الهيئة
|
: هيئة الأوراق المالية.
|
المجلس
|
: مجلس مفوضي الهيئة.
|
الرئيس
|
: رئيس المجلس.
|
سوق تداول الأوراق المالية
|
: أي سوق منظم أو أي استخدام دوري أو مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الأوراق والأصول المالية.
|
السوق المالي
|
: أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقاًى لأحكام هذا القانون.
|
المركز
|
: مركز إيداع الأوراق المالية.
|
الشخص
|
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
|
الوسيط المالي
|
: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير.
|
الوسيط لحسابه
|
: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.
|
أمين الاستثمار
|
: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.
|
مدير الاستثمار
|
: الشخص الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار المشترك.
|
المستشار المالي
|
: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الأوراق المالية مقابل أجر أو عمولة.
|
مدير الإصدار
|
: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة إصدارات الأوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.
|
شركة الخدمات المالية
|
: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
|
الحافظ الأمين
|
: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.
|
المرخص له
|
: الشخص المرخص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
|
المعتمد
|
: الشخص الطبيعي الذي يكون عضواً في مجلس إدارة شركة خدمات مالية أو هيئة مديريها أو مديراً أو مسؤولاً إدارياً أو موظفاً فيها أو ممن يشغل وضعاً مشابهاً في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو أمين استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير إصدار أو شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.
|
المصدر
|
: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
|
المصدر العام
|
: المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها.
|
العرض العام
|
: عرض لبيع أي ورقة مالية لأكثر من ثلاثين شخصاً من الجمهور ويشمل ذلك الإصدار العام والطرح العام.
|
عرض التملك العام
|
: أي عرض يقصد به شراء (40%) أو أكثر من الأوراق المالية العائدة إلى مصدر واحد أو حيازتها عن طريق المبادلة.
|
صندوق الاستثمار المشترك
|
: الصندوق الذي يتم إنشاؤه ويمارس أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
|
شركة الاستثمار المشترك
|
: الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.
|
الحساب المشترك للاستثمار
|
: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لأكثر من شخص واحد وذلك لأغراض إدارة هذا الحساب.
|
المعلومة الجوهرية
|
: أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.
|
الأعمال المحظورة
|
: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة محظورة بموجب هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
|
التضليل
|
: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.
|
الخداع
|
: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي التغرير بهم.
|
المعلومات الداخلية
|
: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر المتعلقة بمصدر أو أكثر أو بورقة مالية أو أكثر والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.
|
الشخص المطلع
|
: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.
|
عقد التداول
|
: العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.
|
التعامل
|
: تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو الترويج لها أو تسويقها أو حفظها أو إدراجها أو أيداعها أو تداولها أو تسويتها أو شراؤها من مصدرها أو العرض العام لها أو العرض العام لتملكها أو تمويل التعامل بها أو أقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو ارتهانها أو أي نشاط آخر يقره المجلس.
|
التقلص
|
: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الأوراق المالية أو لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
|
التسوية
|
: العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
|
التسليم مقابل الدفع
|
: طريقة من طرق التسوية، يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها.
|
المحكمة المختصة
|
: محكمة بداية عمان.
|
الأقرباء
|
: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
|
المادة 3- أ-
|
يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على أنها أوراق مالية سواء كانت محلية أو أجنبية يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.
|
ب-
|
تشمل الأوراق المالية بصورة خاصة مايلي:-
- 1-أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
- 2-أسناد القرض الصادرة عن الشركات.
- 3-الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
- 4-إيصالات إيداع الأوراق المالية.
- 5-الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
- 6-أسناد خيار المساهمة.
- 7-العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
- 8-عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
- 9-حق في الحصول على أي مما ذكر في البنوك من 1-8 من هذه الفقرة بموافقة المجلس.
|
المادة 4-
|
لا تعتبر أوراقاً مالية:-
- أ-الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
- ب-الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها.
ج- بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.
|
المادة 5-
|
على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
|
المادة 6-
|
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أسهم الشركات وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالأمور التالية:-
- أ-حقوق الأطراف الناشئة عن عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها.
- ب-الأسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.
د- حقوق الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل.
ه – الحقوق المترتبة أثناء عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها لدائني أطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية والمقابل النقدي لها.
و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل إثباتها وإلغائها.
ز- التعامل في الأوراق المالية.
|
|
|
|
هيئة الأوراق المالية
|
المادة 7-أ-
|
تنشأ هيئة تسمى (هيئة الأوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
|
ب-
|
ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
|
ج-
|
يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.
|
المادة 8-أ-
|
تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، إلى تحقيق مايلي:-
- 1-حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
- 2-تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
- 3-حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
|
ب-
|
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:-
- 1-تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
- 2-ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأواق المالية.
- 3-تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
- 4-تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
- 5-اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
- 6-تنظيم ومراقبة السوق المالي وأسواق تداول الأوراق المالية.
- 7-تنظيم المركز ومراقبته.
