تعميم الهيئة لشركات الوساطة المالية بخصوص القرض المساند لسنة 2015
استناداً لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (78) لسنة 2002، وبهدف تنظيم الاجراءات المتخذة من قبل شركات الوساطة المالية لتعزيز وضعها المالي، قرر مجلس مفوضي الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/5/12 الموافقة على اعتبار القروض المساندة المقدمة لشركة الوساطة المالية من مالكيها ضمن البنود المضافة على حقوق ملكيتها لغايات احتساب النسب المالية ذات العلاقة وحسب الشروط التالية:
1- أن يكون القرض المسالد مقدماً من قبل مالكي الشركة نقداً، وأن تقدم الوثائق اللازمة لاثبات ذلك.
2- أن لا تقل فترة استحقاق القرض المسائد عن سنتين وان لا تزيد عن خمس سنوات.
3 - يمنع سحب أي جزء من مبلغ القرض المساند قبل انتهاء مدته، مع بقاء كافة النسب المالية ذات العلاقة متوافقة مع التعليمات والقرارات المعمول بها لدى الهيئة.
4- لا يجوز استخدام الأموال المتأتية من القرض المسائد في عمليات تمويل شراء الأوراق المالية لحسابات الشركة أو مالكيها أو الموظفين أو الأطراف ذوي العلاقة بهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الشركات التابعة للشركة.
5- أن لا تتضمن اتفاقية القرض المسائد أي حكم يعطي للقرض المسائد أولوية سداد في حال تصفية الشركة.
6- أن لا يكون القرض المسائد مضموناً برهن أي من موجودات الشركة.
7- ان لا يكون القرض المساند قابلاً للسداد المبكر بناءً على رغبة المقرض قبل انتهاء فترة استحقاقه.
8- أن يتم فتح حساب مستقل في ميزان المراجعة حسب الأصول و بشكل واضح وصريح قرض مساند من (اسم أو اسماء مقدمي القرض من الشركاء) مع مسمى تحت تحديد تاريخ الاستحقاق ..
9- يتم اعتبار القرض المساند ضمن البنود التي تضاف الى حقوق الملكية لغايات احتساب النسب المالية فقط، ويتم تصنيفه ضمن الالتزامات طويلة الأجل وفقاً لمعايير التقارير المالية المعتمدة وذلك لغايات العرض المالي في التقارير المالية.
10- أن تتضمن اتفاقية القرض المساند بشكل واضح كافة الشروط المقرة من قبل الهيئة والمشار اليها أعلاه، وأن لا تتضمن أي بند يتعارض أو يلغي أي شرط من شروط منح الموافقة على القرض المساند المقرة من قبل الهيئة، أو يلغي التزام الشريك المقرض بالاتفاقية بأي شكل من الاشكال.