تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة ۲۰۲۱ / صادرة بالاستناد لأحكام المواد (۱۲ / ) (٥/٣٤) ، (۱۱۸ (ب) من قانون الأوراق المالية رقم (١٨) لسنــــــة ٢٠١٧
المادة (1) تسمى هذه التعليمات تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة (۲۰۲۱) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني والعبارات المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
القانون: قانون الاوراق المالية النافذ. هيئة الأوراق المالية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلـس: مجلس مفوضى الهيئة.
شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو مدير الاستثمار، أو المستشار المالي أو مدير الإصدار، أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
خدمة التسويق: أي نشاط أو عمل مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع و/أو تسويق الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة و/أو الترويج لها أو الإعلان عنها، بأي شكل من الاشكال.
الأوراق المالية غير الأردنية: الأوراق المالية المسجلة خارج المملكة لدى هيئة رقابية مماثلة  للهيئة.
المستثمـر: الشخص المتعاقد مع شركة الخدمات المالية للحصول على خدمة
التسويق.
المصدر: مصدر الأوراق المالية غير الأردنية المسجل و/أو المرخص حسب الأصول في بلد إصدار الأوراق المالية غير الأردنية من هيئة رقابية مماثلة للهيئة و/أو وكيله.
ب - يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المادة (3)
تسري أحكام هذه التعليمات على ممارسة أي نشاط أو عمل من أعمال تسويق و/أو بيع أوراق مالية غير اردنية داخل المملكة وأي نشاط أو عمل متصل بالترويج لها أو الإعلان عنها بأي شكل من الاشكال.
المادة (4) الجهات المصرح لها بممارسة خدمة التسويق.
أ. تنحصر ممارسة خدمة التسويق بشركات الخدمات المالية المصرح لها بذلك من الهيئة، ولا يجوز لسواها القيام لصالح الغير و/أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بخدمة التسويق. 
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة كانت بأنه يقوم بتقديم خدمة التسويق أو أنه مصرح له بالقيام بها أو التوسط بالقيام بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ج. يحظر على شركة الخدمات المالية البدء بتقديم خدمة التسويق أو مباشرة أي عمل متصل بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس لمباشرة العمل بها.
المادة (5) طلب ممارسة خدمة التسويق تلتزم شركة الخدمات المالية الراغبة في ممارسة خدمة التسويق بالتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، مضمنة ومرفقة بالطلب البيانات والوثائق التالية:
أ. إجراءات العمل التي تنوي شركة الخدمات المالية تطبيقها فيما يخص خدمة التسويق التي ترغب في ممارستها.
ب. نموذج الاتفاقية التي تعتزم شركة الخدمات المالية إبرامها مع المستثمر. ج. الوثائق المتعلقة بإصدار الأوراق المالية غير الأردنية التي ترغب شركة الخدمات المالية ببيعها و/ أو تسويقها و/ أو الترويج لها و/ أو الإعلان عنها داخل المملكة، بما في ذلك نشرة الإصدار وأية أوراق أو وثائق متّصلة بها، مصادقاً عليها بالطرق الرسمية.
د. الوثائق الخاصة بالمصدر بما في ذلك عقد تأسيسه ونظامه الأساسي والشهادات الرسمية التي تبين قيد تسجيله والجهة التي يخضع لرقابتها في بلد التسجيل والإصدار، مصادقاً عليها بالطرق الرسمية.
هـ. الاتفاقيات المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر و/أو مدير الإصدار غير الأردني. 
و. الاتفاقيات التي تبرمها شركة الخدمات المالية مع أي شخص لغايات ممارسة خدمة التسويق وتقديمها.

ز. تفاصيل ومعلومات الأوراق المالية غير الأردنية التي ترغب شركة الخدمات المالية بتقديم خدمة التسويق في حدودها، وبيان تصنيفها وتقييمها.
ح. بيان مصادر تمويل المصدر والبيانات والقوائم المالية الخاصة به.
ط. بيان شروط وإجراءات البيع وإجراءات الإصدار والفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع وحقوق ومسؤوليات المستثمر
ي. بيان الغاية من الإصدار، وكيفية استغلال حصيلته.
ك. بيان آلية حماية المستثمر وضمانات الاستثمار.
ل. بيان آليات التداول والاسترداد التي سيتم تقديمها للمستثمر.
م. بيان القيود المفروضة على دفع أرباح الأسهم المطبقة على المساهمين الأجانب أو غير المقيمين في بلد المصدر، إن وجدت.
ن. بيان العمولات التي ستتقاضاها شركة الخدمات المالية من المستثمر. س. إقرار موقع من المفوّض بالتوقيع عن مقدم الطلب بصحة الوثائق والمعلومات المقدمة للهيئة بموجب الطلب والوثائق المرفقة به. 
