نظام رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( ۳۱ ) من الدستـور بناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣ نأمر بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة ٢٠٢٤ ) ويقرأ مع النظام رقم (۱۷) لسنة (۲۰۱۸) المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٢ - تعدل الفقرة (أ) من المادة (۲) من النظام الأصلي بإضافة تعريف كل من) السوق الأجنبي) و(المرخص لـه الأجنبي) بعـد تعـريـف )الترخيص( الوارد فيها :-
الســـــــــوق الأجنبي : أي سوق منظم لتداول الأوراق المالية خارج المملكة ومرخص من قبل هيئة حائزة على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو).
المرخص له الأجنبي: الشخص الاعتباري المرخص لمزاولة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحســــــــــابـه في السوق الأجنبي.
المادة ٣ - يعدل النظام الأصلي على النحو التالي :- :أولاً: بإضافة المادة (۲۳) اليه بالنص التالي :-
المادة ٢٣ -
أ- يجوز للمجلس منح الموافقة للمرخص لـــــه للـتـــــداول في السوق الأجنبي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمها السوق
المالي مع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس.
ب- يجوز للمجلس، منح الموافقة للمرخص له الأجنبي للتداول في السوق المالي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمـها السوق المالي مــع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس شريطة المعاملة بالمثل.
ج- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تحدد الهيئة بدل الموافقة الممنوحة وفقاً للفقرة (ب) مــن هـذه المادة ووفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ثانياً: بإعادة ترقيم المواد من (۲۳) الى (٢٥) الواردة فيـــه لتصبح من (٢٤) الى (٢٦) منه على التوالي.