الاضافة الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2004.
المادة 22
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجارهكذا اصبحت هذه المادة بعد الاضافة الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2004.
المادة 23
أ . اعتبارا من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفا لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة.
المادة 24
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1998/8/15