أسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة
1- يقصد بخيارات المساهمة للموظفين تلك العقود التي تلتزم الشركة المساهمة العامة بموجبها بمنح موظفيها حق الاكتتاب بالاسهم الصادرة عنها بتاريخ مستقبلي محدد او ضمن فترة مستقبلية محددة وبسعر محدد وفقاً للشروط التعاقدية بين الشركة والموظف ولا يشمل ذلك " اسناد خيار المساهمة " و " عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع" المنصوص عليهما في المادة (3) من قانون الاوراق المالية .
2- لا تعتبر خيارات المساهمة الممنوحة للموظفين أوراقا مالية .
3- تقوم الشركة التي ترغب في منح موظفيها خيارات مساهمة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة على خطة منح هذه الخيارات والتي تحتوي على (مدة البرنامج ، أسماء الموظفين وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم ، سعر التنفيذ ) وذلك بما يتفق مع قانون الشركات.
4- تقوم الشركة بمنح خيارات المساهمة من خلال عقود تبرمها مع موظفيها بحيث يحدد فيها سعر التنفيذ وتاريخه وأية شروط تعاقدية أخرى وبما لا يتعارض مع قرار الهيئة العامة للشركة وهذه الأسس.
5- يجب ان يكون سعر التنفيذ لخيارات المساهمة المحدد في العقد مساوياً لسعر السهم السوقي أو اعلى منه بتاريخ ابرام العقود مع الموظفين المعنيين.
6- لا يجوز للشركة غير المدرجة بالبورصة منح خيارات المساهمة.
7- يجب على الشركة ان تقوم بتعديل سعر التنفيذ لخيارات المساهمة للموظفين في الحالات التي يتم فيها احتساب سعر افتتاحي جديد للشركة من قبل البورصة نتيجة أي تغيير في رأسمال الشركة ويكون التعديل بالقدر الذي يحافظ على نفس الفرق بين سعر التنفيذ والسعر السوقي قبل اعادة احتساب السعر الافتتاحي.
8- عند حلول موعد التنفيذ تقوم الشركة بالتقدم بطلب لاصدار وتسجيل الاسهم قبل الموعد المحدد لتنفيذ الخيارات بشهر على الاقل بحيث يتضمن الطلب عدد الأسهم المنوي اصدارها واسماء الموظفين المستحقين لهذه الأسهم.
9- تصدر هيئة الأوراق المالية موافقتها على اصدار وتسجيل الأسهم وتغطيتها من خلال الموظفين المحددة أسماؤهم في طلب الشركة وذلك بعد تأكد الهيئة من التزام الشركة بكافة الشروط المتعلقة بإصدار الاسهم بما فيها هذه الأسس.
10- يتم استكمال إجراءات إصدار الأسهم لدى كل من البورصة والمركز وفقاً للإجراءات المتبعة.
11- يجب ان لا يتجاوز السقف السنوي لمنح خيارات المساهمة 2% من رأسمال الشركة المدفوع وان لا يتجاوز اجمالي خيارات المساهمة الممنوحة للموظفين 6% من رأس المال، ويسمح للشركة بنسبة اجمالية جديدة تبلغ 6% ايضاً بعد مرور خمس سنوات على الاقل.
12- على الشركة اعلام هيئة الأوراق المالية خطياً وعلى مسؤوليتها عن اسماء الموظفين الذين تم منحهم خيارات المساهمة وعدد الاسهم المخصص لكل منهم والافصاح عن ذلك خلال (10) ايام عمل من تاريخ منح الخيارات ولا يحق للشركة اصدار اية اسهم من خلال الموظفين وفقاً لبرنامج خيار المساهمة ما لم تكن الشركة قد التزمت بالافصاح عن اسماء هؤلاء الموظفين وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم خلال المدة المحددة.
13- على الشركة الالتزام بتحديد موعد سنوي لتنفيذ خيارات المساهمة وذلك خلال الفترة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر آيار ولا يجوز تنفيذ خيارات المساهمة الا اذا كانت الشركة قد اصدرت تقريرها السنوي وافصحت عنه حسب الاصول.
14- يقتصر منح خيارات المساهمة على موظفي الشركة المعنية.
15- يحظر على الشركة منح خيارات المساهمة لأعضاء مجلس إدارتها و يشمل هذا الحظر أي موظف تبلغ نسبة ملكيته 5% فأكثر من رأسمال الشركة.
16- لا يجوز للشركة استخدام أسهم الخزينة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها نتيجة منحها لخيارات المساهمة للموظفين.