نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور

وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب

نصادق على القانون الأتي ونأمر باصداره

واضافته الى قوانين الدولة:-

                                    قانون رقم (1) لسنة 2017 قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية

_____________________________________

 

 

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البورصة: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

البنك: الشركة التي يخرص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالية أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الاصدار أو أي نشاط ىخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

المادة3-أح تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير.

ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 4- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.

ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.

ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الاموال المقبوضة من الغير.

المادة5- يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الاردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7- يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.

المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

29/12/2016

عبدالله الثاني ابن الحسين