تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة ٢٠٢٤ /والصادرة سنداً لأحكام المادتين (۱۲ ص) و (۱۱۸ /ب) من قانون الأوراق المالية رقم (۱۸) لسنة ٢٠١٧
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة (۲۰۲٤) والصادرة سنداً لأحكام المادتين (۱۲/ص) و (۱۱۸/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (۱۸) لسنة ۲۰۱۷ ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
الجهة المختصة: الوحدات التنظيمية المختصة التابعة للهيئة أو اللجان الخاصة المشكلة في الهيئة والتي تقوم أو تشرف على تقديم الخدمات
في الهيئة.
الوسائل الإلكترونية: تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو شبكة معلومات أو أي وسيلة مشابهة.
الطلب: طلب الخدمة المقدم الى الهيئة.
مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو معنوي يرغب بتلقي خدمة أو إجراء أي معاملة لدى الهيئة باستخدام الوسائل الإلكترونية.
الملف الإلكتروني: ملف المعاملة الذي ينظمه مقدم الطلب والمحفوظ الكترونياً في سجل إلكتروني لدى الهيئة ولا يمكن إجراء أي تعديل على محتوياته إلا من قبل مقدم الطلب نفسه.
التوقيع الإلكتروني: الرقم المرجعي للبيانات التي تتخذ شكل حروف او ارقام أو رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او من خلال اي وسيلة اخرى مماثلة في السجل الإلكتروني او تكون مضافه عليه او مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.
بوابة الخدمات الإلكترونية: الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على عدة خدمات إلكترونية تقدم من قبل الهيئة .
المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.
السجل الإلكتروني: قاعدة البيانات والمعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد
أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسائل الإلكترونية.
النظام الإلكتروني: هو مجموعة من المكونات الإلكترونية والبرمجية والبرامج الثابتة التي تستخدم لتؤدي وظيفة معينة مثل الاتصال والمعالجة والنقل والحساب والتخزين والأرشفة.
أنظمة الهيئة الإلكترونية: الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات المستخدمة داخل الهيئة لتنفيذ المعاملات الإلكترونية لتسيير اعمالها بين الجهات المختصة والإدارة العليا أو مع متلقي الخدمة.
ب. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمتقضاه.
المادة (3):
تسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي:
أ. إجراء المعاملات الإلكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية على بوابة الخدمات الإلكترونية وأنظمة الهيئة الإلكترونية .
ب إيداع الوثائق والطلبات المقدمة للهيئة.
ج. إصدار النسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الهيئة الكترونياً.
المادة (4):
أ‌. يجوز إجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية.
ب يشترط لقبول طلبات إجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بالوسائل الإلكترونية أن تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقاً للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها من خلال:-
1. إرفاق نسخة إلكترونية عن الوثائق المطلوبة للمعاملة.
2. اعتماد البيانات من خلال بوابات الربط الإلكتروني الرسمية المعتمدة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التي يتم توقيع اتفاقيات بينها وبين الهيئة في حال توفر البيانات وتطلب الأمر ذلك.
3.اعتماد الأشخاص المصرح لهم باستخدام الخدمات الإلكترونية في الهيئة وتحديد مستوى الصلاحيات اللازمة.
4.للرئيس إلغاء أو تعديل أي إجراء يتعلق بالمعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
المادة (5)
تتولى الجهة المختصة في الهيئة ما يلي:
أ. توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الإلكترونية باستخدام ملف إلكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الإلكترونية للحالات التي تحتاج إلى ملف إلكتروني وفقاً لإجراءات أصولية تقرها الجهة المختصة، على أن يتضمن الملف ما يلي:
1. اسم المستخدم.
2. كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
ب. توفير كافة أنواع الحماية وأمن المعلومات وسريتها وحفظها بما فيها حماية المعاملات والبرامج الخاصة بها من القرصنة والفيروسات الإلكترونية وعدم الاعتداء عليها.
المادة (6) أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام حساب المستخدم الخاص به والمحدد للخدمات التي تحتاج ذلك ، على أن يتضمن:
1. اسم المستخدم الخاص به.
2. كلمة المرور وحسب الشروط المطلوبة والموضحة على البوابة. رقم الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني.
ب- يتم تفعيل الحساب عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المعرف من قبل مقدم الطلب.
ج- يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة. د على مقدم الطلب تقديم جميع الوثائق المطلوبة الكترونيا.
المادة (7):
يعتبر طلب إجراء الخدمة الإلكترونية المقدم للهيئة مستوفياً للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ- إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية.
ب- إذا ارتبط الطلب الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق من قبل مقدم الطلب أو المفوض بالتوقيع وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية النافذ إذا تطلبت الخدمة توقيعاً الكترونيا. ج- إذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للجهة المختصة في الهيئة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال تقديم الوثائق خلال المدة المحددة بالقانون والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة.
المادة (8)
تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك، ويجوز اعتماد الدخول الموحد عبر بوابة الحكومة الالكترونية.
المادة (9):
أ‌. يتم دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة للتنسيب بقبول الطلب أو رفضه. 
ب-يصدر القرار بناءً على تنسيب الجهة المختصة بقبول الطلب أو رفضه خلال المدة المحددة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة ويتم إعلام مقدم الطلب بذلك.
المادة (10):
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو لم تتم معالجتها على المجلس بناء على طلب من الجهة المختصة في الهيئة ليصدر المجلس القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
المادة (11):
تعتبر الطلبات والوثائق والمحاضر المقدمة والمودعة لدى الهيئة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومتفقة والأصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية مقدم الطلب وعليه الاحتفاظ بأصولها وتسليمها للهيئة عند الطلب.
المادة (12):
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك:
أ‌. طرق إنشاء السجلات الإلكترونية وإيداعها وحفظها وإصدارها. 
ب. أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.
ج. مراقبة السجلات الإلكترونية.
د. استخدام التوقيع الالكتروني.