تعميم قرار متطلبات الوسيط المالي لسنة 2001

 
قرار صادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية استناداً لأحكام المادة التاسعة (٩) من قانون الأوراق المالية اتخذ مجلس مفوضي هيئة 
الأوراق المالية القرارات التالية التي يتوجب على الوسطاء الماليين التقيد بها اعتباراً من تاريخه:- 

1-على الوسيط المالي القيام بما يلي:

  • أ‌-فتح حساب مستقل لكل عميل من عملائه وذلك لغايات التداول بالأوراق المالية.
  • ب‌-تسديد أرصدة عملائه الدائنة الناتجة عن تداول الأوراق المالية دون أي تأخير.

ج- ختم كافة الشيكات الصادرة الأمر عملائه بعبارة "يصرف للمستفيد الأول فقط".

د-إعلام كل من الهيئة والبورصة والمركز شفوياً وخطياً فور علمه أو استلامه لشيك لأمره مرتجع صادر عن وسيط مالي آخر بغض النظر عن سبب رجوعه.

هـ- تزويد مراقب التداول في البورصة بتفاويض وأوامر الشراء والبيع المتعلقة بالصفقات وذلك قبل تنفيذها.

2- لا يجوز للوسيط المالي القيام بما يلي:

  • أ‌-قبول أي تفاويض أو أوامر إلا من عملائه الموثقين لديه حسب الأصول.

ب-تنفيذ أي عمليات شراء أو بيع أوراق مالية إلا لصالح عملائه الموثقين لديه حسب الأصول.

ج- تنفيذ أي عمليات شراء أو بيع أوراق مالية لصالح أي شخص بناء على طلب وسيط آخر.

د-صرف أو قيد أي مبلغ على حساب أي من عملائه تسديداً لأثمان أوراق مالية لم يتم بيعها لصالح العميل بعد.

هـ - صرف أو قيد أي مبلغ من حساب أي من عملائه لغير العميل صاحب الحساب إلا مستندات خطية موثقة حسب الأصول تخول مثل هذا التصرف، وعلى مسؤولية بموجب الوسيط المالي.

و- إجراء أي قيد يتضمن مناقلة لأي مبلغ بين حسابات عملائه إلا بموجب مستندات خطية موثقة حسب الأصول تخول مثل هذا التصرف، وعلى مسؤولية الوسيط المالي.

3- على الوسيط المالي من غير البنوك القيام بما يلي:

  • أ‌-إعلام الهيئة وتزويدها بأي إتفاقية ائتمانية أو تمويلية يعقدها مع البنوك أو أي جهات أخرى، وذلك فور نفاذ مثل هذه الاتفاقية.
  • ب‌-أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة عند تقديم أي تعهد أو كفالة للبنوك أو أي جهات أخرى ترتب أو قد ترتب على الوسيط المالي التزاماً مالياً أو مادياً أو تؤثر أو قد تؤثر على وضعه المالي.

ج - إعلام الهيئة بأي اتفاقية تعقد وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبل أي من مدرائه وأعضاء مجلس إدارته أو هيئة مديريه والشركاء فيه مع البنوا أو أي جهات أخرى ترتب أو قد ترتب على الوسيط المالي التزاما مالياً أو مادياً أو تؤثر أو قد تؤثر على الوضع المالي للوسيط المالي، وذلك فور نفاذ مثل هذه الاتفاقية أو التعهد أو الكفالة.

د-إعلام الهيئة و / أو تزويدها بأي اتفاقية أو تعهد أو كفالة سارية المفعول وردت أعلاه وذلك خلال أسبوع من تاريخه.