أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي بناء على طلب الشركة لسنة 2020

أولاً: تنحصر الطلبات التي تقدم بالشركات الراغبة بتعليق أعمال ترخيص الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، وعلى أن تكون قد زاولت العمل بهذا الترخيص لمدة خمس سنوات.

ثانياً: أ- تتقدم شركات الوساطة المالية الراغبة بتعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي بطلب خطي للهيئة موقع حسب الاصول يفيد مايلي:

1- الغاية من طلب التعليق.

2- تحديد المدة الزمنية للتعليق.

ب ترفق الشركة بطلبها المشار اليه في البند (أ) أعلاه ما يلي:

1- موافقة الهيئة العامة / هيئة المديرين للشركة على طلبها تعليق اعمالها / نشاطها.

2- تعهد من قبل الشركة يبين فيه :

  • مسؤوليتها الكاملة عن صحة البيانات التي تم تزويد الهيئة بها، وتحملها لكافة المسؤوليات الناتجة عن قرار التعليق دون ان تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن ذلك.
  • قيامها بتصويب كافة اوضاعها المالية والادارية والتنظيمية عند رغبتها بإنهاء تعليق اعمالها وذلك وفق الانظمة والتعليمات السارية المفعول في حينه العملاء.
  • الإبقاء على الحد الأدنى المطلوب قانونا لرأس المال.

3- اسم ضابط الارتباط مع الهيئة ومؤسسات سوق راس المال وتزويدنا بمعلومات الاتصال الخاصة به وعنوان مقر للشركة تفصيلي لغايات التواصل مع العملاء.

4- ما يثبت إعادة جميع الاوراق المالية الواقعة تحت سيطرة الشركة الى مركز إبداع الاوراق المالية باستثناء الأوراق المالية التي تخص عملائها المدينين.

5- كتاب من مدقق الحسابات يفيد بقيام العملاء بتأييد أرصدتهم النقدية والسهمية، وتزويدنا بتلك التأييدات.

ثالثاً : تتقدم الشركة الراغبة باسترداد كفالاتها البنكية المقدمة للهيئة بطلب خطي للهيئة موقع حسب الاصول يفيد برغبتها استرداد الكفالة البنكية، مرفقاً به ما يلي:-

1- بيانات مالية كما هي بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تقديم الطلب وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق حساباتها الخارجي بما في ذلك ما يلي :

. قائمة المركز المالي.

. قائمة الدخل.

. قائمة التدفقات النقدية.

. ايضاحات حول البيانات المالية.

. كشف بالذمم المدينة والدائنة للعملاء المتعاملين بالأوراق المالية.

2- نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين لمدة يومين متتاليين تطلب الشركة بموجبه من عملائها الذين لهم ذمم مترتبة عليها نتيجة التعامل بالاوراق المالية مراجعتها خلال فترة اسبوعين من تاريخ آخر اعلان للحصول على اموالهم وتحت اشراف المدقق وتزويد الهيئة بما يرد من مطالبات على الشركة من عملائها إن وجدت.

3- تسوية جميع المطالبات المالية المتعلقة بتسويات مركز ابداع الأوراق المالية وبورصة عمان وتقديم ما يثبت ذلك.

4- تزويد الهيئة بما يثبت قيام الشركة بتسوية الذمم الدائنة لجميع عملائها المتعاملين بالاوراق المالية ومصادقة مدقق حسابات الشركة على ذلك.

5- كشف حساب بنكي للحساب الخاص بأموال العملاء.

6- تقرير تدقيق وابداء رأي صادر من مدقق حساباتهم الخارجي على جزء من القوائم المالية فيما يتعلق بالذمم الدائنة لعملاء الشركة.

7- كتاب من وزارة العدل يبين عدم وجود قضايا مقامة من عملاء الشركة عليها بناتا.

رابعاً: لا يترتب على الشركة التي يوافق المجلس على طلبها تعليق أعمالها وفق هذه الأسس دفع الرسوم السنوية الواردة في نظام رسوم الهيئة النافذ وذلك فيما يتعلق بالجزء المعلق من أعمالها.

خامساً: أحكام عامة

1- يصدر المجلس قراره برفض طلب الشركة او الموافقة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات التي يراها المجلس مناسبة بما يحقق مصالح العملاء وحماية المستثمر وتحقيق الصالح العام.

2- يصدر مجلس المفوضين قراره بالموافقة على تعليق اعمال الشركة بناء على طلبها لمدة تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي تم تقديم فيها الطلب.

3-على الشركات الراغبة بتمديد التعليق تقديم طلب التمديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة علماً بان المدة القصوى المسموح بها تعليق الترخيص للشركات الراغبة بذلك هي خمس سنوات.

4- للهيئة طلب أي بيانات إضافية تراها ضرورية لغايات تنفيذ أحكام هذه الأمس.

5- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الاجراءات المتخذة من قبل الشركة.

6- تلتزم الشركة الراغبة بإعادة ممارسة أعمالها بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها النافذه في حينه.