التعليمات التنفيذية لنظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية رقم (47) لسنة 2018 والمعدل بموجب النظام المعدل رقم (24) لسنة (2019) والصادرة بالاستناد الأحكام المادة (27) من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2019/94) تاريخ 2019/4/2
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات " التعليمات التنفيذية لنظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل المجلس.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية النافذ والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) : يتم احتساب التعويض عن الخسائر التي لحقت بالعميل والقابلة للتعويض كما هي بتاريخ قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية العائدة للعميل و/أو المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل دون تفويض
المادة (4) :أ- يقوم العميل الذي تعرض للخسارة بتقديم طلب التعويض للصندوق خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان لتقديم المطالبات المشمولة بأحكام النظام.
ب- في حال صدور قرار التصفية الاجبارية أو الاعسار من قبل أي جهة أخرى يتم نشر الاعلان المحدد في النظام لتقديم المطالبات خلال شهر من تاريخ علم الصندوق بتلك الحالة، ويقوم العميل الذي تعرض لخسارة بتقديم طلب التعويض خلال شهر من تاريخ النشر المشار اليه في هذا البند.
المادة (5): يقوم العميل الذي تعرض للخسارة بتقديم مطالباته الى الصندوق وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها معززاً بالمستندات الوارده فيه.
المادة (6) على مقدم طلب التعويض الالتزام بما يلي :-
أ‌- الاشارة في الطلب المقدم من قبله إلى أية مبالغ أوديون مازالت مستحقة عليه لصالح الوسيط المالي .
ب-الافصاح في طلب التعويض عن أية أموال أو أوراق مالية حصل عليها من الوسيط المالي كتعويض عن خسائره التي لحقت به.
المادة (7): يقوم الصندوق بإخطار العميل في حال عدم قبول طلب التعويض خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات اللازمة، على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أو عدم تلبية جميع طلبات العميل.
المادة (8): أ- يقوم مجلس ادارة الصندوق بدراسة طلب التعويض المبلغ عشرة الاف دينار وأقل للعميل الواحد والبت فيها.
ب-يقوم مجلس ادارة الصندوق برفع المطالبة للمجلس معززاً بالوثائق اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لتعويض العميل بمقدار خسائره إذا كانت مطالبة العميل تتجاوز عشرة الاف دينار لكل عميل.
المادة (9) : للعميل التظلم وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها من القرارات الصادرة عن الصندوق والمتعلقة بطلب التعويض أمام المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار على أن يبين سبب التظلم وأية مستندات يملكها لإثبات صحة تظلمه، وببت المجلس خلال خمسة عشر يوماً في هذا التظلم من تاريخ تقديمه.