تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة (۲۰۲۱)
صادرة بالإستناد لأحكام المادتين (۱۲/ص) و (۱۱۸ /ب) من قانون الأوراق المالية رقم (١٨) لسنة (٢٠١٧)
المادة (1)
تسمي هذه التعليمات (تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة ٢٠٢١) ويُعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
السوق المالي: أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.
شركة الخدمات المالية: الشخص الإعتباري المرخص من الهيئة لممارسة عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الاصدار أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
المعلومة الجوهرية : أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الإحتفاظ بها أو بيعها او التصرف بها.
المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الهيئة للعمل في وظيفة فيها، ويشمل المفوض المعين بموجب قرار من مجلس الوزراء والموظف المعين بموجب عقد.
الوظيفة: مجموعة المهام والواجبات التي حددها القانون و / أو تحددها الهيئة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.
الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
التداول: شراء وبيع الأوراق المالية في السوق المالي.
ب. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (3)
أ. يترتب على كل موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (۳۰) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أي من اقربائه، وعن أي أسهم أو حصص يملكها هو أو أي من اقربائه في أي شركة من شركات الخدمات المالية أو تلك التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أي من أقربائه، كما يلتزم بذات الوقت أن يفصح من خلال التصريح عن الأتي:
1. أية ذمم مدينة و/أو دائنة قائمة على الحسابات العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح لدى شركات الخدمات المالية.
2. حسابات التمويل على الهامش العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح.
ب. يلتزم الموظف بأن يقدم للمجلس تصريحاً خطياً لبيان أي تغيير يطرأ مستقبلاً على التصريح المقدم بموجب أحكام الفقرة (أ) وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير.
ج. يقدم الموظف التصاريح الموصوفة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على النموذج المعتمد من المجلس من خلال ظرف مغلق يسلمه للمجلس.
المادة (4)
إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي:
أ. التداول بالأوراق المالية في السوق المالي.
ب.تملك الحصص و/أو الأسهم في أي شركة من شركات الخدمات المالية و/ أو وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأحد أقربائه فيها.
ج. شراء أي ورقة مالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول أو معلق إدراجها أو الأوراق غير المتداولة التي يجري تنفيذ العمليات الخاصة بها من خلال المركز.
المادة (5)
يحظر على الموظف ما يلي:
أ. التوسط بأي شكل من الأشكال في شراء أو بيع الأوراق المالية أو الترويج لها، لمصلحته و/أو لمصلحة الغير، سواء بمقابل أو بدون مقابل.
ب. إعطاء أي رأي أو مشورة شخصية للغير عن أداء المصدرين الذين يتم تداول أوراقهم المالية بالسوق المالي و/أو شركات الخدمات المالية والمعتمدين و / أو بشكل عام أي جهة لها علاقة بالتداول بالأوراق المالية.
ج. إخبار الغير عن أية معلومات جوهرية و/أو داخلية إطلع عليها أو آلت لعلمه بحكم وظيفته.
د. إستغلال أو إستعمال المعلومات الجوهرية و/أو الداخلية و/أو أي معلومات إطلع عليها أو آلت لعلمه بحكم وظيفته بأي شكل من الأشكال، لمصلحته أو لمصلحة الغير، وسواء أكان ذلك لغايات الكسب المادي أو المعنوي أو بدون مقابل.
المادة (6)
أ. في حال رغب الموظف بالتصرف بأي من الأوراق المالية المذكورة ضمن التصاريح التي قدمها بموجب أحكام المادة (۳) أعلاه، فإنه يلتزم بتقديم طلب خطي للمجلس يتضمن تفاصيل التصرف المطلوب إجراؤه، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في الطلب.
ب. يلتزم الموظف الذي يملك حصصاً و/أو أسهماً في أي شركة من شركات الخدمات المالية التي يحظر عليه تملكها بموجب أحكام هذه التعليمات، بإرفاق طلب خطي للمجلس ضمن التصاريح التي قدمها بموجب أحكام المادة (۳) أعلاه يتضمن الكيفية والإجراءات التي سوف يتخذها للتصرف بتلك الحصص و/أو الأسهم، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في الطلب.
المادة (7)
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للرقابة والإشراف على حسن تطبيقها والإلتزام بها.
المادة (8)
تلغي هذه التعليمات تعليمات تداول الاوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة ۲۰۱۳) وأي تعليمات سابقة تتعارض مع أي من أحكامها.