مشروع تعليمات اقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف لسنة 2024
صادرة بالاستناد لأحكام المادة (118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017

المادة: (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقراض واقتراض الاوراق المالية والبيع المكشوف لسنة 2024) ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة (2): 
أ‌. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة                      : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
السوق المالي : شركة بورصة عمان أو أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة.
المركز : مركز إيداع الاوراق المالية.
سجل طلبات الاقراض المركزي : السجل الالكتروني الذي يتم فيه تسجيل وتوثيق طلبات اقراض واقتراض الأوراق المالية والعقود الناشئة عنها بواسطة الأنظمة الالكترونية لدى المركز.
حساب الإقراض : حساب أوراق مالية يتم فتحه على أنظمة المركز الالكترونية من قبل وكيل الاقراض لكل مقرض، لغايات قيد الأوراق المالية المعروضة للإقراض وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 
حساب الاقتراض : حساب أوراق مالية يتم فتحه على أنظمة المركز الالكترونية من قبل وكيل الاقتراض لكل مقترض، لغايات نقل ملكية الأوراق المالية المقترضة والتصرف بها وتسوية التزامات عقود الاقتراض المرتبطة بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
عقد الاقتراض : عقد يتم انشاؤه بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي لكل طلب اقتراض مقبول ويتم بموجبه نقل ملكية الاوراق المالية المقترضة الى حساب المقترض.
المقرض : الشخص الذي يقوم بعرض الاوراق المالية التي يملكها في سجل طلبات الإقراض المركزي.
المقترض : الشخص الذي يقوم باقتراض أوراق المالية معروضة للإقراض في سجل طلبات الإقراض المركزي. 
وكيل الاقراض  : الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لممارسة أعمال اقراض الاوراق المالية لحساب الغير.
وكيل الاقتراض : الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لممارسة أعمال اقتراض الاوراق المالية لحساب الغير.
حساب ضمانات الاقتراض : حساب بنكي يقوم المركز بفتحه لدى أحد البنوك المحلية في المملكة لغايات ايداع وادارة ضمانات وكلاء الاقتراض وضمانات عقود الاقتراض وفق أحكام هذه التعليمات.
ضمان وكيل الاقتراض : مبلغ نقدي يودع من قبل وكيل الاقتراض بالقيمة التي يحددها المركز ويستخدم لتسوية الالتزامات الناشئة عن عقود الاقتراض وفق أحكام هذه التعليمات.
ضمان عقد الاقتراض : مبلغ نقدي يودع في حساب ضمانات الاقتراض من قبل وكيل الاقتراض مقابل اقتراض الاوراق المالية.
طلب الاقراض : الطلب المقدم من وكيل الاقراض بالنيابة عن المقرض لعرض أوراق المالية يملكها للإقراض في سجل طلبات الاقراض المركزي.
طلب الاقتراض : الطلب المقدم من وكيل الاقتراض بالنيابة عن المقترض لاقتراض أوراق مالية معروضة للإقراض في سجل طلبات الاقراض المركزي.
طلب الاسترجاع : الطلب الذي يقدمه وكيل الاقراض لاسترجاع الاوراق المالية المقرضة قبل تاريخ انتهاء مدة العقد وفق أحكام هذه التعليمات.
البيع المكشوف : بيع اوراق مالية مقترضة.
الشخص المطلع : الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية.
ب‌. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3): 
أ‌. يحدد المجلس ما يلي:
1- الأوراق المالية التي يسمح بإقراضها.
2- الحد الأعلى لعدد الاوراق المالية المسموح إقراضها من الورقة المالية المصدرة.
3- الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد الاوراق المالية المسموح اقراضها في عقد الاقتراض الواحد.
4- الحد الادنى والحد الأعلى لعمولات وكلاء الاقراض والاقتراض التي تستوفى من عملائهم.
5- نسبة الفائدة السنوية على عقود الاقتراض .
6- مدة عقد الاقتراض.
ب‌. للمجلس ووفقاً لما تقتضيه مصلحة السوق المالي، اعادة النظر من وقت لآخر في الاوراق المالية التي يسمح باقراضها أو تعديل الحدود أو النسب أو المدد المرتبطة بعمليات الاقتراض بموجب هذه التعليمات.
المادة (4): 
‌أ. يتولى المركز ادارة وتنظيم عمليات اقراض واقتراض الاوراق المالية بواسطة سجل طلبات الاقراض 
المركزي.
