دليل التدابير القانونية لمخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2018


مقدمة
أهمية الدليل:-
 تتمثل أهمية فرض التدابير القانونية بحق الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالهيئة لسنة 2018 في إضفاء المزيد من الإلتزام بالتشريعات الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحث الجهات الخاضعة على عدم التهاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت طاءلة المساءلة القانونية ،  مما ينعكس إيجاباً على حماية و حصانة الجهات الخاضعة بشكل خاص وقطاع الأوراق المالية بشكل عام من دخول الأموال غير المشروعة و مجهولة المصدر والتي قد يتم استخدامها في السوق المالي من أجل غسلها وإضفاء الشرعية عليها وبالتالي تهديد سلامة أعمال تلك الجهات وتبديد أموالها وتعريض أموال عملائها  ومصالحهم للخطر جراء عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات مكافحة غسل الأموال .
هدف الدليل:-
 تهدف الهيئة من اصدار هذ الدليل الى اتخاذ مسلكا تأديبياً يراعي مبدأ التدرج في فرض التدابير القانونية وبالتالي ايقاع العقوبات الرادعة والمتناسبة مع حجم وطبيعة المخالفات  المرتكبة، وهذا يعتبر بمثابة رسالة للجهات الخاضعة بان عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب لا يمكن التسامح فيه ، الأمر الذي  يتطلب عدم التهاون أو التساهل في الالتزام بتلك المتطلبات.
السند القانوني لإصدار الدليل:-
يصدر هذا الدليل بالإستناد إلى احكام المادة (14/أ-4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهب رقم 46 لسنة 2007 والتي تنص على (( أ- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي:- 4-التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة .)) وأحكام المادة (12/ص) والمادة (118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، واحكام المادة (21) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018.
السند القانوني لفرض التدابير:-
يتم فرض التدابير القانونية المذكورة في هذا الدليل بالاستناد إلى المادة  (21/د ) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017،  والتي نصت على الاتي :
"إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
1. إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.
2. فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة الف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
3..تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.)).
والمادة (22/ب) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 والتي تنص على (( ب- للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى المحكمة المختصة)).
وفي ضوء المادة 21/د المشار إليها اعلاه، فقد تم التدرج بفرض التدابير لتبدأ من إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس المفوضين ومن ثم التصعيد الى الغرامة المالية المتضاعفة في حال تكرار ذات المخالفة، مع الإشارة إلى أنه لمجلس مفوضين  تصعيد التدابير القانونية  لتصل إلى  تعليق أو إلغاء أو تقييد الترخيص الممنوح للجهة الخاضعة او إحالة المخالفة المرتكبة إلى المحكمة المختصة  سنداً لأحكام المادة (22/ب) ، وذلك في حال كانت المخالفة جسيمة ووفقاً لما يراه المجلس مناسباً. 

طبيعة المخالفة

المادة في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018

التدبير في حال ارتكاب المخالفة و تكرارها

 

-عدم اتخاذ الشركة لإجراءات العناية الواجبة لجميع عملائها أو الاجراءات اللازمة للتحقق من هوية العميل.

المادة(4/أ،ب،ج،د،هـ) والمادة (5/أ،ب) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-إذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها عن (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-إذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-إذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

 

 

عدم التقيد باجراءات التعرف على هوية العميل ( الشخص الطبيعي) والتحقق منها‏

المادة (6/أ،ب، ج،د،هـ) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها(1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

نقص في اجراءات التعرف على هوية العميل (الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني) والتحقق منها.

 

المادة (7/أ،ب،ج،د،هـ،و) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة،.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

عدم الحصول من العميل على تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي من العملية المراد اجراؤها متضمناً معلومات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي او نقص في تلك المعلومات.

المادة (8/أ،ب) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

 

 

نقص في استيفاء معايير الاعتماد على اطراف ثالثة في اجراءات العناية الواجبة.

