أسس تملك شركات الوساطة المالية للعقارات لسنة 2019
الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 2019/145 تاريخ 2019/5/22 استنادا لأحكام المادة (12 ص) من قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
1- لا يجوز لشركات الوساطة المالية تملك عقارات الا ضمن غاياتها ولاستخدامها الخاص مع مراعاة الالتزام بنسبة السيولة ضمن الحدود المقرة لها.
2 - يجوز لشركات الوساطة المالية تملك عقارات خارج غاياتها واستخدامها الخاص فقط سداداً لدين لها، شريطة اعلام الهيئة بذلك على أن لا تزيد فترة التملك عن أربع سنوات مع مراعاة الالتزام بنسبة السيولة ضمن الحدود المقرة لها.
3- في حال تجاوز فترة التملك للعقارات الواردة في البند ثانياً أعلاه عن أربع سنوات يتم خصم ما قيمته 5% من (صافي قيمة العقار بعد خصم المخصص عن كل سنة بعد انتهاء فترة التملك المقرة من صافي حقوق ملكية شركة الوساطة المالية، وذلك فقط لدى احتساب نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع.
4- لا يجوز لشركات الوساطة المالية تأجير العقارات المملوكة من قبلها أو أي جزء منها إلا وكة من قبلها أو بعد إعلام الهيئة بذلك.