تعليمات هيئة مالكي صكوك التمويل الإسلامي لسنة (2013) الصادرة
استناداً لأحكام المادة (16) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012
المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات هيئة مالكي صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2013) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 2013/10/3.
المادة (2) أ - يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مالك الصك : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك صك تمويل إسلامي أو أكثر في إصدار معين.
مجموعة مالكي الصكوك : جميع مالكي الصكوك في إصدار معين.
هيئة مالكي الصكوك : الاشخاص الطبيعيون و/أو الاعتباريون الذين يتم انتخابهم من قبل مجموعة مالكي الصكوك لتمثيلهم ومتابعة مصالحهم أمام الجهات ذات العلاقة.
المعلومة الجوهرية : أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الصك أو الاحتفاظ به او بيعه او التصرف به.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3) أ - تشكل هيئة لمالكي الصكوك تتولى تمثيل مجموعة مالكي الصكوك ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وتقوم بالمهام المطلوبة بموجب احكام هذه التعليمات.
ب- يعين في نشرة الإصدار وفقاً لاحكام المادة (15/أ) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 أمينٌ للإصدار يرعى حقوق مجموعة مالكي الصكوك ويتعاون مع هيئة مالكي الصكوك في حماية هذه الحقوق ويقوم بالمهام التالية:
1- متابعة قيام الشركة المصدرة بتوزيع الأرباح المتوقعة وإطفاء الصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار.
2- حضور اجتماعات الجهة المصدرة ذات العلاقة بالصكوك.
3- مراقبة كل تصرف يخالف نشرة إصدار الصكوك وإبلاغ هيئة مالكي الصكوك بذلك التصرف المخالف.
4- دعوة هيئة مالكي الصكوك للإجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً.
5- أي مهام أخرى منصوص عليها في نشرة الاصدار وبما لا يخالف احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (4) أ- يكون عدد أعضاء هيئة مالكي الصكوك خمسة أعضاء من مجموعة مالكي الصكوك، وفي حال كان عدد المكتتبين أقل من خمسة مكتتبين، فتصبح هيئة مالكي الصكوك مكونة من جميع المكتتبين بالصكوك، ويشترط في الشخص للترشح لعضوية هيئة مالكي الصكوك ما يلي:
1- ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الجهة المصدرة.
2- أن لا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة وان لا يكون فاقداً للأهلية المدنية أو ناقصاً لهذه الاهلية او ان يكون قد حكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له اعتباره.
ب- تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء هيئة مالكي الصكوك إذا فقد أي شرط من الشروط الواردة في البند (أ) من هذه المادة.
المادة (5) أ- على الجهة المصدرة دعوة مجموعة مالكي الصكوك لعقد اجتماعهم الأول خلال شهر من انتهاء عملية التخصيص لانتخاب هيئة مالكي الصكوك وذلك عن طريق توجيه دعوة إلى مجموعة مالكي الصكوك ترسل بالبريد قبل (14) يوماً على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وعلى الجهة المصدرة الإعلان عن هذا الاجتماع في احدى الصحف المحلية اليومية مرة واحدة على الاقل.
ب- يتم إعادة إنتخاب هيئة مالكي الصكوك سنوياً وذلك بعد مرور عام من تاريخ انتخابهم.
المادة (6) أ- يعقد الاجتماع الاول لهيئة مالكي الصكوك بدعوة من الجهة المصدرة خلال شهر من تاريخ انتخابهم وتنتخب في هذا الاجتماع من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس وتقوم هيئة مالكي الصكوك بتعين أميناً للسر.
ب- لهيئة مالكي الصكوك الحق في حضور اجتماعات الجهة المصدرة ذات العلاقة بالصكوك، والحق في الاطلاع على أي وثائق او مستندات أو عقود تتعلق بالمشروع، وطلب التقارير والمعلومات التي تراها مناسبة من أي جهة مختصة، ويكون لهم حق المشاركة دون التصويت.