‌ب. يتيح المركز لوكلاء الاقراض والاقتراض بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي ما يلي:
1- الاطلاع على بيانات الأوراق المالية المسموح اقراضها والحدود المرتبطة بإقراض تلك الأوراق المالية والمشار اليها في المادة (3/أ) من هذه التعليمات.
2- تقديم طلبات الاقراض.
3- تقديم طلبات الاقتراض.
4- الاطلاع على بيانات طلبات الاقراض المقدمة. 
5- تسجيل وتنفيذ عقد الاقتراض.
6- تقديم طلب استرجاع الاوراق المالية المقرضة.
7- الحصول على التقارير المتعلقة بطلبات وعقود الاقراض والاقتراض المتعلقة بهم.

المادة (5):
تدون طلبات اقراض واقتراض الاوراق المالية والعقود الناشئة عنها لدى المركز على شكل قيود الكترونية في سجل طلبات الاقراض المركزي.
المادة (6):
أ‌. يحدد مجلس إدارة المركز ما يلي:
1- الأوقات المسموح خلالها تقديم طلبات الاقراض والاقتراض وتنفيذ العقود المرتبطة بتلك الطلبات.
2- مدة صلاحية طلبات الاقراض المعروضة في سجل طلبات الاقراض المركزي.
3- قيمة ضمان وكيل الاقتراض، ويتم إعادة احتساب قيمة هذا الضمان وفق الإجراءات التنفيذية التي يصدرها مجلس إدارة المركز لهذه الغاية.
ب‌. يجوز لمجلس إدارة المركز تعديل الأوقات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة من حين لآخر على أن يتم اشعار الهيئة والسوق المالي ووكلاء الاقراض والاقتراض 
بذلك.

المادة (7): 
‌أ. يقوم المركز بفتح حساب خاص بضمانات الاقتراض لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية في المملكة.
‌ب. يتولى المركز مسك سجلات حساب ضمانات الاقتراض والتي تكون منفصلة فصلاً تاماً عن سجلات وحسابات المركز وكافة الصناديق التي يديرها لدى البنوك.
‌ج. يحدد مجلس إدارة المركز المفوضين بالتوقيع على حساب ضمانات الاقتراض لدى البنوك.
‌د. يصدر مجلس إدارة المركز القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة حساب ضمانات الاقتراض.
المادة (8):
‌أ. يجب على وكيل الاقتراض عند قبول عضويته في المركز، أن يقدم ضمان وكيل الاقتراض بالمبلغ الذي يحدده مجلس إدارة المركز وفقاً لأحكام المادة (6/أ/3) من هذه التعليمات.
‌ب. يجب على وكيل الاقتراض قبل تقديم طلب الاقتراض نيابة عن عميله بواسطة سجل 
طلبات الاقراض المركزي، أن يودع في حساب ضمانات الاقتراض مبلغ ضمان عقد الاقتراض بقيمة لا تقل عن (100%) من قيمة الاوراق المالية المقترضة وفقاً لآخر سعر اغلاق 
لها. 

المادة (9): 
‌أ. يقدم طلب الاقراض من قبل المقرض إلى وكيل الاقراض متضمناً البيانات الاساسية التالية:
1- الورقة المالية وعدد الأوراق المالية التي يرغب المقرض بعرضها للإقراض.
2- مدة العقد.
3- نسبة الفائدة المحددة من قبل المجلس. 
4- مدة صلاحية طلب الاقراض.
5- الاقرار بالاطلاع على أحكام الاقراض والاقتراض المحددة بموجب هذه التعليمات.
6- تفويض وكيل الاقراض بتقديم طلب الاقراض بالنيابة عنه إلى سجل الاقراض 
المركزي.
7- أي بيانات أخرى يطلبها المركز.
‌ب. يدخل وكيل الاقراض بيانات طلب الاقراض المقدم اليه من المقرض إلى سجل طلبات الاقراض 
المركزي.
‌ج. يعتبر تقديم طلب الاقراض بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي، بمثابة موافقة صريحة 
من المقرض ووكيل الاقراض المعني على تنفيذ العقد وفقاً للشروط المحددة في ذلك 
الطلب.
‌د. يشترط لقبول طلب الاقراض ما يلي:
1- ان تكون الورقة المالية مسموح التعامل بها عن طريق الاقراض.
2- ان يكون للمقرض حساب اقراض فعال معرف لدى المركز من خلال وكيل الاقراض.