- 8-تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
|
المادة 9-أ-
|
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري أو المساهمة في المشاريع التجارية أو إقراض الأموال وتملك أو إصدار الأوراق المالية.
|
ب-
|
للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
|
المادة 10-أ-
|
يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي:
- 1-أن يكون أردنياً.
- 2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
- 3-أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.
- 4-أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.
|
ب-
|
يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.
|
ج-
|
تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
|
د-
|
يؤدي المفوضون أمام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص).
|
المادة11-أ-
|
يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربئه وعن أي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقربائه في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير.
|
ب-
|
يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة أو القيام بأي عمل بما في ذلك إشغال المنصب الوزاري أو عضوية مجلس الأمة أو أي منصب أو وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة أو مؤسسة أو أن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو أن يقدم المشورة لأي منها.
|
المادة 12-
|
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك ما يلي:-
- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
- ب-الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.
ج- الموافقة على إدارج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.
د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.
ه- تعليق أو وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
و- الموافقة على إنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
ح- تقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لأي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
ط- تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.
ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى أنظمتها الداخلية.
ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.
ع- إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال.
ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالية والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
ص- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك لاتعليمات أو القرارات أو إلغاؤها.
ق- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية,
ر- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ش- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
|
المادة 13- أ-
|
يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك مايلي:-
- 1-تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
- 2-توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
- 3-التوقيع، منفرداً أو بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.
|
ب-
|
يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور مركزه.
|
ج-
|
يقوم المفوضون بالأعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.
|
د-
|
للرئيس تفويض أي من صلاحية المنصوص عليها في هذا القانون لأي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
|
المادة 14-أ-
|
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات من أعضائه الحاضرين على الأقل ولا يحجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها.
|
ب-
|
تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
|
المادة 15- أ-
|
يخضع لرقابة الهيئة وإِشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من:-
- 1-المصدرين.
- 2-المرخص لهم.
- 3-المعتمدين.
- 4-السوق المالي.
- 5-المركز.
- 6-صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
|
ب-
|
تخضع الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك.
|
ج-
|
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب أو أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية أو إلكترونية.
|
المادة 16-أ-
|
للمجلس، وقبل إصدار أي تعليمات بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع تعليمات أو تعديلاتها لتمكين الغير من غبداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.
|
ب-
|
يصدر المجلس التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على أن تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.
|
ج-
|
تنشر التعليمات بالواسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو أي شبكة معلومات أخرى.
|
المادة 17-أ-
|
للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لأي من أحطام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
|
ب-
|
للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات أو ظروف أو ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصدرة بمقتضاه.
|
ج-
|
للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، وفي سبيل إجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة القيام بأي مما يلي:-
- 1-تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأي مرخص له أو معتمد أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإِعار مسبق أو بدونه.
- 2-طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.
|
د-
|
للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في إجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
|
المادة 18-
|
تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون مايلي:-
|
أ-
|
عدم استجابة أي مرخص له أو معتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للإدلاء بالشهادة، وللمجلس في هذه الحالة إلغاء الترخيص أو الاعتماد.
|
ب-
|
عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له أو غير المعتمد أو أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للإدلاء بالشهادة.
|
المادة19-أ-
|
إذا تبين للمجلس، ولأسباب مبررة أن حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:-
- 1-وقف أو تعليق أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة.
- 2-تعليق العرض العام لورقة مالية.
- 3-تعليق أعمال المرخص له أو المعتمد.
|
ب-
|
للمجلس اتخاذ إجراء مؤقت بوقف عمل أو نشاط مرخص له أو المعتمد إذا ارتكب أو حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي إلى تبديد الموجودات أو تحويل صفتها أو إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بالمستثمرين، ويبقى الإجراء المؤقت نافذاً إلى حين استكمال الإجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم إلغاء هذا الإجراء أو وقفه بقرار من المجلس.
|
ج-
|
للمجلس أن يقوم بأي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة سواء بإعطاء الشخص المعني فرصة لسماع أقواله أو عدم إعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
|
د-
|
للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيده له أو لإلغاء هذه الإجراء أو تعليقه أو تقييده.
|
المادة 20-
|
للمجلس، وفق ما يراه مناسباً، الإعلان عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين إلى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها.
|
المادة 21-أ-
|
إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على أن يتضمن الأشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الأشعار وتوكيل محام له.
|
ب-
|
ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.
|
ج-
|
ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
|
د-
|
إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
- 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابا حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.
- 2-فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة ألف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
- 3-الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.
- 4-تعليق أو إلغاء أو تقيد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصاً له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.
- 5-تعليق تعامل المخالف في السوق المالية للمدة التي يراها مناسبة.
|
ه-
|
- 1-يكون قرار المجلس الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسبباً وقابلاً للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه وللمجلس قبول الاعتراض كلياً أو جزئياً أو رفضه.