ج- تقوم هيئة مالكي الصكوك بإعداد التقارير حول المشروع لعرضها على مجموعة مالكي الصكوك.
د- يقوم رئيس هيئة مالكي الصكوك بالمهام التالية:
1- دعوة مجموعة مالكي الصكوك وهيئة مالكي الصكوك لعقد اجتماعاتهم.
2- ترأس اجتماعات هيئة مالكي الصكوك واجتماعات مجموعة مالكي الصكوك.
3- إعلام مجموعة مالكي الصكوك عن أي معلومات جوهرية تتوافر لدى هيئة مالكي الصكوك.
4- إعلام هيئة الأوراق المالية والجهة المصدرة وأمين الإصدار بتشكيل هيئة مالكي الصكوك وتزويدهم بنسخ عن قراراتها.
5- إعلام مراقب عام الشركات بتشكيل هيئة مالكي الصكوك وتزويدهم بنسخ عن قراراتها في حال كانت الجهة المصدرة شركة.
6- أي أعمال أخرى تكلفه بها مجموعة مالكي الصكوك خلال اجتماعاتها.
هـ- يقوم نائب رئيس هيئة مالكي الصكوك بمهام الرئيس في حال غيابه.
و- يقوم أمين السر بالمهام التالية:
1- الاحتفاظ بنسخ عن جميع سجلات هيئة مالكي الصكوك ومجموعة مالكي الصكوك.
2- توجيه المراسلات لعقد اجتماعات هيئة مالكي الصكوك ومجموعة مالكي الصكوك والاحتفاظ بجميع المراسلات التي تخص هيئة مالكي الصكوك.
3- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس هيئة مالكي الصكوك.
المادة (7) أ- يعقد اجتماع مجموعة مالكي الصكوك مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس هيئة مالكي الصكوك أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث مالكي قيمة الصكوك المكتتب بها على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع وبحضور أمين الإصدار، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال ويعلن عن الدعوة في صحيفة يومية محلية مرة واحدة على الاقل تصدر باللغة العربية، على ان يتم الاعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
ب- يعتبر اجتماع مجموعة مالكي الصكوك قانونياً اذا حضره مالكو صكوك يمثلون أكثر من نصف الصكوك المكتتب بها وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه رئيس هيئة مالكي الصكوك الدعوة لمجموعة مالكي الصكوك بعقد اجتماع ثانٍ خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الاول باعلان ينشر في صحيفة يومية محلية مرة واحدة على الاقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الصكوك التي يمثلها حاضرو الاجتماع.
ج- تصدر قرارات مجموعة مالكي الصكوك بأكثرية مجموع الصكوك الممثله في الاجتماع.
المادة (8) إذا تم الاشتباه من خلال المعلومات التي يقوم أمين الاصدار بتزويدها لهيئة مالكي الصكوك او تبين لهم بأن الجهة المصدرة قد خالفت تعليمات اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها أو الأحكام المذكورة في نشرة الإصدار فلهيئة مالكي الصكوك مطالبة الجهة المصدرة تزويدها خطياً بتوضيحات بخصوص المخالفة المشتبه بها، وعلى هيئة مالكي الصكوك اعلام هيئة الأوراق المالية خلال مدة أقصاها يوم العمل التالي من تسلمها للرد بواقع الحال.
المادة (9) على الجهة المصدرة اعلام هيئة مالكي الصكوك وأمين الإصدار عن أي بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً على الصكوك او على سير انجاز المشروع وعن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك ويتم هذا الاعلام خلال فترة ثلاث ايام عمل من تاريخ توافر المعلومة، وذلك دون الاخلال بالافصاح عن المعلومات الجوهرية التي تقدم الى هيئة الاوراق المالية المطلوب بموجب قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (10) تحدد نفقات اللازمة لهيئة مالكي الصكوك في نشرة الاصدار