صلاحيات ومهام الهيئة
نصت المادة الثامنة الفقرة ب من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 على المهام والصلاحيات الرئيسية التي تتولاها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وتتضمن المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
2- ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
3- تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
6- تنظيم ومراقبة السوق المالية وأسواق تداول الأوراق المالية.
7- تنظيم المركز ومراقبته.
8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
ومنذ تأسيسها، تقوم الهيئة بوضع وتطوير الأنظمة والتشريعات المعمول بها في سوق رأس المال لرفع درجة الأمان والشفافية في السوق. حيث قامت بإصدار تعليمات لتنظيم إفصاح الشركات المدرجة في بورصة عمان عن المعلومات التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكذلك إصدار تعليمات تنظم أعمال الخدمات المالية. وتقوم الهيئة بمتابعة تقيد والتزام الجهات الخاضعة لإشرافها بقانون الأوراق المالية وأنظمته وتعليماته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تعزيزاً لسيادة القانون وعدالة التعامل.
وتهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، ومراقبة السوق وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من أي تعامل غير سليم. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تتولى الهيئة الرقابة على بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، والشركات المساهمة العامة، وصناديق الاستثمار والمتخصصين المعتمدين في المجال المالي. كما تلتزم الهيئة بتأمين الحماية للمستثمرين، وتطوير السوق، وتطبيق تعليمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية.
كما تعمل الهيئة على تأمين الحماية للمستثمرين وتطوير تشريعات سوق رأس المال لرفع درجة الأمان والشفافية فيه وتطبيق تعليمات الإفصاح ونشر ثقافة الاستثمار ومتابعة تقيد والتزام الجهات الخاضعة لإشرافها بالقانون والأنظمة تعزيزاً لسيادة القانون وعدالة التعامل للارتقاء بسوق رأس المال إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة وفق المهام التي أناط القانون الهيئة بها ومن أبرزها:
- إصدار التشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق رأس المال وتساعد في توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية.
- توفير الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية، وتزويد المستثمر بكافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها في اتخاذ قراره الاستثماري سواء كانت تتعلق بأداء الشركات المصدرة للأوراق المالية أو بعملية التداول أو بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
- العمل على تطوير الخدمات المالية الضرورية في سوق رأس المال والنهوض بمستوى الخدمات الموجودة، ووضع الشروط اللازمة لتقديمها.
- تنظيم وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ووضع التشريعات المناسبة لها مما يساهم في توفير الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين والإدارة الكفؤة للاستثمار، إضافة لمرونتها الكبيرة ومقدرتها على تنويع استثماراتها مما يقلل تعرضها للمخاطر بشكل عام.
- تطبيق المعايير الدولية في سوق رأس المال ومؤسساته، من خلال احدث المعايير المتعلقة بالإفصاح أو التداول الالكتروني ، أو بحفظ وتسوية أثمان الأوراق المالية إلكترونياً، والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
- اعتماد معايير السلوك المهني للعاملين في الهيئة والبورصة ومركز الإيداع ولأعضائه.
- فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين ومرتكبي الأعمال المحظورة.
- توعية المستثمرين والجمهور بشكل عام بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، والاستثمار في الأوراق المالية.
- توفير التدريب المستمر لكادر الهيئة والعاملين في البورصة ومركز الإيداع والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني إضافة إلى الاهتمام بتدريب العاملين في شركات الخدمات المالية والمرخص لهم والمعتمدين، والتركيز على رفع كفاءتهم العملية والمهنية.
- تلقي الشكاوى من الجمهور والمستثمرين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إيقاع العقوبات على من يخالف أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
- تعزيز الأجهزة الرقابية على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والرقابة اليومية على التداول في بورصة عمان.
أهداف الهيئة
نصت المادة 8 الفقرة أ من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 على الأهداف التي على الهيئة تحقيقها وهي:
1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
نصت المادة 15 الفقرة أ من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 على مايلي: يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من:-
- المصدرين.
- المرخص لهم.
- المعتمدين.
- السوق المالي.
- مركز إيداع الأوراق المالية.
- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.