- 2-يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرارا مسبباً وقابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية.
|
المادة 22-أ-
|
يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:-
- 1-انطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- 2-ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- 3-ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خسارة مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضريين من ارتكاب المخالفة.
|
ب-
|
للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى المحكمة المختصة.
|
المادة 23-
|
شريطة المعاملة بالمعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للأوراق المالية أو أي جهة غير أردنية منظمة لسوق رأس المال وبناء على طلبها بمعلومات عن المرخص لهم أو عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به كما يجوز أن تقوم بنفسها بإجراء التحقيق لهذه الغاية.
|
المادة 24-
|
تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفون الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لأزمة لحماية المستثمرين.
|
|
شؤون الهيئة المالية
|
المادة 25-
|
لا يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين منشهر كانون الأول من السنة ذاتها.
|
المادة 26-
|
على المجلس أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً موجزاً عن أنشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقاً بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
|
المادة 27-أ-
|
تتقاضى الهيئة رسوماً عما يلي:-
- 1-تقديم نشرة الإصدار إليها وتسجيل الأوراق المالية لديها.
- 2-منح الترخيص أو الاعتماد أو تجديدهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
- 3-تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
- 4-إدارج أو قبول تداول الأوراق المالية في السوق المالي.
- 5-عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.
- 6-تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.
|
ب-
|
يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادةى بمقتضى أنظمة تصدر استناداً لأحكام هذا القانون.
|
المادة 28-
|
تتكون الموارد المالية للهيئة ممايلي:-
|
أ-
|
الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
ب-
|
الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم.
|
ج-
|
بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار أموالها وبيع أصولها.
|
د-
|
المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
|
ه-
|
المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة أو لتغطية العجز في حساب الإيرادات وإجمالي النفقات.
|
المادة 29-أ-
|
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول إلى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس أو المحاكم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
|
ب-
|
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وإجمالي النفقات لأي سنة مالية، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.
|
المادة 30-
|
تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل أتعابه.
|
المادة 31-
|
تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
|
المادة 32-
|
تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
|
|
صندوق حماية المستثمرين
|
المادة 33-أ-
|
تنشىء الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
|
ب-
|
تحدد سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أهدافه وكيفية إدارته وإلزامية العضوية فيه وموارده المالية وإدارة موجوداته وآلية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالأوراق المالية الأردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
|
ج-
|
يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها.
|
|
الإفصاح
|
المادة 34-أ-
|
- 1-لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عرض عام إلا إذا تقدم بنشرة إصدار إلى الهيئة ومرفقاً بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
- 2-يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار وإرفاقها بها.
|
ب-
|
يتم عرض الأوراق المالية بأي من الوسائل التالية:-
- 1-نشرة الإصدار.
- 2-إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار وأي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.
- 3-مادة مكتوية مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة.
|
ج-
|
لا يعتبر بيع الأوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزماً للمشتري إلا إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة.
|
د-
|
على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
|
المادة 35-أ-
|
يجب أن تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الإصدار، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تفرضها الهيئة وفقاً لأحكام المادة 34 من هذا القانون نسخاً مما يلي:-
- 1-أي اتفاقية أو اتفاقيات تم إبرامها مع مدير الإصدار.
- 2-الرأي القانوني المتعلق بقانونية الإصدار.
- 3-عقد تأسيس المصدر إذا كان شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الأساسي وأي مستندات لها علاقة بهذه الشركة.
- 4-عقد الشراكة أو عقد التأسيس وأي وثيقة أخرى تتعلق بتنظيمها إذا كان المصدر شركة أو شكلاً آخر ونسخة من الاتفاقيات الأساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في أسعار الأسهم أو الاسناد أو أدوات الدين التي عرضت أو التي سيتم عرضها.
- 5-جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية وأي حقوق امتياز ويجوز للهيئة عدم الإفصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود إذا رأت أن الإفصاح عن هذا الجزء قد يؤدي إلى إضعاف قيمة العقد وأنها غير ضرورية لحماية المستثمرين.
- 6-الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الأمين للأوراق المالية محل العرض.
|
ب-
|
يجوز للهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس طلب أي معلومات أو بيانات إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية أو إلكترونية وإرفاقها بنشرة الإصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
|
المادة 36-
|
يجوز للمجلس وفق أسس يحددها الإعفاء من تقديم نشرة إصدار في أي من الحالات التالية:-
- أ-إذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام إليهم محدوداً ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.
- ب-إذا كانت الأموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.
ج- إذا كان الإفصاح المقدم للمستثمرين دقيقاً وكافياً لاعتباره بديلاً لنشرة الإصدار.
|
المادة 37-أ-
|
يشترط في نشرة الإصدار أن تكون مقدمة وفقاً للإنموذج الخطي أو الإلكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وأن تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الإدارة وكل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة إلى من يلي:-
- 1-مؤسسين يملكون أكثر من 75% من أسهم التأسيس إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.
- 2-غالبية أعضاء مجلس إدارة المصدر إذا كان شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة.
- 3-مدير الإصدار أو مديري الإصدار، حسب مقتضى الحال.
