تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017 الصادرة استناداً لأحكام المواد (3) و (8) و (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات تعليمات ايصالات ابداع الأوراق المالية لسنة 2017 ويعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المجلس.
المادة (2)
أ) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة :- هيئة الاوراق المالية
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة
البورصة -: - بورصة عمان او اي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة.
المركز : مركز ايداع الأوراق المالية.
السوق - بورصة عمان او البورصة الاجنبية.
الجهة المصدرة الاجنبية:- الشخص الاعتباري غير الأردني الذي يصدر اوراقاً مالية مدرجة ومتداولة في بورصة أجنبية.
الجهة المصدرة الأردنية :- الشخص الاعتباري الأردني الذي يصدر أوراقاً مالية متداولة في بورصة عمان.
ايصالات الايداع:- أوراق مالية يصدرها بنك الايداع تمثل أوراق مالية تعود لجهة مصدرة أردنية أو اجنبية ويتم تداول هذه الايصالات في أسواق مالية غير الاسواق المالية المدرجة فيها الأوراق المالية المقابلة لها، ولمالكي هذه الايصالات كافة الحقوق المقررة لمالكي الأوراق المالية المقابلة لها.
الأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع -: الأوراق المالية الصادر مقابلها إیصالات إيداع.
معامل التحويل :- العدد الذي يمثل نسبة ايصالات الايداع مقابل كل ورقة مالية تصدر مقابلها.
بنك الايداع:- هو الشخص الاعتباري المرخص له اصدار ايصالات الايداع اتفاقية الايداع:- الاتفاقية المبرمة ما بين الجهة المصدرة وبنك الايداع تتضمن معلومات حول برنامج ايصالات الايداع المنوي اصدارها وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
الحافظ الأمين: - الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الحفظ الامين للاوراق المالية والذي يعينه بنك الايداع وكيلاً له في السوق الآخر.
ب) يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
أ) على بنك الإيداع المرخص من قبل الهيئة والذي يرغب في اصدار ايصالات الايداع داخل المملكة التقدم للمجلس بطلب تسجيل ايصالات الايداع مرفقاً به المعلومات التالية:-
1. تفاصيل وافية حول ايصالات الايداع والية اصدارها والغاية من اصدارها والاطراف المشاركة في اصدارها وكافة المعلومات حولها بما في ذلك الحد الاقصى لعدد الايصالات ، الية الاصدار والاطفاء.
2. نشرة اصدار معدة وفقاً للملحق الذي تصدره الهيئة على أن يتم اعداد نشرة الاصدار من قبل مدیر اصدار مرخص من قبل الهيئة.
3. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الاساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة الاجنبية.
4. الموافقات والقرارات الرسمية للجهة المصدرة الاجنبية المتضمنة الموافقة على اصدار ايصالات الايداع والتي يتم قبولها من الهيئة.
5. الموافقات الرسمية للجهات الرقابية الاجنبية التي تخضع الجهة المصدرة الأجنبية لرقابتها اذا تطلبت تشريعات تلك الدول ذلك والتي يتم قبولها من الهيئة.
6. نسخة من اتفاقية الايداع المبرمة مع الجهة المصدرة الأجنبية تتضمن المعلومات التالية :-
- التواريخ الزمنية المحددة لاصدار ايصالات الايداع.
- حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الاسهم المجانية، الارباح النقدية الية التصويت، المشاركة في زيادة راس المال من قبل الجهة المصدرة الاجنبية وغيرها.
- معامل التحويل.
- سعر الاصدار والية تحديده.
- الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على اصدار ايصالات الايداع واطفاؤها.
7. اسم الحافظ الامين ونسخة من الاتفاقية المبرمة معه.
8. أية اتفاقيات مع جهات اخرى ذات علاقة باصدار ايصالات الايداع.
9. تعهد من بنك الإيداع والحافظ الأمين بعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه الإيصالات.
10. أي بيانات ومعلومات اخرى تراها الهيئة ضرورية.
ب) تقوم الهيئة باشعار مدير الاصدار بالملاحظات على نشرة الاصدار خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ تسليمها للمراجعة من قبل هيئة الاوراق المالية.
ج) يصدر المجلس قراره بالموافقة على التسجيل أو بالرفض خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.
المادة (4)
يلتزم بنك الايداع بعد اصدار ايصالات الايداع داخل المملكة بما يلي:-
1. إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة اجراءات اصدار ايصالات الايداع بعدد الايصالات التي تم اصدارها وسعرها والاوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطراً على هذه المعلومات.
2 . الالتزام بكافة أحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.
3 . الحفاظ على كافة حقوق حملة ايصالات الايداع واعلامهم بها، بما في ذلك الافصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الايصالات فور اتخاذها.
4. الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.
5. استكمال الاجراءات اللازمة لدى المركز والبورصة عند اجراء أي من عمليات التحويل من والى ايصالات الايداع.
