هيئة الأوراق الماليــة - قرارات مجلس المفوضين المشكل استنادا لأحكام المادة (3/أ) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (33) لسنة 2012
تعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي وتسجيلها لسنة (2013 )الصادرة استناداً لأحكام المادتين
(14/أ) و (19/أ ) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 والمادة (12/ف) من قانون الأوارق المالية رقم (76) لسنة 2002 .
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي وتسجيلها لسنة 2013) ويعتبر الملحق المرفق جزء منها, ويعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3/10/2013.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المجلس: مجلس مفوضي هيئة الاوارق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
- متعهد الاسترداد:الجهة التي تتعهد بوعد ملزم لها بشراء الصكوك من مالكيها عند تاريخ الاطفاء في حال تعثر الجهة المصدرة وذلك وفق القيمة الواردة في نشرة الاصدار.
- الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
ب - يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 والانظمة الصادرة بمقتضاه وقانون الأوارق المالية رقم (76)لسنة 2002 ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
على الجهة المصدرة للصكوك في المملكة أن تقدم طلباً لتسجيل الصكوك لدى هيئة الأوارق المالية وفقاً لهذه التعليمات.
المادة 4
على الجهة المصدرة للصكوك إعداد نشرة إصدار تتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتحتوي على معلومات صحيحه و دقيقة وشاملة وفقاً للملحق المرفق.
المادة: 5
لغاية توافق التعامل في صكوك التمويل الاسلامي مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها:
أ) تعتمد الجهة المصدرة مستشاراً شرعياً او لجنة شرعية من الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في الاسس التي يقرها المجلس بتنسيب من الهيئة .
ب ) يتولى المستشار الشرعي او اللجنة الشرعية جميع الجوانب الشرعية في الاصدار والتعامل في الصكوك والتدقيق الشرعي عليها .
ج)على الجهة المصدرة تزويد الهيئة بتقارير سنوية ونصف سنوية او حسب طلب الهيئة صادرة عن الجهة الشرعية التي تعتمدها, تبين مدى استمرار توافق التعامل في صكوك التمويل الاسلامي مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.
المادة 6
على الجهة المصدرة تزويد هيئة الاوارق المالية بما يثبت وضع قيد لدى الجهات المختصة يتضمن ان موجودات الشركة محل التصكيك هي لغايات اصدار الصكوك حصراً ولا يجوز رهنها او حجزها او التصرف بها بأي شكل من الأشكال.
المادة 7
تتحمل الجهة المصدرة للصكوك مسؤولية صحة المعلومات الواردة في الاعلانات الخاصة بترويج الصكوك ودقتها وشموليتها واي معلومات او بيانات اخرى يتم الافصاح عنها.
المادة 8
أ- يجب أن يتم إعداد نشرة الإصدار من قبل مدير إصدار مرخص من قبل هيئة الأوارق المالية ويكون مدير الإصدار مسؤولاً عن إعداد النشرة وفقا لمتطلبات قانون صكوك التمويل الاسلامي وهذه التعليمات.
ب- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها.
المادة 9
أ - تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوم عمل على تاريخ تقديمها مكتملة إلى هيئة الأوارق المالية، إلا إذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها وللمجلس أن يحدد فترة تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
ب- تقوم هيئة الأوارق المالية بإشعار مدير الإصدار بملاحظاتها على نشرة الإصدار خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها للمراجعة من قبل هيئة الأوارق المالية.
ج - يجوز للمجلس عند النظر في طلب تسجيل الصكوك ان يطلب من مقدم الطلب أي معلومات اضافية غير مشمولة في الطلب.
د - لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تاريخ تقديم النشرة إلى هيئة الأوارق المالية هو التاريخ الذي تستكمل فيه جميع البيانات والمعلومات والمرفقات المحددة بالإضافة الى المدة التي تتطلبها اجازة النشرة من هيئة الرقابة الشرعية المركزية بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي وهذه التعليمات.
المادة (10)
على الجهة المصدرة تحديد فترة الاكتتاب في نشرة الإصدار حسب مقتضى الحال وتعتبر موافقة المجلس على النشرة بمثابة الموافقة على هذه الفترة.
المادة (11)
يجوز للجهة المصدرة تمديد فترة الاكتتاب حسب مقتضى الحال وبعد موافقة المجلس.
المادة (12)
للمجلس رفض نشرة الإصدار أو تعليق نفاذها إذا تبين له ما يلي:
أ- اذا كانت نشرة الإصدار أو أي من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات القوانين ذات العلاقة أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى هذه القوانين
ب- اذا كانت نشرة الاصدار او اي من المعلومات المرفقة بها لا تتفق مع المصلحة العامة وحماية المستثمرين.
ج- اذا كانت نشرة الإصدار أو أي من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، أو أنها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري أو إذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الأخرى في النشرة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
د- عدم إجازة هيئة الرقابة الشرعية المركزية أو تحفظها على بعض الأمور المذكورة في نشرة الإصدار .