- 4-مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.
|
ب-
|
يجوز للمجلس أن يحدد صيغة أو شكلاً معيناً للتوقيع الإلكتروني لاعتماده يكون مساوياً في حجيته للتوقيع الخطي وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية.
|
المادة 38-أ-
|
تصبح نشرة الإصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.
|
ب-
|
على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الإصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون.
|
ج-
|
يجوز للمجلس بناء على طلب مبرر من المصدر أو مدير الإصدار أن يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الإصدار سرية على أساس أن عرضها للجمهور قد يؤدي إلى إفشاء أسرار تجارية ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع أقوال خاصة لإصدار القرار المناسب بشأن الطلب.
|
المادة 39-
|
تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمها إلى الهيئة إلا إذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها وله تحديد المدة التي تكون هذه النشرة نافذة المفعول.
|
المادة 40-أ-
|
تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الإصدار والمعلومات المرفقة لها وفق أحكام المواد 34 و35 و37 من هذا القانون لتحديد فيما إذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع أقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها إليها.
|
ب-
|
للمجلس رفض نشرة الإصدار أو تعليق نفاذها إذا تبين له ما يلي:-
- 1-أن نشرة الإصدار أو أياً من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
- 2-أن نشرة الإصدار أو أياً من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو أنها لا تتضمن معلومات جوهرية تكمن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري أو إذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الأخرى في النشرة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
- 3-إذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على تقديم وتسجيل نشرة الإصدار.
|
المادة 42-
|
يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون:-
- أ-المصدر الذي يقدم نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية أو حذفاً لتلك المعلومات.
- ب-الشخص الذي يوقع على نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية أو حذفاً لتلك المعلومات.
ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الإصدار المحددة من الهيئة.
د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.
|
المادة 43-أ-
|
على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة، ووفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس التقارير الدورية المبينة أدناه وأن يقوم بنشرها:-
- 1-تقريراً سنوياً يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية.
- 2-تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني.
- 3-تقريراً هن نتائج أعماله الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجرءا عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنته المالية حداً أعلى.
- 4-تقريراً يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة وأي تغيير في تشكيلة أو هوية أي من أعضائه.
|
ب-
|
للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يحدد فيها الأشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة إلكترونية.
|
ج-
|
يجوز نشر التقارير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صحيفة يومية محلية أو بواسطة وسائل البريد الخطي أو الإلكتروني لعنوان كل من حملة الأوراق المالية أو بواسطة أو وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة وفق أحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.
|
د-
|
على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها.
|
المادة 44-
|
تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الأشخاص الذي يتوجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم.
|
المادة 45-أ-
|
لا يجوز لأي شخص طلب شراء أوراق مالية أو مبادلتها بهدف تملك 40% أو أكثر من الأوراق المالية المصدرة من مصدر عام إلا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
|
ب-
|
يعتبر عرض التملك العام لشراء أو مبادلة أي أوراق مالية عرضاً لجميع مالكي هذه الأوراق.
|
ج-
|
على الشخص الذي قدم عرض التملك العام أن يدفع إلى أي من الراغبين في بيع الأوراق المالية التي يملكونها، محل العرض مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه إلى أي من بائعي هذه الأوراق المالية دون تمييز.
|
د-
|
إذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو المبادلة في عرض التملك العام أكثر من عدد الأوراق المالية المطلوب شراؤها أو مبادلتها فيكون الشراء أو المبادلة من المالكين الراغبين في البيع أو المبادلة كل بنسبة عدد الأوراق المالية المطلوب شراؤها أو مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو المبادلة.
|
المادة 46-أ
|
على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:-
- 1-لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.
- 2-لجن الترشيحات والمكافآت.
|
ب-
|
تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
|
|
الترخيص والاعتماد والمراقبة
|
المادة 47-أ-
|
يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية:-
- 1-الوسيط المالي.
- 2-الوسيط لحسابه.
- 3-أمين الاستثمار.
- 4-مدير الاستثمار.
- 5-المستشار المالي.
- 6-مدير إصدار.
- 7-الحافظ الأمين.
- 8-أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس.
|
ب-
|
يحظر على أي شخص طبيعي أن يكون معتمداً لأي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد اعتماده لدى الهيئة.
|
ج-
|
يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الأشخاص، ويجوز له أن يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان أو أي طريق أخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
|
المادة 48-أ-
|
يتم تقديم طلب الترخيص لأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 47 من هذا القانون إلى الهيئة خطياً وحسب الإنموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقاً بشهادة تعهد بصحة المعلمات الواردة فيه وموقعاً من مقدمه.
|
ب-
|
للهيئة طلب اي معلومات إضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الأخرى وذلك حسب ما تراه لازماً للتأكد من سمعته المهنية.
|
ج-
|
للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.
|
د-
|
يقدم طلب الاعتماد إلى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
|
ه-
|
يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو الاعتماد أو رفض أي منهما خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها مستكملاً الشروط والمتطلبات.