3- ان يكون للمقرض في حسابه في السجل المركزي عدداً كافياً من الاوراق المالية لتنفيذ العقد وقت ادخال الطلب وأن تكون تلك الأوراق المالية غير مثقلة بأي حجوزات او رهونات او أي قيود أخرى تمنع التصرف
‌ه. يقوم المركز بقبول طلب الاقراض المدخل في سجل طلبات الاقراض المركزي بعد التحقق من بياناته وتحويل عدد الأوراق المالية المبينة في طلب الإقراض من حساب المقرض لدى السجل المركزي في المركز الى حساب الإقراض الخاص بالمقرض لدى وكيل الإقراض المعني واعلامه بذلك الكترونياً.
 المادة (10): 
‌أ. يتحمل وكيل الاقراض كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ نتيجة لتقديم طلب الاقراض الى سجل طلبات الاقراض المركزي، ويعتبر مسؤولاً عن صحة ما أدخله من معلومات وبيانات خاصة بعميله المقرض.
‌ب. يجب على وكيل الاقراض الحصول على توقيع المقرض على طلب الاقراض بعد التحقق من هويته واهليته للتعاقد، وعليه أن يرسل نسخة عن طلب الاقراض الى المركز موقعاً ومختوماً من قبل وكيل الاقراض.
‌ج. يعتبر ختم وتوقيع وكيل الاقراض على نسخة طلب الاقراض المرسل الى المركز بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة إقراراً من وكيل الاقراض بصحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة فيه واقراراً
منه بصحة واكتمال الوثائق الثبوتية الخاصة بعميله المقرض ودون تحمل المركز لأي 
مسؤولية.
‌د. يجب على وكيل الاقراض الاحتفاظ بأصل طلب الاقراض المقدم اليه من المقرض .
‌ه. لا يعتبر المركز مسؤولاً عن عدم دقة أو صحة أو اكتمال بيانات طلب الاقراض المدخل بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي.

المادة (11): 
‌أ. يقدم طلب الاقتراض من قبل المقترض إلى وكيل الاقتراض متضمناً البيانات الاساسية التالية:
1- الورقة المالية وعدد الأوراق المالية التي يرغب باقتراضها.
2- الاقرار بالاطلاع على أحكام الاقراض والاقتراض المحددة بموجب هذه التعليمات.
3- تفويض وكيل الاقتراض بتقديم طلب الاقتراض بالنيابة عنه إلى سجل الاقراض 
المركزي
4- الاقرار بالالتزام بتسوية كافة الالتزامات المترتبة على انتهاء او انهاء عقد الاقتراض.
‌ب. يدخل وكيل الاقتراض بيانات طلب الاقتراض المقدم اليه من المقترض إلى سجل طلبات الاقراض المركزي.
‌ج. يعتبر تقديم طلب الاقتراض بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي، بمثابة موافقة صريحة 
من المقترض ووكيل الاقتراض المعني على تنفيذ العقد وفقاً للشروط المحددة في طلب 
الإقراض.
‌د. يقوم المركز وبعد التحقق من بيانات طلب الاقتراض المدخل في سجل طلبات الاقراض المركزي وتوفر ضمان عقد الاقتراض بقبول طلب الاقتراض وتحويل عدد الأوراق المالية المبينة في طلب الإقراض من حساب المقرض لدى وكيل الإقراض الى حساب المقترض لدى وكيل الاقتراض واعلامهم بذلك الكترونياً. 
المادة (12): 
‌أ. يتحمل وكيل الاقتراض كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ نتيجة لتقديم طلب الاقتراض الى سجل طلبات الاقراض المركزي، ويعتبر مسؤولاً عن صحة ما أدخله من معلومات وبيانات خاصة بعميله المقترض.
‌ب. يجب على وكيل الاقتراض الحصول على توقيع المقترض على طلب الاقتراض بعد التحقق من هويته واهليته للتعاقد، وعليه أن يرسل نسخة عن طلب الاقتراض الى المركز موقعاً ومختوماً من قبل وكيل الاقتراض.
‌ج. يعتبر ختم وتوقيع وكيل الاقتراض على نسخة طلب الاقتراض المرسل الى المركز بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة إقراراً من وكيل الاقتراض بصحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة فيه واقراراً
منه بصحة واكتمال الوثائق الثبوتية الخاصة بعميله المقترض ودون تحمل المركز لأي 
مسؤولية.
‌د. يجب على وكيل الاقتراض الاحتفاظ بأصل طلب الاقتراض المقدم اليه من المقترض.
‌ه. لا يعتبر المركز مسؤولاً عن عدم دقة أو صحة أو اكتمال بيانات طلب الاقتراض المدخل بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي.