المادة 13
أ - على الجهة المصدرة إعلام هيئة الأوارق المالية خطيا بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار حال حدوثه سواء تم إعلان نفاذ النشـرة أم لم يتم.
ب - إذا تبين لهيئة الاوارق المالية حدوث تغيير جوهري في البيانات الواردة في نشرة الإصدار أو استجدت معلومة جوهرية ولم يتم الإفصاح عنها في حينه فللمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك وقف أو إلغاء العرض.
ج -لا يجوز للجهة المصدرة إجراء أي تغيير في نشرة الإصدار بما يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.
المادة 14
أ - إذا حدث تغيير جوهري على البيانات الواردة في نشرة الإصدار أو استجدت أي معلومة جوهرية أثناء فترة العرض وقبل فترة الاكتتاب فعلى الجهة المصدرة إعلام هيئة الأوارق المالية بهذا التغيير واعداد "ملحق نشرة إصدار "يوافق عليه المجلس بعد اجازته من هيئة الرقابة الشرعية المركزية لإرفاقه بنشرة الإصدار قبل البدء بعملية الاكتتاب .
ب - يتم الإعلان عن "ملحق نشرة الإصدار "بنفس الصحف التي تم فيها الإعلان عن العرض وقبل البدء بالاكتتاب
ج - إذا حدث التغيير الجوهري أو استجدت المعلومة الجوهرية أثناء فترة الاكتتاب فعلى الجهة المصدرة إعلام هيئة الأوارق المالية بذلك وطلب تعليق الاكتتاب فو اًر على أن يستأنف الاكتتاب بعد استكمال الجهة المصدرة للإجراءات المحددة بالفقرتين (أ) و )(ب) من هذه المادة.
المادة 15
يتم الاكتتاب بالصكوك من خلال البنوك وفقاً لما يلي-:
أ- يتم الاكتتاب على نماذج الاكتتاب المرفقة بنشرة الإصدار وعلى البنوك التي يجري الاكتتاب من خلالها تسليم المكتتب نسخة ورقية او الكترونية من نشرة الإصدار قبل قبول طلب الاكتتاب.
ب- يتم الاكتتاب وفق السعر المبين في نشرة الإصدار والمحدد من قبل الجهة المصدرة.
ج- تتضمن نشرة الإصدار الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد الصكوك المسموح الاكتتاب بها .
د- تتحمل البنوك التي يجري الاكتتاب من خلالها مسؤولية التأكد من صحة عمليات الاكتتاب وأهلية المكتتب وفقاً للوثائق الرسمية
المادة 16
أ - يتم عرض الصكوك من خلال نشرة إصدار نافذة وذلك بإعلان توافق هيئة الأوارق المالية على صيغته وعلى البيانات والمعلومات التي يتضمنها، وينشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب.
ب - لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عرض للصكوك إلا من خلال نشرة إصدار نافذة المفعول.
ج يعتبر الاكتتاب بالصكوك إيجاباً ملزم اً للمشتري إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة المفعول اذا لم ينص في نشرة الاصدار انها ايجاب . ويعتبر التخصيص للصكوك قبولاً .
د - يعتبر الاكتتاب بالصكوك قبولاً ملزماً للمشتري إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة المفعول في حال كونها ايجاباً.
هـ- يجوز للجهة المصدرة إلغاء عقود الاكتتاب في حال عدم تغطية الصكوك المصدرة.
المادة 17
على الجهة المصدرة إعلام هيئة الأوارق المالية خطياً بعدد الصكوك التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من جميع إجراءات الاكتتاب في الصكوك وتخصيصها.
المادة 18
أ) على مدير الإصدار الانتهاء من عملية التخصيص وتوزيع الصكوك المكتتب بها على مقدمي طلبات الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
ب) في حال عدم تغطية الصكوك المطروحة للاكتتاب يتم إعادة الأموال المكتتب بها إلى أصحابها وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل .
ج) تعاد الموجودات محل التصكيك إلى الجهة المصدرة بقيمتها الدفترية كما كانت قبل التصكيك في حال عدم اكتمال الاكتتاب لاي سبب من الاسباب
المادة 19
على الجهة المصدرة تعيين أمين إصدار يوافق عليه المجلس ويحدد في نشرة الإصدار اختصاصاته وصلاحياته ومسؤولياته وأتعابه ولا يجوز للجهة المصدرة عزله إلا إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك وبعد موافقة المجلس.
المادة 20
يتولى تدقيق حسابات المشروع مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجهة المصدرة ولا يجوز للجهة المصدرة عزله إلا بعد موافقة المجلس.
المادة 20
تعتمد اللغة العربية لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالصكوك ويستثنى من ذلك الحالات التي يوافق عليها المجلس.
المادة 21
للمجلس استثناء الحكومة من أي احكام مواد هذه التعليمات بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.