|
المادة 49-
|
للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة أو أي تغيير في المالكين أو المديرين أو المسؤولين الإداريين في أي وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو مدير الاستثمار أو شركة الخدمات المالية أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار على أن يكون الطلب خطياً ومتضمناً المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.
|
المادة 50-
|
للمجلس أن يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات أخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالأوراق المالية وتقيده بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
المادة 51-
|
لا يجوز لأي شخص أن يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وأمين استثمار للحساب ذاته أو للعميل ذاته.
|
المادة 52-
|
تسجل أسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الأحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحاً لاطلاع الجمهور.
|
المادة 53-أ-
|
يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.
|
ب-
|
يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس في أي وقت القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية أو عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.
|
ج-
|
على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقاً معايير المحاسبة المعتمدة.
|
المادة 54-
|
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
- أ-على المرخص له الفصل بين أمواله والأوراق المالية الخاصة به، وأموال عملائه وأوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
- ب-باستنثاء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لايجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزه المرخص له العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج- يتم تحديد أسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الأمين لأموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس.
|
المادة55-أ-
|
لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالي لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص بأعمال التمويل الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.
|
ب-
|
يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.
|
ج-
|
تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تملك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.
|
د-
|
للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:
- 1-وفاة العميل.
- 2-صدور قرار بتصفية العميل أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.
- 3-صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.
|
ه-
|
على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.
|
و-ا-
|
على الرغم مما ورد في الفقرة(و) من المادة (79) من هذا القانون لاتثبت إشارة إلى الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
|
2-
|
لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.
|
المادة 56-
|
يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون قيام المرخص له أو المعتمد بأي مما يلي:-
- أ-إساءة التصرف بأموال العملاء أو المساهمين بما في ذلك إساءة توظفيها أو استخدامها.
- ب-ممارسة الخداع والتضليل والأعمال المحظورة.
ج- التأثير سلباً على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء أو الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.
د- التأثير سلباً أو محاولة التأثير سلباً وبأي شكل من الأشكال على سوق رأس الأموال سواء كان ذلك بشكل منفرج أو بالتواطؤ مع الغير.
|
المادة 57-
|
على المرخص له أو المعتمد وعلى الأشخاص الذين يعملون لدى أي منهما أثناء ممارستهم لأنشطتهم التقيد بقواعد السلوك المهني وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بأمنة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغاً فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم.
|
المادة 58-
|
للمجلس أي يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص أو أن يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص إذا تبين له أن مجلس إدارة ذلك الشخص أو هيئة مديرية أو أي من مديرية أو إدارية المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
|
المادة 59-
|
يشترط أن تتوافر في المرخص له أو المعتمد وبصورة مستمرة جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص أو الاعتماد.
|
المادة 60-أ-
|
للمجلس بعد إخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع أقواله رفض أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:-
- 1-مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
- 2-تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.
- 3-القيام بأي عمل محظور.
- 4-ثبوت عدم جدارته في مزاولة أعمال المرخص له أو المعتمد.
|
ب-
|
إذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئد وإضافة إلى إخطاره إشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.
|
ج-
|
يحق للمجلس مع بيان الأسباب أن يقرر تعليق الرخصة أو الاعتماد إلى حين سماع الأقوال.
|
د-
|
يعتبر قرار تعليق الترخيص أو الاعتماد سرياً لا يجوز نشره إلى أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن إلا إذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد إشعاره به وذلك مع عدم الإخلال بالتزام الأشخاص بالقرار الذي تم إخطارهم به.
|
ه-
|
يدون القرار النهائي برفض الترخيص أو الاعتماد أو إلغائه أو تعليقه والنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن في سجل المرخصين المعتمدين ويعتبر حكماً تعليق أو إلغاء ترخيص أي مرخص له تعليقاً أو إلغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه.
|
المادة 61-
|
يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة أعماله المرخصة إعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة إلغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والأمور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته.
|
المادة 62-أ-
|
تكون التصفية الاختيارية أو الإجبارية لأي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.
|
ب-
|
للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر إفلاس المرخص له إذا كان شخصاً طبيعياً أو إحالة شركة الخدمات المالية للتصفية الإجبارية.
|
ج-
|
لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.
|
المادة 63-أ-
|
تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
|
ب-
|
على كل مرخص له أو معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالأوراق المالية لصالحهم المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد على أن يتحمل المرخص له أو المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.
|
ج-
|
يعتبر مرتكباً لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له أو معتمد يبيع أو يتصرف بأوراق مالية دون تفويض من مالكها أو دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.
|
المادة 64-أ-
|
- 1-يتم ترخيص سوق تداول الأوراق المالية سوقاً مالياً وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.