ع. إقرار من المستشار القانوني لشركة الخدمات المالية يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة عن الشركة متفقة وأحكام القانون وهذه التعليمات ودون تحمل الهيئة آية مسؤولية تجاه ذلك.
ف. أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس سواءً عند تقديم الطلب أو أثناء النظر فيه.
المادة (6) أ. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم لها وفقاً لأحكام المادة (٥) من هذه التعليمات ويصدر المجلس قراره بالموافقة أو رفض الطلب خلال (۳۰) يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستكمل كافة الشروط والمتطلبات. 
ب. للمجلس الطلب من شركة الخدمات المالية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات أخرى لأمر الهيئة وبالصيغة والشروط التي يجدها المجلس مناسبة، لضمان الالتزامات المترتبة على الشركة في مواجهة الهيئة و/أو المستثمر و/ أو لضمان التزام الشركة بأحكام القانون وهذه التعليمات. 
ج. يجوز للمجلس في أي وقت مراجعة قيمة الكفالة أو أي ضمانة أخرى مطلوبة من شركة الخدمات المالية أو تعديل شروطها أو صيغتها، وفقاً لما يراه مناسباً.
المادة (7) التزامات شركة الخدمات المالية
تلتزم شركات الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بتقديم خدمة التسويق بما يلي:
أ. تزويد المستثمر بكافة البيانات والوثائق المحددة في المادة (٥) من هذه التعليمات قبل تقديم خدمة التسويق له، كما تلتزم بتزويده بأية تعديلات تطرأ عليها فور علمها بها. 
ب. إبرام اتفاقية مع المستثمر تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بخدمة التسويق، على أن تتضمن الاتفاقية ما يثبت اطلاع المستثمر على جميع المستندات المتعلقة بالورقة المالية غير الأردنية، وأنه على دراية وعلم بالعوائد والمخاطر المصاحبة لهذا الاستثمار والضرائب المترتبة عليه، مع بيان توضيحي لمخاطر الاستثمار. 
ج. اعلام المستثمر أن الاوراق المالية الموافق لشركة الخدمات المالية على تسويقها غير مسجلة لدى الهيئة.
د. تسويق و/أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية الموافق لشركة الخدمات المالية على تسويقها من الهيئة داخل المملكة ضمن المدد المحددة مسبقاً ووفق الإعلان المقبول من الهيئة من حيث الصيغة والوسائل التي سيتم من خلالها نشر الإعلان. 
هـ. تقديم افصاح للهيئة كل ثلاثة أشهر يتضمن عدد الأوراق المالية غير الأردنية التي قامت شركة الخدمات المالية ببيعها أو تسويقها مع بيان قيمتها وفئات توزيعها.
و. تقديم إفصاح للهيئة عن أي تغيير جوهري على البيانات الواردة في نشرة إصدار الأوراق المالية غير الأردنية فور علم شركة الخدمات المالية بالتغيير خلال الفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع. 
ز. تقديم إفصاح للهيئة عن أي ظروف مستجدة أو معلومات جوهرية قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على خدمة التسويق و/أو على الاستثمار في الأوراق المالية المصرح لها بتقديم خدمة التسويق في حدودها، فور علمها بها.
ح. تقديم إفصاح للهيئة عن القرارات ذات العلاقة بخدمة التسويق، بما في ذلك قرارات المصدر الصادرة عن هيئته العامة أو مجلس إدارته والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرسمية في بلد المصدر، وبذات الوقت إعلام المستثمر بها خلال الفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع.
 ط. فصل البيانات والتقارير المالية والمتعلقة بخدمة التسويق عن تلك الخاصة بالتعاملات في السوق المالي الأردني.
ي. فصل سجلات المستثمرين المتعاملين مع شركة الخدمات المالية في السوق المالي الأردني عن سجلاتهم الخاصة بخدمة التسويق المقدمة لهم بموجب هذه التعليمات.
ك. تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو وثائق قد تطلبها فيما يتعلق بخدمة التسويق والمستثمرين فيها.
ل. عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن الأوراق المالية غير الأردنية المسموح لشركة الخدمات المالية بتقديم خدمة التسويق في حدودها.
م. إخطار المستثمر حسب الآلية المتفق عليها بعمليات الشراء المنفذة لحسابه في نفس يوم التنفيذ، وللمستثمر الاعتراض على العمليات التي تم تنفيذها على حسابه بإبلاغ شركة الخدمات المالية بذات الآلية بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه وفق الآلية المبينة بالاتفاقية المبرمة بينه وبين شركة الخدمات المالية. ن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن تقديم خدمة التسويق للمستثمر والتي قام بتسويقها أو بيعها له في المواعيد المحددة لذلك.
س. دفع الرسوم والبدلات المقررة من الهيئة وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (8) سجل المستثمرين
على شركة الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بممارسة خدمة التسويق الاحتفاظ بسجل مفصل بأسماء المستثمرين، على أن يتضمن السجل المستندات والبيانات والمعلومات والحسابات المتعلقة بالمستثمرين والاتفاقيات المبرمة معهم وكافة تفاصيل التعامل ما بين شركة الخدمات المالية والمستثمر.