6. تزويد الهيئة باي بيانات ومعلومات اخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الايداع.
المادة (5)
أ) يجوز للجهة المصدرة الاردنية التي تكلف بنك ايداع اجنبي لاصدار ايصالات ايداع خارج المملكة مقابل اسهمها اصدار هذه الايصالات من خلال:-
1. زيادة رأس المال وتخصيصها لبنك الايداع.
2. قيام بنك الايداع بشراء الأسهم من خلال السوق.
3. تخصيص أسهم الخزينة المملوكة من الشركة لبنك الايداع وفي هذه الحالة لايتم تطبيق الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ المنصوص عليها في تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للاسهم الصادرة عنها.
ب) يكون الحد الأقصى لعدد الاسهم التي تصدر مقابلها ايصالات ابداع (30%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع وللجهة المصدرة الاردنية تجاوز هذه النسبة بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
المادة (6)
أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات على الجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك الايداع باصدار ايصالات ايداع خارج المملكة التقدم للمجلس بطلب خطي للحصول على الموافقة مرفقة بالطلب البيانات التالية :-
1. تفاصيل وافية حول ايصالات الايداع ونوعها والية اصدارها والغاية من اصدارها والاطراف المشاركة في اصدارها وكافة المعلومات حولها ونسخة من الاتفاقيات المبرمة معها.
2. قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة على اصدار ايصالات ايداع في حال زيادة رأس المال أو تخصيص أسهم الخزينة لبنك الايداع.
3. نسخة من اتفاقية الايداع المبرمة مع بنك الايداع تتضمن المعلومات التالية:-
- التواريخ الزمنية المحددة لاصدار ايصالات الايداع.
- عدد ايصالات الايداع ونوعها ومعامل التحويل.
- حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الاسهم المجانية الارباح النقدية التصويت، المشاركة في زيادة راس المال من قبل الجهة المصدرة .. الخ)
- سعر الاصدار لايصالات الايداع والية تحديده.
- تحديد البورصة الاجنبية المراد ادراج ايصالات الايداع لديها.
- الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على اصدار ايصالات الايداع واطفاؤها.
- التاريخ المتوقع لبدء التداول في ايصالات الايداع في البورصة الاجنبية.
- الية الطرح لايصالات الايداع خارج المملكة.
4. اسم الحافظ الأمين المرخص من الهيئة ونسخة من الاتفاقية المبرمة ما بين بنك الايداع والحافظ الامين.
5. متطلبات الافصاح والموافقة على اصدار ايصالات الايداع المعمول بها في البورصة الأجنبية.
6. اي بيانات ومعلومات اخرى تراها الهيئة ضرورية.
ب) يصدر المجلس قراره بالموافقة أو بالرفض على طلب الجهة المصدرة الأردنية خلال مدة (30) يوم من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.
المادة (7)
تلتزم الجهة المصدرة الأردنية بعد اصدار ايصالات الايداع خارج المملكة بما يلي:-
أ) اعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة اجراءات اصدار وبيع ايصالات الايداع في البورصة الاجنبية بعدد ايصالات الايداع التي تم اصدارها وسعرها والاوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.
ب) تزويد الهيئة بتقرير شهري يتضمن معلومات عن ايصالات الايداع المصدرة على أن يتضمن التقرير معلومات عن حجم تداول الايصالات وسعرها وعدد الايصالات المطفأة والمصدر مقابلها أوراق مالية.
ج) استكمال الاجراءات اللازمة لدى المركز عند اجراء اي من عمليات التحويل من والى ايصالات الايداع.
د) الالتزام بكافة أحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.
هـ) الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.
و) تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات اخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الايداع.
المادة (8) يحظر التصرف بالأوراق المالية المقابلة لايصالات الايداع اعتباراً من تاريخ استكمال اجراءات تسجيلها لدى المركز.
المادة (9)
أ) تطبق أحكام تعليمات ادراج الاوراق المالية الصادرة عن البورصة عند قيام بنك الايداع بالتقدم بطلب ادراج ايصالات الايداع لدى البورصة.
ب) تصدر البورصة القرارت والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (10)
أ) تطبق أحكام تعليمات تسجيل وايداع الأوراق المالية الصادرة عن المركز عند قيام بنك الايداع بطلب تسجيل ايصالات الايداع لدى المركز.
ب) يصدر المركز القرارات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (11) أحكام وشروط عامة
أ) يتم تزويد الهيئة بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بايصالات الايداع باللغتين العربية والانجليزية على أن تكون النسخة المترجمة الى اللغة العربية نسخة قانونية معتمدة.
ب) للمجلس اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
ج) للمجلس وعند النظر في طلبات ايصالات الايداع استثناء مقدم الطلب من أي من أحكام هذه التعليمات.
د) يصدر المجلس ملحق اعداد نشرة اصدار ايصالات الايداع.
هـ) تطبق أحكام تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها النافذة عند تسجيل وإصدار إيصالات الإيداع.