تعليمات تسجيل وإيداع الصكوك وتسويتها
صادرة بالاستناد إلى أحكام المادة (19/ب/2) من قانون الصكوك رقم (30) لسنة 2012 
والمادة (81/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
 
المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وإيداع الصكوك وتسويتها لسنة 2013) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2013/7/31.
   
تعاريف
   
المادة (2) أ - يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
  القانون : قانون الصكوك.
  الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
  المجلس : مجلس مفوضي الهيئة المشكل بمقتضى أحكام القانون.
  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
  مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
  السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.
  الجهة المصدرة : الشخص الاعتباري الذي يصدر الصكوك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  الإيداع : توثيق ملكية الصكوك المسجلة والبيانات الخاصة بمالكيها وتثبيت أي قيود ملكية عليها لدى المركز وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  الصكوك : صكوك التمويل الإسلامي المصدرة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  ب- يكـون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
   
المادة (3) مع مراعاة أحكام المادة (19/ب/3) من القانون تطبق أحكام هذه التعليمات على الصكوك المسجلة والمودعة لدى المركز وفقاً لأحكام القانون وقانون الأوراق المالية.
   
المادة (4) يتولى المركز المهام الرئيسية التالية:
  أ - تسجيل الصكوك المصدرة وفقاً لأحكام القانون وقانون الأوراق المالية.
  ب- إيداع الصكوك.
  ج- نقل ملكية الصكوك.
  د- إجراء التقاص والتسوية للصكوك.
  هـ- إجراء قيود الملكية على الصكوك المودعة.
  و- تسجيل وتوثيق أي تغيير يحدثه المصدر على الصكوك المصدرة من قبله وتثبيته على قاعدة بيانات المركز.
   
المادة (5) تطبق أحكام تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها المعمول بها لدى المركز فيما يتعلق بالمهام الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
   
المادة (6) يحتفظ المركز بسجل خاص بالمعلومات والبيانات اللازمة والمتعلقة بما يلي:
  أ- مصدرو الصكوك المسجلة والمودعة لدى المركز.
  ب- الصكوك المسجلة والمودعة لدى المركز.
  ج- مالكو الصكوك المسجلة والمودعة لدى المركز.
  د- قيود الملكية على الصكوك المودعة لدى المركز.
  هـ- نقل ملكية الصكوك المودعة لدى المركز.
  و- أي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة الاحتفاظ بها.
   
المادة (7) أ- يتم إيداع الصكوك وتحويلها ونقل ملكيتها وإجراء قيود الملكية عليها بموجب قيود توثق في الحسابات المعنية لدى المركز.
  ب- ‌تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الصكوك المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية الصكوك وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
   
المادة (8) على مصدر الصكوك التقدم إلى المركز بطلب لتسجيل الصكوك المصدرة من قبله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجراءات تخصيص الصكوك على المكتتبين بها، وفق النموذج المعتمد من قبل المركز وتزويده بالمعلومات والبيانات التالية بخصوصها:
  أ- نوع الصكوك المصدرة.
  ب- عدد الصكوك المصدرة.
  ج- القيمة الإسمية للصك الواحد.
  د- القيمة الاسمية لإصدار الصكوك.
  هـ- نشرة إصدار الصكوك.
  و- نسخة من كتاب الهيئة بالموافقة على تسجيل الصكوك لديها.
  ز- سجل مالكي الصكوك المصدرة وفقاً للبيانات والمواصفات والطريقة التي يحددها المركز.
   
المادة (9) يتم نقل ملكية الصكوك المسجلة لدى المركز من خلاله، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
   
المادة (10) أ - يجب أن يتضمن سجل مالكي الصكوك المعلومات والبيانات التالية لكل مالك:
  1- رقم المالك لدى المصدر.
  2- اسم المالك الكامل.
  3- رقم المركز للمالك (إن وجد).
  4- جنسية المالك.
  5- رصيد الملكية.
  6- الرصيد الحر.
  7- أي قيود على ملكية الصكوك وعدد الصكوك المقيدة.
  8- تاريخ الرصيد.
  ب- يعتبر المصدر مسؤولاً عن صحة ودقة واكتمال محتويات سجل مالكي الصكوك المزود من قبله ودقتها واكتمالها.
  ج- لا يعتبر تسلم المركز لسجل مالكي الصكوك إقراراً بصحة محتوياته أو دقتها أو اكتمالها أو قرينه على ذلك.
  د- لا يتحمل المركز أي مسؤولية قد تنشأ عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات المزودة له من المصدر والمتعلقة بملكية الصكوك ومالكيها وأي قيود ملكية عليها ولا يتحمل المركز أية مسؤولية نتيجة ذلك.
   
