نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021


المادة 1
يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.



المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ. المجلس.
ب. الرئيس.
ج. الإدارات التالية:-
1. إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:-
أ. مديرية الإصدار.
ب. مديرية الحوكمة.
ج. مديرية الإفصاح.
د. مديرية الصكوك الإسلامية.
2. إدارة شؤون المرخصين وتتكون من المديريات التالية:-
أ. مديرية الترخيص.
ب. مديرية التفتيش.
ج. مديرية البورصات الأجنبية.
د. مديرية الرقابة على سوق رأس المال.
هـ. مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية وتتكون من المديريات التالية:-
أ. مديرية الدراسات والاستشارات القانونية.
ب. مديرية الأبحاث والعلاقات الدولية والإعلام.
ج. مديرية تطوير الاداء المؤسسي والتخطيط.
د. المديريات التالية:-
1. مديرية الشؤون المالية والمشتريات.
2. مديرية الشؤون الإدارية.
3. مديرية الموارد البشرية والتدريب.
4. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
هـ. وحدة الرقابة الداخلية.
و. المكتبين التاليين:-
1. مكتب أمانة سر المجلس.
2. مكتب الرئيس.


المادة 4
أ. ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب. يرتبط بالرئيس كل من:-
1. إدارة شؤون المصدرين والمنتجات.
2. إدارة شؤون المرخصين.
3. إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية.
4. مديرية الشؤون المالية والمشتريات.
5. مديرية الشؤون الإدارية.
6. مديرية الموارد البشرية والتدريب.
7. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
8. مكتب أمانة سر المجلس.
9. مكتب الرئيس.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للرئيس ربط أي من الإدارات أو المديريات أو المكاتب بأي من أعضاء المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة.


المادة 5
أ. تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1. أحد أعضاء المجلس يختاره المجلس ويكون نائبا لرئيس اللجنة ويتولى صلاحياته في حال غيابه.
2. ثلاثة من موظفي الهيئة يختارهم الرئيس.
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1. خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة، وكذلك الأنظمة الداخلية والتعليمات المتعلقة بالسوق المالي ومركز إيداع الأوراق المالية.
3. مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
4. أي أمور أخرى يحيلها المجلس او الرئيس إليها.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ. يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.


المادة 6
للمجلس أو الرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.


المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ. تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها.
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.


المادة 8
يلغى ( النظام الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم (91) لسنة 1998 )، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.