نظام رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة ٢٠٢٤

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( ۳۱ ) من الدستـــور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠
نأمر بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية صادر بمقتضى البند (٥) من الفقرة (ب) من المادة (۸) من قانون الأوراق المالية رقم (۱۸) لسنة ٢٠١٧
المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة ٢٠٢٤ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
كفاية رأس المال: نسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر.
الملاءة المالية: مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية للوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل والقدرة على الاستمرار في نشاطها التشغيلي.
شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
حالة عدم الاستقرار المالي: أي حدث جوهري لـه أثـر ســـــــلـبـي على المركز المالي لشركة الخدمات المالية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3 - تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية.
المادة 4 - تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي حدا ادنى
أ- الالتزامات المترتبة على الشركة.
ب -أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي
و/أو في البورصات الأجنبية.
ج -السيولة الواجب الاحتفاظ بها .
د- المسحوبات النقدية من الشركاء.
هـ- شروط السماح للشركة بتملك واستخدام الأموال غير المنقولة.
و - آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة لعملائها أو للشركاء فيها.
المادة 5 - لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :-
أ‌- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية. 
ب-تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر أخرى يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأسس الصادرة بموجبه.
ج- رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة وفقا للقرارات التي يصدرها المجلس.
د- مسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية وإعداد القوائم المالية بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
هـ - تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقا للمواعيد والنماذج والآلية التي يقرها المجلس لهذه الغاية.
و- التحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية وكفاية رأس المال.
المادة 6- على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :-
أ‌- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفا فيها فور وقوعها.
ب- أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها.
ج- أي اتفاقات ترتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات
المالية فور حدوثها.
د- المخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية
فور العلم بها. 
هـ- أي أوامر دفع غير منفذة صادرة عن شركة الخدمات المالية وفقًا للمواعيد والنماذج التي يقرّها المجلس لهذه الغاية.
المادة 7 - أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
 ١ - تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية.
۲ - تعليمات معايير ومواصفات الأنظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية واجبة التطبيق لدى شركة الخدمات المالية.
ب- يستمر العمل بتعليمات معايير الملاءة المالية النافذة إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.

عبد الله الثاني ابن الحسين
٢٠٢٤/٣/١٠