- 2-يقدم طلب ترخيص سوق تداول الأوراق المالية إلى الهيئة مرفقاً به أنظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله وأي معلومات أو وثائق أخرى يعتبرها المجلس ضرورية أو مناسبة لحماية المستثمرين أو لتحقيق المصلحة العامة.
|
ب-
|
لا يجوز أن يرخص سوق تداول الأوراق المالية سوقاً مالياً إلا إذا تبين للمجلس أن هذا السوق المالي منظم وقادر على إلزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبأنظمته الداخلية وتعليماته.
|
ج-
|
يشترك في الأنظمة الداخلية لسوق تداول الأوراق المالية وتعليماته أن تتضمن ما يلي:-
- 1-تحميل أعضائه والمصدرين فيه وأي أشخاص آخرين يستخدمون مرافقه بشكل عادل ومعقول لأي بدل أو أجر يتقاضاه السوق المالي.
- 2-ضمان العدالة والكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والأعمال المحظورة وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق رأس المال وحماية المستثمرين.
- 3-وضع أسس عادلة عند التمييز بين العملاء أو المصدرين أو الوسطاء الماليين أو الوسطاء لحسابهم.
- 4-فرض عقوبات تأديبية على أعضائه والأشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لأحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.
- 5-تطبيق إجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي.
- 6-عدم فرض أي قيود غير ضرورية أو غير مناسبة على المنافسة.
- 7-وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الإدارية لأعضائه وموظفيهم وإجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.
|
د-
|
لا يجوز أن يكون المدير التنفيذي للسوق المالي أو نائبه عضواً في مجلس إدارة وهيئة مديري مرخص له أو مسؤولاً إدارياً أو مديراً أو موظفاً أو ممثلاً لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز.
|
ه-
|
يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي وبموافقة المجلس ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي مرخص له أو أن يكون ممثلاً له.
|
المادة 65-أ-
|
للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها أن يقوم التدقيق والتحقيق والتفتيش على أعضائه وعلى مصدري الأوراق المالية المدرجة لديه للتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.
|
ب-
|
تعتبر المعلومات التي تطلع عليها إدارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية ولا يجوز للسوق المالي الإفصاح عنها إلا بعد موافقة المجلس على ذلك.
|
ج-
|
للسوق المالي ولأسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه أي يعلق تداول أوراق مالية معينة أو يوقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة إعلام الهيئة فوراً بذلك.
|
د-
|
إذا تبين للسوق المالي أن عضواً يعاني من صعوبات مالية أو إدارية وأن استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والأعضاء الآخرين أو السوق المالي نفسه فعليه إعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق أو منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو أو الحد منها.
|
المادة 66-أ-
|
لا يجوز لأي وسيط مالي أو وسيط لحسابه أن يتداول أوراقاً مالية لمصدر عام إلا عن طريق سوق مالي ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.
|
ب-
|
لا يجوز التداول في السوق المالي إلا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم أو لحساب عملائهم وفقاً للانظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الأطراف المعنية بالتداول.
|
ج-
|
تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته سواء كانت خطية او إلكترونية وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
|
المادة 67-
|
تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه على أن تتضمن إبرام اتفاقية تنظم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.
|
المادة 68-أ
|
يلتزم أعضاء السوق المالي ومصدرو الأوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بأنظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.
|
ب-
|
على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة السوق المالي الداخلي وتعليماته.
|
المادة 69-أ
|
يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي أن تكون مودعة لدى المركز باستنثاء الأوراق المالية التي يقرها المجلس.
|
ب-
|
على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها أن يتقدم بطلب لإدراج أوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.
|
ج-
|
لا يجوز لأي مصدر أردني إدراج أوراقه المالية في سوق مالي أو سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
|
د-
|
يحدد السوق المالي، بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الأوراق المالية وإدراجها فيه، ويجوز له أن يتميز بين الأوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الأوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته.
|
ه-
|
يجب أن تتضمن أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الأوراق المالية أو إدراجها فيه قيام المصدر بإبرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.
|
و-
|
على السوق المالي الذي يرغب في إدراج الأوراق المالية المصدرة منه إدراجاً ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.
|
المادة 70-أ-
|
على السوق المالي أن يقدم إلى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وأي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات إجراء التعديل عليها.
|
ب-
|
للمجلس الطلب من مجلس إدارة السوق المالي إجراء التعديلات على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالأوراق المالية والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذ المدة إجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتباراص من التاريخ الذي يحدده.
|
ج-
|
لا يجوز تعديل عقد تأسيس السوق المالي أو نظامه الأساسي فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية إلا بموافقة المجلس.
|
المادة 71-أ-
|
يتقاضى السوق المالي العمولات والأجور وأي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
|
ب-
|
للسوق المالي فرض الغرامات وفقاً لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
|
ج-
|
تؤول إلى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
|
د-
|
يعتبر مخالفة لأنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دقع أي بدل أو مستحقات مترتبة على العضو أو مصدري الأوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة إيقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.
|
المادة 72-
|
للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على أسبوع وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة على ذلك.
|
المادة 73-أ-
|
تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وتيوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
|
ب-
|
يكون القرار الصادر عن المجلس بشأن الاعتراض قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
|
|
مركز إيداع الأوراق المالية
|
المادة 74
|
ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز إيداع الأوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
|
المادة75-أ
|
يتولى المركز المهام التالية:-
- 1-تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.