المادة 9 من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

-عدم وضع سياسات وضوابط واجراءات واعتماد الاسس اللازمة لتحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقييمها ومراقبتها والتحقق من مستوى تلك المخاطر وعلى أن تكون موافق عليها من قبل الادارة العليا.

-عدم توفير أنظمة ضبط ورقابة داخلية ‏من شأنها ادارة المخاطر المحددة.

- تحديث عمليات تقييم المخاطر وتوثيقها باستمرار.

المادة (10/أ،ب،ج،د،هـ) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

 

 

عدم اتخاذ الجهة الخاضعة للإجراءات العناية الواجبة المشددة

المادتين (13,12) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (4000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

 

 

 

عدم وضع نظام داخلي مناسب خاص يتضمن السياسات والاسس والاجراءات والضوابط الداخلية للضبط والرقابة الواجب توافرها لمكافحة عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب.

المادة (14/أ،ب،ج،د) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

عدم تطبيق برامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعة ( جميع الفروع والشركات التابعة لها التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها) مع الاخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم الأعمال

المادة (15/أ،ب) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-فاذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات .

المادة (16/أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا ى تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

 

عدم تعين مسؤول الإخطار ونائبه، وفق الشروط الواردة في المادة 17 من تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتزويد الهيئة والوحدة باسمهما واي تغيير لاي منهما وتمكينهما من مباشرة اختصاصاتهما باستقلالية و نسخة من الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة (17/أ،ب،ج،د) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

-عدم تضمين الشركة عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيامها بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

-عدم تزويد الهيئة وخلال المدة القانونية لتقديم تقريرها السنوي برأي المحاسب القانوني بتقرير منفصل عن التقرير ‏السنوي في مدى تطبيق أحكام تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية ‏السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك عن الفترة التي يغطيها التقرير السنوي.‏

 

المادة (18/أ،ب) من التعليمات

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

صرف أي مبالغ لصالح العملاء إلا عن طريق حوالات أو شيكات تصدر للمستفيد الأول تسلم إلى العميل مباشرة.

المادة (19/أ،ب،ج،د،هـ،و) من التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ بما في ذلك جميع القرارات الصادرة ‏تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي يتم إبلاغها بها من قبل الهيئة أو الجهات المختصة بهذا ‏الخصوص‏

المادة (20) من التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (5000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (7000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 

عدم الالتزام بتعاميم الهيئة ذات العلاقة باجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

تعاميم الهيئة

 

 

 

يتم التدرج في فرض التدابير القانونية بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلي:-

  • 1-إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال.
  • 2-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (1000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 3-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الثالثة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (2000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.
  • 4-اذا تقرر إيقاع عقوبة على الشركة لمخالفتها المادة للمرة الرابعة سيتم فرض غرامة مالية قيمتها (3000) دينار‏، وقيد المخالفة في ‏السجل المهني للشركة.

 




تنـويــــه هـــــام :-
 لغايات احتساب الغرامة المالية وفقا للتدرج الوارد في هذا الدليل، يتم مراعاة الأمور التالية:-
1-إذا تم إرتكاب المخالفة لأول مرة من قبل الشركة فإنه يتم إصدار أمر للشركة المخالفة  بالتوقف عن إرتكاب المخالفة .
2-إذا قامت الشركة وبعد صدور أمر التوقف عن ارتكاب المخالفة أعلاه بتكرار ذات المخالفة خلال فترة زمنية تزيد عن عام  من تاريخ  صدور أمر التوقف فإنه يتم إصدار أمر توقف  جديد دون الإنتقال إلى البنود الأخرى من تدرج التدابير المنصوص عليها في الدليل .
3- إذا قامت الشركة وبعد صدور أمر التوقف عن إرتكاب المخالفة  بإرتكاب ذات المخالفة خلال فترة زمنية تقل عن عام فإنه يتم الإنتقال إلى فرض الغرامة المالية بحسب التدرج الوارد في الدليل .