تعليمات " التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الاوراق المالية" صادرة عن مجلس مفوضي الهيئة بالاستناد لاحكام المواد (12/ف ،17 و21 ) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 بموجب قراره رقم (328/2008)  تاريخ 23/6/2008 .

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات "تعليمات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاوراق المالية"، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من المجلس.

المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون الاوراق المالية المعمول به 
الهيئة : هيئة الاوراق المالية .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
التحقيق : الاجراءات المتبعة للكشف عن المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون و الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه .
الجهة المختصة باجراء التحقيق : اي دائرة بالمعنى المقصود في النظام الادراي للهيئة والتي لها علاقة بموضوع المخالفة أو اللجنة الخاصة المشكلة في الهيئة .
اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة بالاستناد لاحكام المادة (21/أ) من القانون أو بموجب النظام الاداري للهيئة .
اشعار سماع الاقوال : هو الاشعار الذي تنسب بتوجيهه الجهة المختصة في الهيئة الى الاشخاص لتحديد فيما اذا كانوا قد ارتكبوا مخالفة أو يتخذون اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) : أ- تقوم الجهة المختصة باجراء اي تحقيق مع اي شخص لتحديد فيما اذا كان قد ارتكب مخالفةً أواتخذ اجراءات تحضيرية لارتكابها، وفي اي معلومات أوظروف أوممارسات تراها الهيئة ضرورية لتنفيذ احكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
ب- للرئيس ان يطلب من الجهة المختصة مباشرة اجراءات التحقيق بناءً على المعلومات أو التقارير أو الشكاوى التي ترد الى الهيئة أولأي امر يرى ضرورة اجراء التحقيق بشانه للكشف عن اية مخالفة لأحكام القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اية اعمال تحضيرية  تؤدي الى ارتكابها .

المادة (4) : للجهة المختصة في سبيل مباشرة اجراءات التحقيق القيام باجراء أواكثر مما يلي :
أ‌- التفتيش على اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتدقيق قيودها وسجلاتها، والحصول على أية معلومات أو وثائق ذات صلة بموضوع التحقيق .
ب‌- الحصول على إفادات أولية من أي شخص لدى اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أواي شخص آخر والحصول على اية معلومات أو وثائق أو سجلات ذات صلة، وتكون هذه الافادات مكتوبة يوقع عليها الشخص الذي أدلى بها .
 ج- طلب أية وثائق أومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق .
 د- دعوة الشهود والاستماع الى شهادتهم تحت القسم .
هـ- التنسيب الى الرئيس بتوجيه اشعار سماع اقوال الى الشخص الذي نسبت اليه المخالفة ، يتضمن المخالفة المنسوبة اليه ودعوته لسماع اقواله في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة، وتقديم أية بينات يرغب بتقديمها .
و- للجهة المختصة ان تستعيض عن سماع الاقوال بطلب رد خطي من الشخص المعني على الاشعار الموجه له .
ز- للجهة المختصة ان تستعين باي موظف من موظفي الهيئة في سبيل اجراء التحقيق.

المادة (5): ترفع الجهة المختصة مذكرة خطية الى الرئيس بنتيجة التحقيق و/أو سماع الأقوال يتضمن وصفاً للمخالفة التي كانت محل التحقيق واسم الشخص أو الاشخاص الذين نسبت إليهم تلك المخالفة وملخصاً عن الاجراءات التي قامت بها والنتيجة التي توصلت اليها وتوصياتها.

المادة (6) : للرئيس بعد ان تقوم الجهة المختصة باستكمال اجراءات التحقيق و/أو سماع الأقوال بعرض المذكرة المقدمة من الجهة المختصة على المجلس، وللمجلس اعتمادها أوطلب استكمال التحقيق اذا رأى ضرورة لذلك أو تشكيل لجنة خاصة لإجراء تحقيق إضافي بشكل كلي أوجزئي.

المادة (7): للمجلس وبناءً على التحقيق و/أو سماع الأقوال الذي تم مع الشخص المخالف والاشخاص ذوي العلاقة اتخاذ تدبيرأواكثر من التدابير الواردة في القانون.

المادة (8) : تلغى تعليمات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام قانون الاوراق المالية لسنة 2004 .