قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المعلومات: أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجالت او احصاءات او وثائق مكتو بة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او واليته.
الوثائق المصنفة: أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة.
الوثائق العادية: أي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او واليته.
الدائرة: الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام.
المسؤول: رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة.
المجلس: مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس / وزير الثقافة.
مفوض المعلومات:مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته.
المادة 3- أ- يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي :-
1-وزير الثقافة رئيسا .
2- مفوض المعلومات نائباً للرئيس.
3-امين عام وزارة العدل عضوا.
4- امين عام وزارة الداخلية عضوا.
5- امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا.
6-مدير عام دائرة الاحصاءات العامة عضوا. 7-مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا.
8-مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا.
9-المفوض العام لحقوق االنسان عضوا.
ب- لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة.
المادة 4- يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:-
أ- ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون.
ب- النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج-اعتماد نماذج طلب المعلومات.
د- اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
هـ- اقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء.
المادة 5-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على االقل لبحث االمور المحددة في هذا الطلب.
ب-يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضاء المجلس.
ج-للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
المادة 6- أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصالحيات التالية:-
1- اعــداد نماذج طلب المعلومات بالتعــاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس.
2- اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها.
3- تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها.
4- القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصالحيات المنوطة به.
ت- تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون.
المادة7- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .
المادة8- على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9- أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس.
ب-يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.
ج-على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
د- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.
المادة 10- لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.
المادة 11- أ- يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطالع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها.
ب-اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون.
ج-اذا كانت المعلومات مصنفة، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها المادة 12- اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتالفها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.
المادة 13- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي -:
أ-الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر.
ب-الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى.
ج-الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية.
د-المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
هـ- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجالت الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية.
و-المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها.
ز-المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى.
ح-التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
ط-المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص.
المادة 14- أ- على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب- في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى.
المادة 15- عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته.
المادة 16- للمسؤول ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحددا.
المادة 17- أ- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسـؤول خــلال(30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه.
ب-يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً.
ج-على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة الصدار قرار المجلس في الشكوى.
المادة 18- يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 19- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
المادة 20- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.