المادة (9)
إذا لم تتم تغطية أو بيع كامل الأوراق المالية غير الأردنية المعروضة خلال الفترات المحددة للاكتتاب أو البيع، فلشركة الخدمات المالية إعادة عرضها بموافقة الهيئة.
المادة (10)
للمجلس تحديد فئة أو فئات المستثمرين الذين يجوز لشركة الخدمات المالية توجيه خدمة التسويق لهم وشروط الملاءة المالية والخبرة والاحترافية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار لكل منهم.
المادة (11) مسؤولية شركة الخدمات المالية والقائمين على إدارتها تكون شركة الخدمات المالية مسؤولة عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير ينشأ عن قيامها بخدمة التسويق وعن استخدام أية اساليب تنطوي على غش او تضليل أو احتيال او تدليس أو تقديم وثائق أو بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة للهيئة او للمستثمر أو للغير، ويكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات المالية أو هيئة مديريها أو مديرها العام، حسب واقع الحال، مسؤولين بالتكافل والتضامن مع شركة الخدمات المالية عن ارتكاب أي من هذه الأفعال أو مخالفة أحكام هذه التعليمات، وعن الأضرار التي تلحق بالمستثمر أو بالغير نتيجةً لذلك.
المادة (12): الاتفاقية المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر تلتزم شركة الخدمات المالية بأن تضمن الاتفاقية المبرمة بينها وبين المصدر البنود التالية كحد أدنى:-
أ. إقرار المصدر بأنه مرخص ومسجل حسب الأصول من الجهة المختصة في بلد إصدار الأوراق المالية غير الأردنية من هيئة رقابية مماثلة للهيئة وللهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من ذلك.
ب. تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بحل أي نزاع قد ينشأ بين شركة الخدمات المالية والمصدر ، وتحديد طرق فض النزاعات وطرق إنهاء الاتفاقية.
ج. تحديد العمولات أو أي كلف أخرى تم الاتفاق عليه بين شركة الخدمات المالية والمصدر. 
د. التزام المصدر بإعلام شركة الخدمات المالية فوراً ودون إبطاء عن أية أمور جوهرية يمكن أن تؤثر على ترخيصه أو تسجيله من الجهة المختصة في بلده، أو في حال صدور قرار من تلك الجهة بتعليق أو إلغاء ترخيصه أو تسجيله.
هـ. التزام المصدر بإعلام شركة الخدمات المالية دون تأخير عن أي تغيير جوهري على البيانات الواردة في نشرة إصدار الأوراق المالية وعن أية ظروف مستجدة أو معلومات جوهرية قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على بيع و/ أو تسويق الأوراق المالية غير الأردنية في المملكة و/أو على الاستثمار فيها خلال الفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع.
و. حق شركة الخدمات المالية بالحصول على كافة البيانات أو المعلومات المتعلقة بحساباته لدى المصدر.
ز. آلية التسويات المالية ما بين شركة الخدمات المالية والمصدر.
المادة (13)
يحظر على شركة الخدمات المالية المصرح لها بممارسة خدمة التسويق القيام بما يلي:-
أ. منح المستثمر تمويلاً من أموالها أو من أموال عملائها أو المستثمرين فيها.
ب. استخدام وسائل الإعلام أي كان نوعها وبأي شكل من الاشكال للإعلان عن الأوراق المالية غير الأردنية. الا وفقاً للموافقة الصادرة عن الهيئة.
ج. قبول تنفيذ أي عملية شراء للأوراق المالية غير الأردنية إلا بموجب تفويض من المستثمر أو من ممثله القانوني، على أن يشتمل التفويض المستلم خطياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني، اسم المستثمر ونوع خدمة التسويق المطلوبة والكمية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه، ويقع على شركة الخدمات المالية عبء إثبات أن لديها تفويضاً أصولياً من المستثمر في أي وقت من الأوقات.
د. تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية لفئة من المستثمرين غير محددين من المجلس. 
هـ. ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيف غير مشروع للأموال من خلال القيام بعمليات وهمية يتم من خلالها إيهام المستثمر بالقدرة على استثمار أمواله باستثمارات مضمونة رأس المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل.
المادة (14)
أ. على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يجوز للمصدر منح موظفيه في المملكة حق خيار الشراء والاكتتاب المباشر بالأوراق المالية غير الأردنية الصادرة عنه.
ب. يلتزم المصدر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة المسبقة، مضمناً ومرفقاً بالطلب كافة البيانات والوثائق المتعلقة بحق خيار الشراء والاكتتاب الذي ينوي منحه لموظفيه وأي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس سواء عند تقديم الطلب أو أثناء النظر فيه.
المادة (15)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقاً لأحكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (16)
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.