- 2-إيداع الأوراق المالية.
- 3-إجراء التقلص والتسوية للأوراق المالية.
|
ب-
|
يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
|
المادة 76- أ-
|
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير تنيفذي متفرغ وتحدد بموجب أنظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس إدارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الأخرى المتعلقة بهم.
|
ب-
|
يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة المجلس ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي مرخص له أو أن يكون ممثلاً له.
|
ج-
|
لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة المركز أو نائبه شريكاً أو عضو مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو موظفاً في أي مرخص له أو أن يكون ممثلاً له.
|
د-
|
لا يجوز لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة السوق المالي.
|
المادة 77-
|
على مجلس إدارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز.
|
المادة 78-
|
يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها وأي بدل يتقاضاه بمقتضى الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس.
|
المادة 79-أ-
|
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الأوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقاً للتعليمات التي يصدرها.
|
ب-
|
يتم إلغاء شهادات الملكية الخاصة بالأوراق المالية المودعة لدى المركز وفقاً للتعليمات التي يصدرها.
|
ج-
|
يتم تسجيل الأوراق المالية المتداولة في الوسط المالي ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.
|
د-
|
للمركز قبول البيانات الإلكترونية من أعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقاص للأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
|
ه-
|
تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت خطية أو إلكترونية وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالي المبينة فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات أو الوثائق مالم يثبت عكس ذلك.
|
و-
|
إذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز أو فرض أي قيد يمنع التصرف بقرار قضائي فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار ما لم يثبت أن تلك الأوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.
|
ز-
|
تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بترايخ إبرام العقد في السوق المالي.
|
ح-
|
على المركز توثيق ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقاً للتعليمات التي يصدرها.
|
ط-
|
تتم تسوية عقود تداو ل الأوراق المالية المودعة لدى المركز على أساس التسليم مقابل الدفع.
|
المادة 80-أ-
|
تكون العضوية في المركز إلزامية للجهات التالية:-
- 1-الشركات المساهمة العامة.
- 2-الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
- 3-الحافظ الأمين.
- 4-أي جهة أخرى يحددها المجلس.
|
ب-
|
لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من أعضائه والحصول على نسخ منها سواء أكان ذلك بإِشعار مسبق أم بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل.
|
ج-
|
على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة المركز الداخلية وتعليماته.
|
د-
|
يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون عدم الالتزام بأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز أو تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل وأي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.
|
المادة 81-أ-
|
على المركز أن يقدم إلى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به وأي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها على أن تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
- 1-إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.
- 2-تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية.
- 3-الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالأوراق المالية، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.
- 4-المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
- 5-المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.
- 6-معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من أعضاء المركز وأعضاء مجلس إدارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه.
|
ب-
|
للمجلس الطلب من مجلس إدارة المركز إجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والتي يراها ضرورية لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة إجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الأنظمة أو التعليمات وتعتير تلط التعديلات نافذة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده.
|
ج-
|
للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
|
المادة 82-أ-
|
يتقاضى المركز العمولات والأجور وأي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية.
|
ب-
|
للمركز فرض الغرامات وفقاً لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
|
ج-
|
تؤول إلى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
|
المادة 83-
|
للمركز الحجز على الأوراق المالية المملوكة لأي من أعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.
|
المادة 84-أ-
|
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر عند صدور قرار بإفلاس أو بتصفية أو الحجز على الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو العضو في المركز وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحجز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة يتخذ المركز وفقاً للتعليمات التي يصدرها الإجراءات اللازمة لإتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفاً فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.
|
ب-
|
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل أو إلغاء عقود التداول المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها على أن يكون هذا التعديل أو الإلغاء مبرراً.
|
المادة 85-أ-
|
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وإجمالي النفقات في المركز لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى أعضاء المركز أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه ديناً لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد.
|
ب-
|
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس إدارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.
|
ج-
|
في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله أو بتصفيته أو بأي شكل من الأشكال تؤول أمواله إلى الخزينة العامة.
|
المادة 86-
|
تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
|
المادة 87-
|
للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على أسبوع وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة على ذلك.
|
|
صندوق ضمان التسوية
|
المادة 88-أ-
|
ينشأ في المركز صندوق يسمى ( صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز إدارته.
|
ب-
|
تكون العضوية فيه إلزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه وأي جهة أخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.
|
ج-
|
يهدف الصندوق وبصورة خاصة إلى تحقيق الأهداف التالية:-
- 1-تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية.
- 2-تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق المالي.
|
د-
|
يضع مجلس إدارة المركز بموافقة المجلس نظاماً داخلياً تحدد بمقتضاه كيفية إدارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات تحدد بمقتضاه كيفية إدارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات أعضائه والانتساب إليه والالتزامات المترتبة عليه لأعضائه وأحكام وإجراءات تصفيته.
|
ه-
|
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول إليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله.
|
و-
|
يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.
|
|
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
|
المادة 89-أ-
|
يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استنثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.
|
ب-
|
يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الإسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير (مفتوح) أو ذا رأسمال ثابت (مغلق).
|
المادة 90-أ-
|
يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق.
|
ب-
|
تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.
|
ج-
|
لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل تسجيله لدى الهيئة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
|
المادة 91-أ-
|
يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصة منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
|
ب-
|
تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-
- 1-البنوك المرخصة فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.