المادة (11) يقسم سجل مالكي الصكوك إلى:
  أ- صكوك مودعة : وهي تلك التي قام المصدر بإيداعها لدى المركز وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  ب- صكوك غير مودعة : وهي تلك التي لم تستوفي شروط الإيداع وفقاً لأحكام هذه التعليمات ومازالت محفوظة لدى المصدر وعلى مسؤوليته الكاملة.
   
المادة (12) أ- يتم إيداع مالكي سجل الصكوك المصدرة بعد أن يقوم المصدر بتزويد المركز بالمعلومات والبيانات الواردة في المادة (10/أ) من هذه التعليمات.
  ب- يشترط أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في البنود (4,3,2) من المادة (10/أ) مطابقة لقاعدة بيانات المركز.
   
المادة (13) أ- يتم إيداع سجلات الصكوك لدى المركز بتاريخ استلام سجل مالكي الصكوك.
  ب- توثق ملكية الصكوك المودعة لدى المركز في الحسابات المعنية على شكل قيود تدون في قاعدة بياناته.
   
المادة (14) أ- يحتفظ المصدر بسجل أو أكثر يدون فيه أسماء مالكي الصكوك غير المودعة والبيانات الخاصة بهم وعدد الصكوك التي يملكها كل منهم وعمليات التحويل التي أقرت هذه التعليمات إجرائها والواردة في المادة (16)، وقيود الملكية عليها، وأي بيانات أخرى يراها المركز لازمة، ويتحمل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.
  ب- على المصدر تحديث سجلات مالكي الصكوك لديه أو أي بيانات خاصة بها بعد التثبت من المعلومات والوثائق المقدمة إليه بهذا الخصوص.
  ج- على المصدر إعلام المركز فوراً عن أي تغيير يحدثه على سجلات مالكي الصكوك غير المودعة بما في ذلك ما يلي:
  1- أي تغيير يحصل على بيانات المالكين.
  2- أي تصحيح يحصل على أرصدة المالكين.
  3- وقوع حجز أو رفع الحجز.
  4- أي حالات أخرى يقررها المركز.
   
المادة (15) أ- يعمل المركز على شطب تسجيل الصكوك لديه، وتسليم سجلات مالكي الصكوك لمصدريها المعنيين عند إطفاء الصكوك.
  ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، يحتفظ المركز بالحركات التاريخية ونسخ عن سجلات الملكية كما هي بتاريخ تسليمها لمصدريها.
   
المادة (16) أ- تدون ملكية الصكوك المودعة في سجلات المركز وتعتبر هذه الصكوك وحدها الصكوك القابلة لعمليات البيع أو التحويل أو نقل الملكية أو الرهن أو غير ذلك من العمليات.
  ب- لا يجوز بيع أو تحويل أو نقل ملكية أو رهن أية صكوك لم تستكمل إجراءات إيداعها إذا كان أي عدد من هذه الصكوك مودع لدى المركز.
  ج- يستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة نقل ملكية الصكوك في الحالات التالية:
  1- التحويلات الإرثية.
  2- التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم.
  3- التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ.
  4- التحويلات التي تتم بناءً على الوصية بالأوراق المالية.
  5- التحويلات التي تتم بموجب عمليات تملك الشركات بموجب أحكام القوانين النافذة.
   
المادة (17) أ- يقوم المركز بتحديث سجلات مالكي الصكوك المودعة بناءً على قرار المصدر المستوفي للموافقات الرسمية في الحالات التالية:
  1- تجزئة القيمة الاسمية للصكوك.
  2- أي حالات أخرى يقررها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  ب- يكون تحديث سجلات مالكي الصكوك غير المودعة في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مسؤولية المصدر المعني.
   
المادة (18) تسري أحكام فتح الحسابات، والتقاص والتسوية ونقل الملكية والعمليات المستثناة من التداول وتثبيت ورفع قيود الملكية المنصوص عليها في تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها المعمول بها لدى المركز على الصكوك المسجلة والمودعة لدى المركز وفقاً لأحكام هذه التعليمات وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
   
المادة (19) لمجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.