المادة (13):
‌أ. يقوم المركز ولكل طلب اقتراض مقبول، بإنشاء عقد الاقتراض بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي وذلك بنفس يوم قبول طلب الاقتراض، ويتم اشعار وكيل الاقراض ووكيل الاقتراض بذلك 
الكترونياً.
‌ب. يتم بموجب عقد الاقتراض نقل ملكية الأوراق المالية وتحويلها من حساب الإقراض الخاص بالمقرض لدى وكيل الإقراض المعني الى حساب الاقتراض الخاص بالمقترض لدى وكيل الاقتراض المعني بعد التحقق من عدم وجود قيود تمنع من نقل ملكيتها.
‌ج. لا يجوز بأي حال تحويل عقود الاقتراض من وكيل اقتراض الى آخر.

المادة (14):
أ‌. يجب على وكيل الاقتراض متابعة أي تغييرات تطرأ على عدد الاوراق المالية المقترضة نتيجة لزيادة أو تخفيض رأسمال مصدر الورقة المالية المقترضة، واحتساب الاستحقاقات النقدية المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة والتي تشمل قيمة الفائدة والارباح النقدية الموزعة من قبل المصدر او قيمة الرديات الناشئة عن تخفيض رأس المال أو قيمة حقوق الاكتتاب الناشئة عن زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص.
ب‌. يكون التزام وكيل الاقتراض عند تسوية عقود الاقتراض في حالتي انتهائها أو انهائها محملاً بأثر اجراءات الشركات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على عدد الاوراق المالية المقترضة سواءً بالزيادة أو التخفيض وكذلك بالنسبة لأي مبالغ نقدية تستحق لها خلال فترة عقد 
الاقتراض.

المادة (15):
‌أ. يجوز استخدام الاورق المالية المقترضة لغايات تسوية عقود التداول المعلقة والمرتبطة بحساب التداول الخاص بالعميل المقترض لدى وكيل الاقتراض وفقاً للتعليمات المعمول بها لدى المركز لهذه الغاية.
‌ب. لا يجوز لوكيل الاقتراض التصرف بالأوراق المالية المقترضة الا من خلال بيعها او لتسوية التزامات التسوية المرتبطة بتداولات المقترض.
المادة (16):
يلتزم وكيل الاقتراض بالتحقق يومياً من عدم انخفاض مبلغ ضمان عقد الاقتراض عن النسبة المحددة في المادة (8/ب) من هذه التعليمات بناءً على آخر سعر إغلاق للورقة المالية المقترضة، وعلى وكيل الاقتراض زيادة مبلغ الضمان بالقدر الذي يعيده إلى حده الأدنى قبل الساعة العاشرة صباحاً من يوم العمل التالي لانخفاضه، وبخلاف ذلك يقوم المركز بإنهاء عقد الاقتراض واشعار وكيل الاقراض ووكيل الاقتراض بذلك الكترونياً.
المادة (17):
‌أ. يجوز لوكيل المقرض تقديم طلب استرجاع الاوراق المالية بعد مضي مدة لا تقل عن (20) يوم عمل من تاريخ عقد الاقتراض.
‌ب. يقدم طلب استرجاع الاوراق المالية المقترضة بواسطة سجل طلبات الاقراض المركزي.
‌ج. تحتسب الفائدة المستحقة على عقد الاقتراض المسترجع حتى تاريخ تقديم طلب الاسترجاع.
المادة (18): 
يعتبر عقد الاقتراض منتهياً في أي من الحالات التالية:
1- وفاة المقترض اذا كان شخصاً طبيعياً وذلك من تاريخ تبلغ المركز بواقعة الوفاة.
2- صدور قرار بتصفية أو اعسار المقترض وذلك من تاريخ تبلغ المركز بذلك.
3- الغاء ادراج الورقة المالية المقترضة.
4- قبول طلب استرجاع الأوراق المالية المقترضة.
5- إلغاء الترخيص الممنوح لوكيل الاقتراض.
6- انتهاء عضوية وكيل الاقتراض لدى المركز. 
7- عدم التزام وكيل الاقتراض بمتطلبات اعادة احتساب مبلغ الضمان.
8- تنفيذ قرار حجز على الاوراق المالية المقترضة او أي عدد منها.
9- أي حالات أخرى يقرها المجلس.
المادة (19):
‌أ. يلتزم وكيل الاقتراض خلال يوم العمل التالي لتاريخ إنهاء عقد الاقتراض او انتهائه، بإعادة الاوراق المالية المقترضة الى حساب المقترض وذلك مع مراعاة أحكام المادة (14/ب) من هذه 
التعليمات.