- 2-شركات التأمين المرخصة فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.
|
المادة 92-أ-
|
يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
|
ب-
|
يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:-
- 1-أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.
- 2-أن يقدم خلال المدة المصنوص عليها في البند(1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس.
|
ج-
|
يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.
|
د-
|
يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.
|
المادة 93-أ-
|
يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.
|
ب-
|
يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.
|
المادة 94-أ-
|
لصندوق الاستثمار المشترك المغلق أن يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
|
ب-
|
لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو استردادها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا بموافقة المجلس.
|
المادة 95-أ-
|
لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.
|
ب-
|
يحدد سعر إصدار الوحدات الاسثتمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للأسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
|
المادة 96-
|
لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.
|
المادة 97-أ-
|
للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.
|
ب-
|
تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك المتعلقة بإنشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار ونظامه وشروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وعزل تصفيته والأمور المتعلقة بعمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
|
المادة 98-أ-
|
لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة.
|
ب-
|
لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
|
ج-
|
يجب أن تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وأن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة.
|
المادة 99-
|
لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.
|
المادة 100-
|
تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتا والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وعزل أي منهم والأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
|
المادة 101
|
تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
|
المادة 102-
|
يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومدقق حسابت قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.
|
المادة 103-
|
يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.
|
المادة 104-
|
يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.
|
|
المخالفات والعقوبات
|
المادة 105-
|
يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون أي ممايلي:-
- أ-تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها إلى الهيئة.
- ب-عرض أوراق مالية أو بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن:-
- 1-الحقوق والمزيات التي تمنحها الأوراق المالية التي تم عرضها وبيعها.
- 2-طبيعة الأعمال التي يمارسها المصدر أو مدى نجاح تلك الأعمال أو الأوضاع المالية للمصدر أو التوقعات المستقبلية له.
ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة ويكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالأوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالأعمال المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ه- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.
ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.
|
المادة 106-
|
يحظر على أي شخص القيام بأي ممايلي:-
- أ-بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة.
- ب-التأثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية،ـ سواتء منفردا او بالتواطؤ مع غيره، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول اي اوراق مالية اخرى ذات علاقة.
|
المادة 107-
|
- أ-يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف دينار إضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبهاغ على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح أو الخسارة.
- ب-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-
- 1-الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (هـ) و(و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.
- 2-الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (47) من هذا القانون.
ج- للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- يعاقب الشريك او المتدخل او المحرض بالعقوبة ذاتها.
هـ- لا يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبعت علمهم بارتكابها.
يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض اي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته.
ز- للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات اي شخص يحاكم لديها ضمنانا لسداد الغرامات والتعويضات الي قد يحكم بها ولها ان تعين فيما على هذه الموجودات.
|
المادة 108-
|
- أ-يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائعه او المصدر حسب مقتضى الحال بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:-
- 1-ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- 2-انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية,
- ب-يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة اي شخص وقع على اي منهما بالتعويض عن الاضرار التي لحقته، شريطة ان يثبت ما يلي:-
- 1-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية,
- 2-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية.
ج- للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ:-
- 1-البيع، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية.
- 2-نفاذ نشرة الاصدار، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه، وذلك حسب مقتضى الحال.
|
المادة 109-
|
للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء اي منهما في اي من الحالاات التالية:-
- أ-مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
- ب-اذا ثبت للهيئة بأ ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا.
ج- ادانة اي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع او احتيال في اي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية.
|
المادة 110-
المادة
111-
|
- أ-تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
- ب-يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز لدى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريح ايداع اشعار التبليغ في البريد.
ج- يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
أحكام عامة وانتقالية
أ-على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحياتت التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب-تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
|
المادة
112-
|
تمنح الاوراق المالية، وفقا لاحكام هذا القانون، الميزات التالية:-
- أ-الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية.
- ب-حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.
ج-عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.
|
المادة
113
|
يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة.
|
المادة
114
|
- أ-اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.
- ب-تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، تتولى ادارة السوق المالي او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المادة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي او المركز.
|
المادة
115
|
- أ-للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
- ب-للسوق المالية والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية.
ج-تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.
|
المادة
116
|
على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.
|
المادة
117
|
- أ-يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.
- ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ج-تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها.
د-تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها.
|
المادة
118
|
- أ-يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز ورفع مستواهم العلميوالمهني.
- ب-يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
|
المادة
119
|
-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
5/4/2017
فيصل بن الحسين
|