‌ب. يقوم المركز بتحويل الأوراق المالية المقترضة والمعادة من قبل وكيل الاقتراض إلى حساب المقرض لدى وكيل الاقراض، وإعادة الضمان المرتبط بعقد الاقتراض الى الحساب البنكي الخاص بوكيل 
الاقتراض.
‌ج. يكون وكيل الاقتراض مسؤولاً بمواجهة وكيل الاقراض والمقرض مباشرةً في تسديد كافة المبالغ النقدية المستحقة للأوراق المالية المقترضة وفقاً لأحكام المادة (14/أ) من هذه التعليمات وذلك دون تدخل من المركز او تحمله لأي مسؤولية جراء ذلك.
المادة (20):
أ‌. اذا تخلف وكيل الاقتراض عن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتسوية عقد الاقتراض بالكيفية والموعد المحددين بموجب المادة (19/أ) من هذه التعليمات يعد متخلفاً عن الوفاء بالتزاماته ويحل المركز محل وكيل الاقتراض المعني ويتخذ الإجراءات التالية:
1- وقف وكيل الاقتراض عن تنفيذ أي عملية اقتراض جديدة من خلال سجل الإقراض المركزي بواسطة أنظمة المركز الإلكترونية الا بعد تسوية كافة الالتزامات المترتبة عليه واعلام الهيئة والسوق المالي بذلك.
2- استخدام ضمان عقد الاقتراض لشراء عدد الأوراق المالية التي عجز وكيل الاقتراض عن اعادتها، واستخدام ضمان وكيل الاقتراض في حال عدم كفاية مبلغ ضمان عقد الاقتراض لشراء ذلك العدد من الأوراق المالية ووفق الاجراءات التنفيذية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز لتلك الغاية.
3- مطالبة وكيل الاقتراض بدفع كافة المبالغ النقدية التي تم حسمها من رصيد ضمان وكيل الاقتراض.
ب‌. تكون مسؤولية المركز في تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية المقترضة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، محددة بمقدار ضمان عقد الاقتراض وضمان وكيل الاقتراض المقدمين من وكيل الاقتراض المعني.
المادة (21):
لمجلس إدارة المركز ووفقاً للظروف التي يقدرها، تعديل الأوقات المحددة في المادتين (16) و(20) من هذه التعليمات من حين لآخر، على أن يتم اعلام الهيئة والسوق المالي ووكلاء الاقراض والاقتراض بذلك
المادة (22):
يشترط أن يكون سعر ادخال أمر البيع المكشوف الى نظام التداول في السوق المالي محدداً فقط وان يكون أعلى من آخر سعر للورقة المالية.
المادة (23):
يفقد المقرض حقه في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قرارتها ويكون هذا الحق لمالك الورقة المالية حسب سجلات المركز.
المادة (24):
‌أ. يقوم السوق المالي بالإفصاح للجمهور يومياً بعد انتهاء جلسة التداول عن عدد الاوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف.
‌ب. يقوم المركز بتزويد السوق المالي بالتقارير اللازمة التي تمكنه من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (25):
يلتزم وكيل الاقتراض في يوم العمل الأول من كل اسبوع أو عند الطلب، بتزويد الهيئة بما يلي:
1- قيمة الضمانات المقدمة لقاء عمليات الاقتراض.
2- قيمة عمليات الاقراض والاقتراض التي تم تنفيذها.
3- اجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.
4- كشف بأسماء الاوراق المالية وأسماء العملاء المقرضين والمقترضين وعدد الاوراق المالية المقترضة لكل ورقة مالية.
المادة (26):
لا يجوز اقراض أو اقتراض الاوراق المالية في أي من الحالات التالية:
1- اقراض أو اقتراض الاوراق المالية من حسابات القصر أو المحجور عليهم.
2- اقراض أو اقتراض الاوراق المالية الصادرة عن المصدر من قبل الأشخاص المطلعين لديه أو الشركات التابعة والحليفة.
3- أي حالات أخرى يقررها المجلس.
المادة (27):
للمجلس تعليق عمليات الاقراض والاقتراض والبيع المكشوف على ورقة مالية محددة أو على جميع الاوراق المالية المسوح باقراضها للفترة التي يراها مناسبة وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق المالي.
المادة (28):
أ‌. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
ب‌. يصدر مجلس إدارة المركز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام المادتين (6) و(20) من هذه التعليمات.
المادة (29):
تلغى تعليمات اقراض واقتراض الاوراق المالية والبيع المكشوف لسنة 2017.